مرسوم رئاسي رقم 11-97
مرسوم رئاسي رقم 11-97 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة 2011، يلغي المرسوم الرئاسي رقم 10-315 الم ؤرّخ في 7 مح رّم ع ام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 الذي يعدّل ويت مّم المرسوم الرئ اسي رقم 07-304 الم ؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سب تم بر سنة 2007 ال ذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المرسوم الرئاسي رقم 10-315 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 11-97
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 10-315
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.