مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت سنة 1977 يتضمن انهاء مهام قاض . 958
مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت سنة 1977 يتضمن انهاء مهام قاض . 958
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.