قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 895
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الوزارى المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 15 من المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ب 577 عونا، يوزعون كالآتي : 896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه
- الموظفون المؤطرون : 318 عونا،
- الموظفون ذوو المهارة : 47 عونا،
- الموظفون المنفذون : 212 عونا.
المادة 3
فتح المادةيلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيمكن، في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة .1987 وزير الطاقة والصناعات وزير المالية الكيماوية والبتروكيماوية عبد العزيز خلاف بلقاسم نابي عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.