قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. 892
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الوزاري المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 16 من المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ب 850 عونا، يوزعون كالآتي :
- الموظفون المؤطرون : 362 عونا
- الموظفون ذوو المهارة : 153 عونا،
- الموظفون المنفذون : 335 عونا.
المادة 3
فتح المادةيلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيمكن، في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 وزير المالية عن وزير الشؤون عبد العزيز خلاف الخارجية الامين العام اسماعيل حمداني عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 893 وزارة الداخلية والجماعات المحلية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.