قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1397 الموافق 10 غشت سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاستصلاح الغابات التابعة للولاية . 952 1977 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . 954

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.