مرسوم تنفيذي رقم 94 409 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 7
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتا ألف دينار (4.200.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي البابين المبينين في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم. / العدد 79 26 جمادى الثانية عام 1415
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتا ألف دينار (4.200.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994.
مقداد سيفي الجدول " أ "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة .... 430.000 مجموع القسم السادس 430.000 مجموع العنوان الرابع 430.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 430.000 الجدول أ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 3.770.000 مجموع القسم السادس 3.770.000 مجموع العنوان الرابع 3.770.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.770.000 مجموع الفرع الأول 4.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.200.000 الجدول ب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ... 13.000 مجموع القسم الأول 13.000 الجدول " ب " (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي في الرياضة 12-36 إعانة للمركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية. 13-36 إعانة للمركز الوطني للاعلام وتنشيط الشباب. 21-36 إعانات المراكز الاعلام وتنشيط الشبيبة. 31-36 إعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية. 79 26 جمادى الثانية عام 1415 الاعتمادات المخصصة (دج) والشبيبة. 350.000 .. 20.000 17.000 500.000 20.000 41-36 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات. 530.000 36 51 إعانة لمركز الاتحاديات الرياضية. 100.000 مجموع القسم السادس 1.537.000 مجموع العنوان الثالث 1.550.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.550.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 200.000 مجموع القسم الأول 200.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 2.450.000 مجموع القسم الثالث 2.450.000 مجموع العنوان الثالث 2.650.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.650.000 مجموع الفرع الأول 4.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.200.000 26 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.