مرسوم تنفيذي رقم 94-408 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 79 . 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، 4 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، 5 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. 7
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار (1.200.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 43-01 - الإدارة المركزية .
المنح - تعويضات التدريب - الرواتب القبلية - نفقات التكوين "..
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار ( 1.200.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-03 - الإدارة المركزية
- المؤتمرات والملتقيات ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994 .
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.