ج.ر عدد 78 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 07-387 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1428 الموافق 10 ديسمبر سنة 2007، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي…………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-388 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1428 الموافق 10 ديسمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-389 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1428 الموافق 10 ديسمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران ………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 07-390 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة………………………………………………………………………………………….. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1428 الموافق 11 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة…………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المعهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص بحديقة التجارب ( الجزائر)…………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 25 شوال عام 1428 الموافق 6 نوفمبر سنة 2007، يحدّد تشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحليب……………. 26

3 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 3 اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-377 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية، المعتمد بصنعاء في ديسمبر سنة .1984 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية، المعتمد بصنعاء في ديسمبر سنة 1984، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية، المعتمد بصنعاء في ديسمبر سنة 1984، وينش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة بسم اللّه الرحمن الرحيم “واعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا تفرقوا” النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية مقدّمة : إنّ الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي :
  • مسترشدة بأهداف المنظمة كما وردت في ميثاقها،
  • ومقتنعة برغبتها في دعم وتطوير التعاون فيما بينها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والدينية، وفي الاستخدام الأمثل لمواردها الاقتصادية والامكانيات المتاحة لتحقيق هذه الرغبة،
  • ومدركة بأن خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية تشكل عنصرا ه ام ا في سبيل تحقيق هذا التعاون، وبأن تطوير هذه الخدمات وتحسينها سيؤدي إلى تحقيق التقدم، وسيساهم في تحقيق الرفاهية العامة للأعضاء بما فيه مصلحتها ومنفعتها المتبادلة،
  • وتواقة إلى إنش اء هيكل سليم وفعال لشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية لتحسين الاتصالات المحلية والدولية ولتمكين شعوب هذه الدول من زيادة التعارف ودعم التفاهم بين بعضها البعض،
  • ومقدرة للتوصيات الهامة التي أصدرها مؤتمر القمة الإسلامي الثالث والمؤتمرات الإسلامية لوزراء خارجية الدول الإسلامية لضمان التعاون وذلك في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية،
  • قد أقرت النظام الأساسي لاتح اد الدول الإسلامية للاتصالات السلكية واللاسلكية،
  • وأعلنت عن استعدادها الكامل لوضع هذا النظام موضع التنفيذ نصا وروحا،
  • وأعربت عن خالص رغبتها في بذل كل الجهود الرامية إلى تحقيق أهدافه وأغراضه، تعاريف : تعني المسميات الواردة فيما يأتي أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها : 1 - الن ظام : النظام الأساسي لاتحاد الدول الإسلامية للاتصالات السلكية واللاسلكية. 2 - الاتحاد : اتحاد الدول الإسلامية للاتصالات السلكية واللاسلكية. 3 - الجمعية العامة : الجمعية العامة للاتحاد. 4 - المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للاتحاد. 5 - الأعضاء : الدول التي توقّع وتصادق على النظام الأساسي لاتحاد الدول الإسلامية للاتصالات السلكية واللاسلكية. 6 - المنظمة : منظمة المؤتمر الإسلامي.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة الأولى تأسيس الاتحاد 1 - ينشأ في إطار المنظمة اتحاد يعنى بشؤون الاتصالات السلكية واللاسلكية وهو جهاز متخصص ويتمتع بالشخصية القانونية الكاملة. وسيكون المقر الرئيسي للاتحاد في جمهورية باكستان الإسلامية. المادّة 2 أهداف الاتحاد يهدف الاتحاد إلى تحقيق الأهداف الآتية : 1 - تحقيق التضامن الإسلامي في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، 2 - يسعى إلى تحق يق الاكتف اء الذاتي والتك امل والتنسيق بين الأعضاء في مج ال الاتصالات بقدر الإمكان، 3 - حماية مصالح الأعضاء لدى المنظمات والمحافل الدولية المماثلة بكل الوسائل الممكنة وإسداء النصائح والمشورة لهم والتوصية بالحلول للمشاكل التي تعرض عليه من قبل الأعضاء، 4 - اقتراح الخطط وإجراء الدراسات وتقديم البحوث التي يراها صالحة لتطوير وتحديث الاتصالات وفق أرقى الأسس الفنية والتقنية العالمية، 5 - تقديم العون الممك ن للأعضاء لتدريب الق وى البشري ة وإنشاء المراكز والمع اهد المتخصصة في مجال الاتصالات، 6 - الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من موارد القوى العاملة وخدمات الخبراء والتسهيلات التدريبية المتاحة لدى الأعضاء، 7 - العمل على دفع عملية تطوير الوسائل الفنية وأعمال التشغيل وتقديم الخبرة الفنية والتقنية المتاحة لرفع مستوى الخدمة في الدول الأعضاء، 8 - أ) استمرار السعي لتشجيع استعمال الحرف العربي واللّغة العربيّة كلغة رسميّة إلى جانب اللّغتين الانجليزية والفرنسية، في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية المماثلة، ب) تشجيع استخدام الحرف العربي في الاتصالات بين الدول الأعضاء بقدر الإمكان. / العدد 78 3 ذو الحجّة عام 1428 ه 12 ديسمبر سنة 2007 م 9 - تشجيع الأعضاء على إقامة صناع ات الأجهزة ومعدات ومواد الاتص الات والتنسيق بين الأعضاء لتحقيق التكامل التقني والفني والاقتصادي بين هذه الصناعات، 10 - تشجيع المشاركة الفعالة والتنسيق بين الأعضاء في الاجتماعات الإقليمية والدولية وغيرها والتي تتعلق بالاتصالات، 11 - تشجيع التعاون بين الأعضاء لإنشاء خدمات هاتفية وبرقية وتلكسية ونقل البيانات وخدمات الاتصال الأخ رى، وتط وير شبكات الاتصال والتك ام ل بين الشبكات الأرضي ة والفضائية والتنسيق في ذلك مع المنظمات الإقليمية والدولية المماثلة، 12 - أية مهام تؤدي إلى تحقيق صالح الأعضاء وتبادل المنفعة بينهم في مجال الاتصالات وتحقيق الأهداف العامة للاتحاد. المادّة 3 حصانات وامتيازات الاتحاد تسري أحكام اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة المؤتمر الإسلامي على كافة أجهزة الاتح اد ومؤتمراته ولجانه، وممثلي الدول فيه وعلى موظفي أمانة الإتحاد. المادّة 4 العضوية تكون العضوي ة في الاتحاد للدول الأعضاء في المنظمة التي توقّع وتصادق على هذا النظام. المادّة 5 أجهزة الاتحاد يتكوّن الاتحاد من الأجهزة الآتية : 1 - الجمعية العامّة، 2 - المجلس التّنفيذي، 3 - أمانة الاتحاد. المادّة 6 الجمعية العامّة أوّلا : تشكيلها وانعقادها : 1 - الجمعية العامّة هي الجهاز الأعلى في الاتحاد وتتكون من جميع الدول الأعضاء فيه بواسطة ممثلين متخصصين على مستوى عال.

3 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2007 م 2 - تعقد الجمعية العامّة دورة عادية مرّة كل ثلاث (3) سنوات ويجوز لها أن تعقد دورة استثنائية بناء على طلب أي من الدول الأع ضاء أو المدي ر العامّ بشرط موافقة ثلثي أعضاء الاتحاد ويكون النصاب كاملا في أية دورة بحضور أغلبية أعضائه. 3 - لكل عضو صوت واحد. 4 - تصدر الجمعية العامّة قراراتها في المسائل العادي ة المعروضة عليها بالأغلبية البسيطة وفيما سواها من المسائل بأغلبية الثلثين. 5 - تعقد الجمعية العامّة اجتماعاتها في المقر الرئيسي للاتحاد ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها خارج المقر إذا رغب أي من الدول الأعضاء في الاستضافة. 6 - للج مع ي ة الع ام ّة أن تدع و المنظ مات أو الاتحادات أو الوكالات أو الخبراء لحضور اجتماعاتهم بصفة مراقب. 7 - يجوز للجمعية العامّة أن تنشأ وتشكل الهيئات واللّجان الاستشارية الشخصية التي تراها لازمة لتحقيق أهداف الاتحاد. ثانيا : سلطات وواجبات الجمعية العامّة : 1 - انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، 2 - انتخاب المجلس التّنفيذي على أساس التوزيع الجغرافي العادل، 3 - انتخاب المدير الع امّ للاتح اد ومس اعده وفق هذا النظام وبناء على مقترحات وتوصيات، 4 - رسم السياسة العامّ ة الكف يل ة بتطبيق أهداف الاتحاد، 5 - إصدار القواعد واللوائح الداخلية للاتحاد، 6 - وضع السياسة الماليّ ة وب رن امج العمل العامّ للاتحاد، 7 - اعتماد التوصيات والقرارات والتقارير وإقرار الاتفاقيات التي يدخل فيها الاتحاد مع الدول والمنظمات الأخرى، 8 - معالجة حالات الإخلال بالإلزام تجاه الاتحاد، 9 - التوصية بإع ادة النظر في ه ذا النظام وتعديله، 10 - النظر في نشاطات وأعمال المجلس التّنفيذي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 5 المادّة 7 المجلس التّنفيذي أوّلا : تشكيله وانعقاده : 1 - يشكل المجلس التّنفيذي من (11) عضوا تنتخبهم الجمعية العامّة على أساس التوزيع الجغرافي العادل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 2 - يحضر المدير العامّ وممثل الأمانة العامّة للمنظمة اجتماعات المجلس التّنفيذي دون أن يك ون لهما حق التصويت. 3 - يجتمع المجلس التّنفيذي مرة واحدة على الأقلّ في السنة وينتخب الرئيس ونائب الرئيس في كل دورة عادية. 4 - يجوز للمجلس التّنفيذيّ أن يجتمع ف ي دورات غير عادية بناء على طلب أحد أعض اء الاتح اد وموافقة أربعة من أعضاء ا لمجلس، أو بطلب من المدير العامّ. 5 - يكون المجلس التّنفيذيّ مسؤولا أمام الجمعية العامة وله الصلاحية الكاملة لتنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها الجمعية العامّة تحقيقا لأهداف الاتحاد. 6 - يتخذ المجلس قراراته في المسائل العادية بالأغلبية البسيطة وتصدر قراراته في غيرها من المسائل بأغلبية الثلثين. 7 - يجوز للمجلس التّنفيذيّ أن يشكّل لجانا استشارية مؤقتة حسب ما يراه ضروريا. ثانيا : سلطات وواجبات المجلس التّنفيذيّ : 1 - اتخاذ ومتابعة الإجراءات الهادفة إلى تنفيذ السياسات العامة التي ترسمها الجمعية العامة. 2 - إعداد جميع اللوائح والتعليمات اللازمة لتسيير أعمال الاتحاد ومتابعة تنفيذها. 3 - النظر في تقارير أمانة الاتحاد حول أعمالها وتقديمه للجمعية العامة مع التوصيات المناسبة. 4 - إقرار الميزانية السنوية للاتحاد في ضوء الأسس والقواعد الموضوعة لذلك من قبل الجمعية العامة. 5 - التصديق على الحساب الختامي السنوي للاتحاد.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 6 - وضع الأسس اللازمة لمراجعة حسابات الاتحاد وتعيين مراقب حسابات قانوني لتدقيق الحسابات. 7 - تفويض المدير العامّ في ممارسة أي من واجباته ومسؤولياته. 8 - إعداد مشروع جدول الأعمال والوثائق لاجتماعات الجمعية العامة. 9 - للمجلس التّنفيذيّ أن يدعو إلى حضور اجتماعاته مراقبين أو ضيوف دون أن يكون لهم حق التصويت. المادّة 8 أمانة الاتحاد 1 - تتكوّن أمانة الاتحاد من المدير الع امّ والمدير المساعد وعدد من الموظفين من الدول الأعضاء يعيّنهم المدير العامّ مراعيا في ذلك الكفاءة والنزاهة والتوزيع الجغرافي العادل. 2 - يباشر المدير العامّ مسؤولياته تحت إشراف المجلس التّنفيذيّ. المادّة 9 أولا : انتخاب المدير العامّ : 1 - ينتخب المدير العامّ من قب ل الجمعي ة الع امة بالتنسيق مع أمين ع امّ للمنظم ة لم دّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة أخرى. 2 - يتعين أن يكون المدي ر العامّ مواطنا مسلما من إح دى الدول الأعض اء..وأن يتمت ع بخب رة كافية في مجال الاتصالات. 3 - ينتخب مساعد المدير العامّ بنفس الشروط والأوضاع المقررة بشأن انتخاب المدير العامّ. ثانيا : واجبات ومسؤوليات وسلطات المدير العام : 1 - تنفيذ السياسة العام ة للاتحاد والقرارات الصادرة من قبل الجمعية العامة والمجلس التنّفيذيّ. 2 - الإشراف الإداري والفني على الموظفين ومتابعة أنشطة الاتحاد. 3 - تحضير مشروع الميزانية السنوية وع رضه مع الحساب الختامي على المجلس التّنفيذيّ. / العدد 78 3 ذو الحجّة عام 1428 ه 12 ديسمبر سنة 2007 م 4 - تقديم تقرير إلى الجمعية العامة والمجلس التّنفيذيّ حول أنشطة الاتحاد. 5 - القي ام بإج راء الدراس ات والبحوث وفق ا لقرارات وتوصيات الجمعية الع ام ة والمجلس التّنفيذيّ. 6 - إعداد خطة العمل السنوية للاتح اد وعرضها على المجلس التّنفيذيّ. 7 - التحضير لعقد مختلف مؤتم رات واجتماعات الاتحاد. 8 - التنسيق في وجهات النظر بين الأعضاء. 9 - ع رض ك اف ة المسائ ل المتعلقة بالموضوع وك ذلك المذك رات الأساسية وال وث ائق الأخ رى على مختلف المؤتمرات واللجان. 10 - تجميع وتصنيف وتعميم البيانات والمعلومات الخاصة بمج ال الاتصالات ذات العلاق ة على أعضاء الاتحاد. المادّة 10 الموارد المالية للاتحاد تتكون الموارد المالية للاتحاد من : 1 - مساهمات الدول الأعضاء التي تحدد طبقا للأسس المتبعة في منظمة المؤتمر الإسلامي. 2 - التبرعات والمساهمات الطوعية التي تقرها الجمعية العامة. 3 - عائدات الخدمات التي يقدمها الاتحاد. 4 - أية موارد أخرى يقرها أيّ من الجمعية العامة أو اللجنة التّنفيذيّة. المادّة 11 العلاقات مع المنظمات الأخرى للاتحاد بعد موافقة الجمعية العامة إقامة علاقات في مجال الاتصالات مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى وإقامة علاقات تنظيمية مع الوكالات الخاصة غير الأعضاء والمعترف بها، والتي لها علاق ة بالاتص الات السلكية واللاسلكية باستثن اء المنظمات العنصرية والصهيونية.

3 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2007 م المادّة 12 شعار الاتحاد يكون للاتحاد شعار منسجم مع شعار منظمة المؤتم ر الإسلامي ويعب ر عن أغ راضه وأه دافه. وإن هذا الشع ار الذي ستحدد الجمعية العامة مواصفاته ومضامينه سيستعمل في الاتصالات والمعاملات الرسمية للاتحاد. المادّة 13 الاتفاقيات الأخرى بين الدول الأعضاء ت راعي ال دول الأعضاء عند عق د اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف فيما بينها في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية كافة أحكام هذا النظام وتقوم بتزويد أمانة الاتحاد بنسخ من هذه الاتفاقيات. المادّة 14 الفصل في الخلافات في حالة وقوع خلاف بين عضوين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق أحك ام هذا النظام ولم يتم حله يحال إلى أول اجتماع للجمعية العامة يعقد بعد وقوع الخلاف للبث فيه. أحكام ختامية المادّة 15 نفاذ النظام يصبح هذا الظام نافذ المفعول بعد إيداع تصديقات خمسة عشر عضوا لدى الأمانة العامة للمنظمة. المادّة 16 الانسحاب 1 - يحق لك ل عضو الانسح اب من الاتحاد بإخطار كتابي يوج ه إلى الأمانة العام ة للمنظمة التي تتولى بدورها إعلام بقية أعضاء الاتح اد بالانسح اب ويصبح هذا الانسحاب ن افذ المفع ول بعد عام واحد من تاريخ الإخطار. 2 - يظل العضو الراغب في الانسحاب ملتزما بالتزاماته حتى نهاية العام المالي الذي قدم خلاله طلب الانسحاب. المادّة 17 تعديل النظام الأساسي يجوز للجمعية العامة أن تقوم بتعديل هذا النظام الأساسي بأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 7 تقديم التعديل للموافقة عليه إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ويصبح نافذ المفعول بعد تصديق ثلثي الدول الأعضاء عليه. المادّة 18 حل الاتحاد 1 - يتم حل الاتحاد بقرار من الجمعية العامة تصدره بأغلبية أربعة أخماس الأعضاء في دورة استثنائية تعقد لهذا الغرض. 2 - يكون الحل نافذ المفعول بعد إقراره من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية. 3 - تؤول أموال الاتحاد بعد حله إلى المنظمة. المادّة 19 اللغات الرّسميّة للاتحاد اللغات الرّسميّة للاتحاد هي : العربيّة والانجلي زية والفرنسية وتم وض ع هذا النظام باللغ ات الثلاث ولكل منها نفس الحجي ة القانونية ويرجّح النص العربي عند الاختلاف. ★ مرسوم رئاسيّ رقم 07-378 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على الاتفاق حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة هولندا، الموقّع بلاهاي في 20 مارس سنة .2007 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاق حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة هولندا، الموقّع بلاهاي في 20 مارس سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الاتفاق حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات بين الجمهوريّة

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة هولندا، الموقّع ب”لاهاي” في 20 مارس سنة 2007، وينش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة ومملكة هولندا المش ار إليهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين،

  • رغبة في تدعيم أواصر الصداقة التقليدية بينهما وتطوير وتكثيف علاقاتهما الاقتصادي ة، خاصة فيما يتعلّق بالاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
  • واعترافا بأن اتفاقا خاصا بالمعاملة التي ستمنح لمثل هذه الاستثمارات من شأنه أن يحفّز تدفق رؤوس الأموال والتكنولوجيا وكذا التطور الاقتصادي للطرفين المتعاقدين، وأن معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات سيكون مرغوبا فيها، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى لتطبيق هذا الاتفاق : أ) تشير عبارة “استثمار” إلى كل عناصر الأصول، وعلى الخصوص لا الحصر : I - الأموال المنقولة والعقارية وكل الحقوق العينية المتعلّقة بكل أصناف الأصول، II - الحقوق الناتجة عن الأسهم والالتزامات والأشكال الأخرى للمساهمة في الشركات والمشاريع المشتركة بين الشركات، III - الدي ون والح قوق المرتبطة بالأصول الأخرى أو الحقوق المتعلقة بكافة الأداءات ذات القيمة الاقتصادية، IV - الحقوق في مجال الملكية الفكرية، الأساليب التقنية، الشهرة التجارية والمهارة، / العدد 78 3 ذو الحجّة عام 1428 ه 12 ديسمبر سنة 2007 م V - الحقوق الممنوحة بم وجب قان ون أو عق د، بما فيها الامتيازات الممنوحة لغرض البحث، الاستكشاف، الاستخراج واستغلال الموارد الطبيعية. ب) تشير عبارة “مستثمر” إلى : I - ك ل شخص طبيعي يحمل جنسية ط رف متع اقد ويق وم بإنج از استثمار ع لى إقل يم الطرف المتعاقد الآخر، II - كل شخص معنوي أو كل كيان آخر يتم تأسيسه أو تنظيمه وفقا لتشريع طرف متعاقد يكون مقره على إقليم نفس هذا الطرف المتعاقد ويقوم باستثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، III - الأشخاص المعنويين غير المؤسسين حسب قان ون هذا الط رف المتع اقد، ولكن يخضع ون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرقابة الأشخاص الطبيعيين كما هو محدد في )I( أو الأشخ اص المعنويين كما هو محدد في .)II( ج) تشير عبارة “إقليم” إلى الإقليم البري والبحر الإقليمي وإلى ما وراءه من مختلف مناطق المجال البحري التي يمارس عليها الطرفان المتعاقدان، وفقا لتشريعاتهما الوطنية وللقانون الدولي، حقوقا سيادية و/ أو الولاية القانونية لغرض استكشاف الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطن أرضه والمياه التي تعلوه واستغلالها والحفاظ عليها والبحث عنها وإدارتها، د) تشير عبارة “مداخيل” إلى كل المبالغ الناتجة عن الاستثمار أو إعادة استثمار مداخيل أحد الاستثمارات، وعلى وجه الخصوص لا الحصر، الأرباح، الفوائد، الأرباح الموزعة والإتاوات والمكافآت الأخرى. المادّة 2 يلتزم كل طرف متعاقد، في إطار قوانينه وتنظيماته، بترقية التعاون الاقتصادي من خلال حماية الاستثمارات المنجزة على إقليمه من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، ومع مراعاة حقه في ممارسة السلطات التي تخولها له قوانينه وتنظيماته، يقبل كل طرف متعاقد مثل هذه الاستثمارات. المادّة 3 1 - يلتزم كل طرف متعاقد بضمان معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الط رف المتعاقد الآخر، ولا يعيق من خلال إجراءات غير معقولة أو تمييزية، سير هذه الاستثمارات وإدارتها وصيانتها واستعمالها والتمتع بها أو التنازل عنها من قبل المستثمرين. يمنح كل طرف متعاقد لهذه الاستثمارات أمنا وحماية كاملين.

3 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2007 م 2 - يمنح كل طرف متعاقد بصفة خاصة لهذه الاستثمارات معاملة لا تكون على أية حال أقل امتيازات من تلك التي تستفيد منها الاستثمارات المنجزة من طرف مستثمريه أو مستثمري أي دولة أخرى، وفي كافة الحالات يؤخذ بالمعاملة الأكثر امتيازا للمستثمر المعني. 3 - إذا منح طرف متعاقد امتيازات خاصة لمستثمري دولة أخرى بموجب اتفاقات منشأة لاتحادات جمركية، اتحادات اقتصادية، اتحادات نقدية أو مؤسسات مماثلة أو على أساس اتفاقات ترمي إلى إنشاء مثل هذه الاتحادات أو المؤسسات، فإن هذا الطرف المتعاقد سوف لن يكون ملزما بمنح هذه الامتيازات لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر. 4 - يحترم كل طرف متعاقد كل التزام يعقده فيما يخص الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. 5 - إذا كانت الأحكام القانونية لأحد الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات الناتجة عن القانون الدولي، السارية المفعول أو المعقودة لاحقا، الملزمة للطرفين المتعاقدين ضمن أحك ام إضافي ة لهذا الاتف اق، تشتمل على تنظيم، سواء كان عاما أو خاصا، يمنح لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق، فإن هذا التنظيم يعلو على هذا الاتفاق إذا كان أكثر امتيازا منه. المادّة 4 يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، الذين باشروا أي نشاط اقتصادي على إقليمه، فيما يخص الرسوم والحقوق والأعباء وكذا التخفيضات والإعفاءات الجبائية، معاملة لا تقل امتيازا من تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري دولة أخرى يوجدون في نفس الأوضاع، وفي كل الحالات يؤخذ بالمعاملة التي تكون أكثر امتيازا للمستثمرين المعنيين. غير أنه لا يؤخذ في الحسبان، في هذا الإطار، الامتيازات الجبائية الخاصة الممنوحة من قبل هذا الطرف المتعاقد : أ) بموجب اتفاقي ة لتف ادي الازدواج الض ريبي، أو أي اتفاق آخر في الميدان الجبائي، ب) بحكم مشاركته في اتحاد جمركي، اتحاد اقتصادي أو مؤسسة مماثلة. المادّة 5 يضم ن الطرفان المتعاقدان إمكانية تح ويل المدفوعات الناجمة عن نشاطات الاستثمار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 وتتم التحويلات دون قيود ودون أجل، بعملة قابلة للتحويل بحرية. تشمل هذه التحويلات على وجه الخصوص لا الحصر : أ) مداخيل الاستثمار، ب) المبالغ اللازمة لتعويض التجهيزات بهدف المحافظة على الاستثمار أو تنميته، ج) المبالغ المستعملة لتسديد القروض المبرمة بصفة نظامية لإنجاز أو تطوير الاستثمار، د) ناتج بيع أو تصفية الاستثمار، ه) المدفوعات الناتجة ع ن الحالات المذكورة في المادّة 7، و) المرتبات، الأجور والمكافآت الأخرى المحصل عليها من قبل عمال أحد الطرفين المتعاقدين الذين يكونون قد حصلوا من قب ل الطرف المتع اقد الآخ ر على رخص عمل متصلة بأحد الاستثمارات. المادّة 6 لا يتخذ أي طرف متع اقد حي ال مستثمري الطرف المتعاقد الآخر تدابير تحرمهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من استثماراتهم، إلا إذا توفرت الشروط الآتية : أ) أن تتخذ التدابير للمنفعة العامة وفقا للإجراءات القانونية، ب) أن تك ون ه ذه التدابي ر غي ر تمييزي ة ولا تتعارض مع التعهدات التي التزم بها الطرف المتعاقد الذي اتخذ مثل هذه التدابير، ج) ترفق التدابير المتخذة بدفع تعويض عادل. يكون هذا التعويض مساويا للقيمة الحقيقية للاستثمار المعني، ويشمل دفع فائدة بالسعر التجاري الع ادي حتى تاريخ الدفع، ولكي يكون فعليا بالنسبة للمستثمرين، يدفع ويكون قابلا للتحويل دون أجل إلى البلد المعين من قبل المستثمرين المعنيين وبعملة البلد الذي ينتمون إليه أو أي عملة قابلة للتحويل الحر يقبلها المستثمرون. المادّة 7 يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين تلحق باستثماراتهم المنجزة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، خسائر بسبب حرب أو نزاع مسلح آخ ر أو ث ورة أو حالة طوارىء وطنية أو اضطرابات أو تمرد أو شغب، من قبل هذا الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص الاسترداد، التعويض أو إصلاح أي ضرر آخ ر، من معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة هذا الطرف لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخ رى، وفي كافة الح الات يؤخذ بالمعاملة التي تكون أكثر امتيازا للمستثمرين المعنيين. المادّة 8 إذا كانت استثمارات مستثمر أحد الطرفين المتع اقدين مؤمن ة ضد مخاط ر غي ر تج اري ة أو يمكن أن تكون، بأي شكل آخر، موضوعا لدفع تعويضات بموجب نظ ام نص عليه القانون أو تنظيم أو عقد، فإن ك ل إحلال للمؤمن أو ضامن المؤمن أو الهيئة المعني ة من قب ل أح د الطرفين المتعاقدين، في حق وق هذا المستثم ر وفقا لأحكام التأمين المب رم أو أي تعويض ممنوح، سوف يتم الاعت راف به من قبل الطرف المتعاقد الآخر. المادّة 9 يوافق كل من الطرفين المتعاقدين، في حالة عدم الوصول إلى حل ودي في أجل ثلاثة (3) أشهر، على عرض كل خلاف يطرأ بين أحد الطرفين المتعاقدين وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر حول استثمار أنجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر من قبل هذا المستثمر، على المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات، بغرض التسوية عن طريق المصالحة أو التحكيم، وفقا للاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات المتعلّقة بالاستثمارات ما بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة .1965 إن الشخص المعنوي، مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين، الذي تكون أغلبية حصصه قبل نشوب الخلاف ملكا لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، سوف يعتبر، وفقا للمادّة 25 الفقرة 2 / ب من الاتفاقية المذكورة، من رعايا هذا الطرف المتعاقد الآخر لأغراض تطبيق الاتفاقية. المادّة 10 1 - كل خلاف بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق إذا لم يسو في أجل معقول عن الطريق الدّبلوماسي، يرفع، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين، إلى محكمة تحكيم تتكوّن من ثلاثة أعضاء. يعيّن كل طرف حكما ويقترح الحكمان المعيّنان، باتف اق مشت رك، كرئيس لهما حكما ثالثا يجب أن لا يكون من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين. 2 - إذا لم يعيّن أحد الطرفين المتعاقدين حكمه خلال أجل شهرين، اعتبارا من تاريخ استلام الإخطار بالتحكيم، يمكن للطرف الآخر دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيين اللازم. / العدد 78 3 ذو الحجّة عام 1428 ه 12 ديسمبر سنة 2007 م 3 - إذا لم يتوصّل الحكمان إلى الاتفاق حول اختيار الحكم الثالث في أجل شهرين، اعتبارا من تاريخ تعيينهما، يمكن لكل من الطرفين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيين اللازم. 4 - إذا تعذّر على رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالمهمة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) أو إذا كان من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، يطلب من نائب الرئيس القيام بالتعيينات اللازمة، وإذا تعذّر على نائب الرئيس القيام بالمهمة المذكورة أو كان من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، يطلب من عضو المحكمة الموالي له في الرتبة والذي ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، القيام بالتعيينات اللازمة. 5 - تفصل محكمة التحكيم على أساس احترام القانون، ويمكن لها قبل اتخاذ ق رارها، في أي مرحل ة من إجراء التحكيم، أن تقترح على الطرفين المتعاقدين تسوية ودية للخلاف بينهما. إن الأحكام السابقة لا تؤثر على اختصاص المحكمة في الحكم وفقا للعدل والإنصاف إذا وافق الطرفان المتعاقدان على ذلك. 6 - حددت المحكمة نفسها الإجراءات الواجب اتباعها، ما لم يقرّر الطرفان خلاف ذلك. 7 - تتخذ المحكم ة قرارها بأغلبية الأصوات. ويكون قرارها نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين. المادّة 11 1 - تطبّق أيضا أحكام ه ذا الاتفاق، اعتب ارا من تاريخ دخوله حيّز التّنفيذ، على الاستثمارات المنجزة قبل هذا التاريخ. 2 - لا يطبّق هذا الاتفاق على الخلافات التي نشأت قبل دخوله حيّز التّنفيذ. المادّة 12 يمكن لكل طرف متعاقد أن يقترح على الطرف المتعاقد الآخر إجراء مشاورات حول كل مسألة تتعلّق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، ويقوم الطرف المتعاقد الآخر بدراسة مثل هذا الاقتراح بكل عناية ويتخذ كل التدابير المناسبة للسماح بإجراء مثل هذه المشاورات. المادّة 13 يطبق هذا الاتفاق، فيما يخص مملك ة هولندا، على جزئها الذي يقع في أوروبا وعلى الجزر الهولندية وأوروبا، ما لم ينص الإشعار المشار إليه في المادّة 14 فقرة (1) على خلاف ذلك.

3 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 11 12 ديسمبر سنة 2007 م المادّة 14 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ في اليوم الأوّل من الشهر الثاني الموالي للتاريخ الذي يشعر فيه الطرفان المتعاقدان بعضهما بعضا، كتابيا، بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض. ويبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس عشرة سنة. 2 - ما لم ينهيها أحد الطرفين المتعاقدين ستة (6) أشهر على الأقل قبل انقضائها، تجدّد مدّة صلاحية هذا الاتفاق ضمنيا في كل مرة لمدة عشر (10) سنوات، مع احتفاظ الطرفين المتعاقدين بالحق في إنهاء الاتفاق بإشهار مسبق مدته ستة (6) أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة الصلاحية الجارية. 3 - تبقى الموادّ السابقة سارية المفعول بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل تاريخ انتهاء هذا الاتفاق، لمدة خمس عشرة سنة ابتداء من تاريخ الانقضاء. مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 07-387 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1428 الموافق 10 ديسمبر سنة 2007، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 4 - اعتبارا للآجال المشار إليها في الفقرة (2)، فإنه يخول لمملكة هولندا إنهاء تطبيق هذا الاتفاق بصفة منفصلة على كل جزء من المملكة. إثباتا لما سبق، قام الموقّعان أدناه، ا لمخوّلان قانونا لهذا الغرض بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر في لاهاي، يوم 20 مارس سنة 2007 من نسختين أصليتين باللغات العربيّة والهولندية، والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجّية القانونية، غير أنه في حالة الخلاف في التفسير، يرجّح النص بالفرنسية. عن الجمهورية عن مملكة هولندا الجزائرية الديمقراطية الشعبية فرانك هيمس كيرك بن شاعة داني كاتب دولة سفير الجزائر بلاهاي للشؤون الاقتصادية تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تعدّل المادّة 132 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 132 : للمترشحين المسجلين بانتظام في التكوين لنيل شهادة دكتوراه الدولة عند تاريخ سريان هذا المرسوم، أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2008 لمناقشة أطروحاتهم. ويتسلم المترشحون المذكورون أعلاه الذين يناقشون أطروحاتهم بعد 31 ديسمبر سنة 2008 شهادة الدكتوراه، طبقا لأحكام هذا المرسوم”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجّة عام 1428 الموافق 10 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 07-388 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1428 الموافق 10 ديسمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-39 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 / العدد 78 3 ذو الحجّة عام 1428 ه 12 ديسمبر سنة 2007 م والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سنة 2007 اع ت م اد قدره مائة وسبعة عشر مليون دينار 117.000.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اع تماد قدره مائة وسبعة عشر مليون دينار 117.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ك لّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1428 الموافق 10 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة والتنمية الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات الملغاة (دج) الريفية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-33 إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية …………………….. 000.000 3. مجموع القسم السادس 000.000 3. مجموع العنوان الثالث 000.000 3. مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000

3 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 13 12 ديسمبر سنة 2007 م الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية ………………. 000.000 90. 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الأجور ولواحقها …………………………………………………………. 000.000 7. مجموع القسم الأول 000.000 97. مجموع العنوان الثالث 000.000 97. مجموع الفرع الجزئي الثاني 000.000 97. مجموع الفرع الأول 000.000 100. الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئسية ……………….. 000.000 9. 31-13 المص الح اللام ركزية التابعة للدول ة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها …………………………………………. 500.000 4. مجموع القسم الأول 500.000 13. القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ……………. 500.000 3. مجموع القسم الثالث 500.000 3. مجموع العنوان الثالث 000.000 17. مجموع الفرع الجزئي الثاني 000.000 17. مجموع الفرع الثاني 000.000 17. مجموع الاعتمادات الملغاة 000.000 117.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 3 ذو الحجّة عام 1428 ه 12 ديسمبر سنة 2007 م الجدول “ب” رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إع انات لمحمي ات الصيد، م راكز ت ربي ة طي ور الصيد والحظائر الوطنية ………………………………………………………. 650.000 6. 36-62 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري …………………………………… 220.000 3. 36-97 إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات ………………………………… 130.000 2. مجموع القسم السادس 000.000 12. مجموع العنوان الثالث 000.000 12. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 12. الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة …… 000.000 69. مجموع القسم الأول 000.000 69.

3 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 15 12 ديسمبر سنة 2007 م الجدول” ب “(تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية …………………… 000.000 19. مجموع القسم الثالث 000.000 19. مجموع العنوان الثالث 000.000 88. مجموع الفرع الجزئي الثاني 000.000 88. مجموع الفرع الأول 000.000 100. الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة …… 500.000 12. مجموع القسم الأول 500.000 12. القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية …………………… 500.000 4. مجموع القسم الثالث 500.000 4. مجموع العنوان الثالث 000.000 17. مجموع الفرع الجزئي الثاني 000.000 17. مجموع الفرع الثاني 000.000 17. مجموع الاعتمادات المخصصة 000.000 117.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 07-389 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1428 الموافق 10 ديسمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران . إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-49 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 / العدد 78 3 ذو الحجّة عام 1428 ه 12 ديسمبر سنة 2007 م والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سنة 2007 اعت ماد قدره اثنا عشر مليونا وسبعمائ ة ألف دي ن ار 12.700.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اع تماد قدره اث نا عش ر مليونا وسبعمائ ة ألف دي نار 12.700.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّ ة 3 : يكل ف وزير المالية ووزير السكن والعمران، كلّ في ما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1428 الموافق 10 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………. 500.000 1. مجموع القسم السابع 500.000 1. مجموع العنوان الثالث 500.000 1. مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000

3 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 17 12 ديسمبر سنة 2007 م الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الألبسة………………. 000.000 1. 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الإيجار………………. 000.000 1. مجموع القسم الرابع 000.000 2. مجموع العنوان الثالث 000.000 2. مجموع الفرع الجزئي الثاني 000.000 2. الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - تسديد النفقات 000.000 4. 34-15 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الألبسة ………. 200.000 34-93 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الإيجار ………. 000.000 2. مجموع القسم الرابع 200.000 6. القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - صيانة المباني. 000.000 3. مجموع القسم الخامس 000.000 3. مجموع العنوان الثالث 200.000 9. مجموع الفرع الجزئي الثالث 200.000 9. مجموع الفرع الأول 700.000 12. مجموع الاعتمادات الملغاة 700.000 12.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 3 ذو الحجّة عام 1428 ه 12 ديسمبر سنة 2007 م الجدول “ب” رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……………………………………….. 000.000 4. 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم …………………………………………………. 500.000 1. مجموع القسم الرابع 500.000 5. مجموع العنوان الثالث 500.000 5. مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000 5. الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - التكاليف الملحقة ….. 200.000 3. مجموع القسم الرابع 200.000 3. مجموع العنوان الثالث 200.000 3. مجموع الفرع الجزئي الثاني 200.000 3.

3 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 19 12 ديسمبر سنة 2007 م الجدول “ب”(تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المص الح اللام ركزية للسك ن والتجهيزات العم ومي ة - التكاليف الملحقة …………………………………………………………. 000.000 4. مجموع القسم الرابع 000.000 4. مجموع العنوان الثالث 000.000 4. مجموع مجموع مرسوم تنفيذي رقم 07-390 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة و وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، الفرع الجزئي الثالث 000.000 4. مجموع الفرع الأول 700.000 12. الاعتمادات المخصصة 700.000 12.
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها وأمنها، لاسيما المادة 2 منه، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى الأمر 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة،لا سيما المادة 10 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على الممارسات التجارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، لا سيما المواد 24 (الفقرة 2) و 25 و 43 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-397 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايي ر تحديد النشاطات و المهن المقننة الخاضعة للقي د ف ي السجل التجاري وتأطيرها، المتمم، لا سيما المادتان 4 و 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة، يرسم ما يأتي: الفصل الأول الموضوع والتعاريف المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 24 (الفقرة 2) و 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى / العدد 78 3 ذو الحجّة عام 1428 ه 12 ديسمبر سنة 2007 م الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 وتطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة. المادّة 2 : يق صد في مف هوم أحكام هذا المرسوم بما يأتي :
  • نشاط الوكيل، كل نشاط يقوم على استيراد وبيع السيارات الجديدة على أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالموكل،
  • نشاط الموزع المعتمد، كل نشاط لبيع السيارات الجديدة على أساس عقد يربط الموزع المعتمد بالوكيل،
  • نشاط معيد البيع المعتمد، كل نشاط لإعادة بيع السيارات الجديدة على أساس عقد يربط معيد البيع المعتمد بالوكيل و/أو بالموزع المعتمد،
  • الس يارة، كل مركبة تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع و تكون مزودة بمحرك للدفع، و تسير على الطريق. المادّة 3 : نشاط استيراد السيارات الجديدة مفتوح للأعوان الاقتصاديين المكونين في شكل شركات تجارية، طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 4 : يجب أن تكون السيارات الجديدة المستوردة مطابقة للأنماط المعتمدة من السلطة المكلفة بمراقبة مطابق ة السي ارات والمقايي س المرتبط ة عل ى الخصوص بأمن السيارات وحماية البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذا الصدد، يتعين على الوكيل أن يضع تحت تصرف السلطة المكلفة بمراقبة المطابقة نمط السيارة الموجهة للعرض في السوق و كذا كل الوثائق التقنية المتصلة بها. المادّة 5 : الأعوان الاقتصاديون الذين يمارسون النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، ملزمون بتوفير قطع الغيار واللوازم الأصلية للتكفل بالضمان و تأدية خدمة ما بعد البيع المتعلقة بالسيارات الجديدة التي قاموا ببيعها. الفصل الثاني شروط ممارسة نشاط الوكيل المادّة 6 : يجب أن يكون عقد الامتياز الذي يربط الوكيل بالموكل مطابقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما المادة 10 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه و أحكام هذا المرسوم.

3 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2007 م المادّة 7 : يلزم الوكيل قبل التسجيل في السجل التجاري، بالحص ول على اعتماد مؤقت تسلمه المصالح المؤهلة في الوزارة المكلفة بالصناعة. غير أن الممارسة الفعلية للنشاط مشروطة بالحصول عل ى اعتم اد نهائي تسلمه المصالح المذكورة في الفقرة السابقة. المادّة 8 : يحتوي الملف المطلوب للحصول على الاع ت ماد المؤقت المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه على ما يأتي :

  • طلب الحصول على الاعتماد المؤقت،
  • دفتر الشروط المعد من مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الذي يلتزم به صاحب الطلب،
  • نسخة من عقد الامتياز الذي يربط الموكل بالوكيل، معد طبقا للقانون الجزائري،
  • نسخة من القانون الأساسي للشركة،
  • الوثائق التي تثبت وجود منشآت للتخزين وخدمة ما بعد البيع و كذا المساحات المخصصة للعرض والبيع المذكورة في المواد من 15 إلى 17 من هذا المرسوم. يرسل الملف إلى المصالح المعنية في الوزارة المكلف ة بالصناعة برسالة موصى عليها مع وصل استلام أو يودع لدى المصالح السالفة الذكر مقابل استلام وصل إيداع. المادّة 9 : تسلم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة الاعتماد المؤقت في أجل خمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ تسليم وصل الاستلام أو وصل إيداع الملف. في حالة الرد السلبي المُبَلَّغ للمعني مع وصل استلام، أمام صاحب الطلب مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامه قرار الرفض، لتقديم طعن لدى لجنة الطعن المؤسسة على مستوى الوزارة المكلفة بالصناعة التي تصدر قرارها في نفس الآجال وذلك دون الإخلال بحق الطعن أمام الجهة القضائية. المادّ ة 10 : تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه، التي يرأسها الوزير المكلف بالصناعة أو ممثله، من :
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة، مقررا،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 21
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالطاقة و المناجم،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالنقل،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالبيئة،
  • ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. تحدد كيفيات تنظيم اللجنة وسيرها عن طريق التنظيم. المادّة 11 : يرسل طلب الحصول على الاعتماد النهائي برسالة موصى عليها مع وصل استلام أو يودع، مقابل استلام وصل إيداع، لدى المصالح المؤهلة في الوزارة المكلفة بالصناعة التي لديها مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب أو تسليم وصل الإيداع لتقديم الرد. المادّة 12 : زيادة على النسخة المصادق على مطابقتها لمستخرج السجل التجاري التي يجب أن يقدمها صاحب الطلب، يخضع تسليم الاعتماد النهائي لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في أحكام المواد من 15 إلى 19 أدناه. المادّة 13 : في حالة الرد السلبي المُبَلَّغ للمعني مع وصل استلام، أمام صاحب الطلب مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامه قرار الرفض، لتقديم طعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه وذلك دون الإخلال بحق الطعن أمام الجهة القضائية. المادّة 14 : يودع الوكيل نسخة من الاعتماد النهائي لدى المصالح المعنية في الولاية المختصة إقليميا. الفصل الثالث كيفيات ممارسة نشاط الوكيل المادّة 15 : يجب أن تتوفر لدى طالب ممارسة نشاط الوكيل، بالنسبة لكل شبكة توزيع مفتوحة، منشآت ملائمة للتخزين و خدمة ما بعد البيع تساوي مساحتها الإجمالية أو تفوق خمسة آلاف )5.000( متر مربع. يجب أن تزود المنشآت بوسائل الأمن و حماية السيارات و تكون مغطاة عند الاقتضاء. المادّة 16 : زيادة على المنشآت المذكورة في المادة 15 أعلاه، يجب أن يكون لدى طالب ممارسة نشاط الوكيل مساحات للعرض و البيع. المادّة 17 : يمكن الوكيل فتح مساحات عرض وبيع يجب أن تساوي مساحة كل منها أو تفوق مائتي (200) متر مربع، أو اللجوء إلى الموزعين و/ أو معيدي البيع المعتمدين الذين يجب أن يكون لديهم منشآت مماثلة لها نفس المساحة.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 18 : يجب أن يتوفر لدى الوكيل مستخدمين لديهم المؤهلات المطلوبة و/ أو خبرة مهنية كافية في ا لمجال. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة. المادّة 19 : يلزم الوكيل باحترام الأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة، لا سيما فيما يخص الأمن والنظافة والشروط الصحية و العمل و التأمين والبيئة. الفصل الرابع شروط البيع المطبقة على الوكيل والموزع المعتمد ومعيد البيع المعتمد المادّة 20 : يجب على الوكيل الالتزام ببنود دفتر الشروط المعد من مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه، والذي يجب أن تتضمن بنوده على الخصوص الأحكام المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 19 و من 21 إلى 33 من هذا المرسوم. يجب أن يتضمن دفتر الشروط حكما ينص على أن بنوده تمتد إلى الموزع المعتمد ومعيد البيع المعتمد. المادّة 21 : يجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل بالزبون مطابقا لأحكام هذا المرسوم ولدفتر الشروط وكذا للقواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 22 : يجب أن يكون سعر البيع المبين في سند الطلبية الخاص بالسيارة ثابتا و غير قابل للتعديل والتحيين عند الزيادة خلال مدة صلاحية الطلبية. ويجب أن يحرر السعر باحتساب كل الرسوم ويحتوي، عند الاقتضاء، على التخفيضات والاقتطاعات والانتقاصات الممنوحة. المادّة 23 : في حالة طلب الوكيل دفع تسبيق عند تحرير الطلبية، لا يمكن أن تتجاوز قيمته عشرة بالمائة 10( )% من سعر البيع مع احتساب كل الرسوم. المادّة 24 : لا يمكن أن يتجاوز أجل تسليم السيارة المطلوبة مدة خمسة و أربعين (45) يوما. غير أنه، يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة. المادّة 25 : يلزم الوكيل في حالة عدم احترام شروط الطلبية و/أو أجل التسليم، في أجل ثمانية( )8 / العدد 78 3 ذو الحجّة عام 1428 ه 12 ديسمبر سنة 2007 م أيام، وذلك ابتداء من تاريخ نهاية مدة التسليم، بناء على اختيار من الزبون، إما استبدال السيارة وإما إع ادة دفع التسبيق للزبون أو المبلغ الإجمالي المدفوع و هذا بغض النظر عن التعويضات التي يلزم بها الوكيل والمنصوص عليها في دفتر الشروط في حالة عدم تنفيذ التزاماته. المادّ ة 26 : يلزم الوكيل بالقيام بالفحوصات الضرورية قبل تسليم السيارة إلى الزبون و هذا بغرض التأكد من مطابقة السيارة المسلمة للطلبية. المادّة 27 : يجب على الوكيل عند تسليم السيارة أن يراعي بدقة المواصفات التقنية والاختيارات الخاصة بالسيارة موضوع الطلبية و التي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة خمسين (50) كيلومترا على الأقل. يجب تسليم السيارة بمجمل المفاتيح و مثلث التحذير. يلزم الوكيل بتسليم السيارة المطلوبة على حسابه، بواسطة وسائل النقل الملائمة التي تضمن تسلمها من الزبون في حالة جيدة و نظيفة. المادّة 28 : لا يمكن الوكيل أن يسلم إلا السيارات التي كانت محل مراقبة المطابقة المسبقة من مصالح السلطة المكلفة بمراقبة المطابقة واستكمال جميع الإجراءات الإدارية المطلوبة. و بهذا الصدد، يجب أن تكون كل سيارة، قبل عرضها في السوق، موضوع شهادة مطابقة مع النموذج المعمتد طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه. يجب أن يعد رقم التسجيل المؤقت على لوحات معدنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 29 : يجب على الوكيل أن يمتنع عن كل أشكال الإشهار التي من شأنها تشجيع التصرفات الخطيرة وذلك لضمان أمن مستعملي الطرقات. كما يمكنه أن يبادر بكل عمل مفيد يتعلق بأمن الطرقات لصالح الزبائن بغرض التحسيس والوقاية. المادّة 30 : يجب على الوكيل أن يوفر للزبون الضمان القانوني الخاص بالسيارة المسلمة. يغطي الضمان، على الخصوص، نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة و / أو الخفية و كذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال. وفي حالة توقف السيارة لمدة تفوق خمسة عشر (15) يوما، فإن الوكيل ملزم بأن يضع تحت تصرف الزبون سيارة بديلة.

3 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2007 م المادّة 31 : يخص الضمان، حسب طلب الزبون، مدة تس اوي أو تفوق أربعة وعشرين (24) شه را أو مسافة تساوي أو تفوق خمسين ألف )50.000( كيلومتر بالنسبة للسيارات السياحية و مائة ألف )100.000( كيلومتر بالنسبة للسيارات النفعية و الثقيلة. يجب أن تبين شروط التكفل بالضمان صراحة في شهادة الضمان المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما و التي يجب تسليمها للزبون عند تسليم السيارة. المادّة 32 : يقدم الوكيل الضمان للزبون بدون دفع تكاليف إضافية. تمنح كل الضمانات الأخرى مجانا . المادّة 33 : يلزم الوكيل بضمان تأدية خدمة ما بعد البيع للسيارات المباعة و ذلك عن طريق مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة. يجب أن تتضمن خدمة ما بعد البيع على الخصوص الخدمات الآتية :

  • المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان،
  • صيانة السيارات،
  • بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية. المادّ ة 34 : يخضع الموزع المعتمد و معيد البيع المعتمد للسيارات الجديدة بغض النظر عن تسجيلهما في السجل التجاري، إلى الالتزامات المنصوص عليها في أحكام المواد من 17 إلى 19 ومن 21 إلى 33 من هذا المرسوم. يجب أن يكون عقد البيع الذي يربط هؤلاء الأعوان الاقتصاديين بالزبون مطابقا لأحكام هذا المرسوم وكذا للقواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس العقوبات المادّة 35 : زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا دفتر الش روط المذكور في الم ادة 20 أعلاه، فإن عدم احت رام أي حكم من أحك ام هذا المرسوم ي ؤدي إل ى إعداد محضر معاينة من مصالح المراقبة المؤهلة، يأمر مرتكب المخالفة بتسوية وضعيته في مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 23 وفي حالة عدم تسوية مرتكب المخالفة لوضعيته و/أو ارتكاب مخالفة جديدة، تخطر مصالح المراقبة المذكورة في الفقرة السابقة، المصالح المعنية التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة، بغرض تعليق اعتماد مرتكب المخالفة لمدة تسعين (90) يوما. المادّة 36 : إذا لم يسو مرتكب المخالفة وضعيته خلال فترة الإيقاف المؤقت للاعتماد المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 35 أعلاه، يسحب الاعتماد نهائيا من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة، وتطلب عن طريق القضاء، شطب سجله التجاري. المادّ ة 37 : يجب على المصالح المعنية التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة أن تطلع بانتظام الإدارات التابعة لمصالح المراقبة المذكورة في المادة 35 أعلاه، بالإجراءات المتخذة في إطار تطبيق المادتين 35 (الفقرة 2) و 36 أعلاه. الفصل السادس أحكام انتقالية وختامية المادّة 38 : يلزم وكلاء السيارات الجديدة بالتصريح لدى المصالح المعنية التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة، عن افتتاح كل شبكة توزيع جديدة أو منشآت للتخزين و خدمات ما بعد البيع و كذا نقاط العرض و البيع المتصلة بها، التي يجب أن تكون مساحتها مطابقة للأحكام المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 17 من هذا المرسوم. المادّ ة 39 : على الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون حاليا النشاطات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم، أن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. غير أنه، يجب أن تطبق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 18 من ه ذا المرسوم، ف ي أجل ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادّة 40 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، وحسب الحالة بقرار من الوزير و/أو الوزراء المكلّفين بالتجارة والصناعة والنقل والمناجم. المادّ ة 41 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 3 ذو الحجّة عام 1428 ه 12 ديسمبر سنة 2007 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1428 الموافق 11 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة. بموجب قرار مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1428 الموافق 11 نوفمبر سنة 2007، تجدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة كما يأتي : أ ) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المفتشين والمراقبين : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون نور الدين شريح أحمد رشيد نصر الدين بوقرة مبارك حسني محمد بوقايس علي بورجوان ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون محمّد لعموري أمينة إكرام بغدادي ياسمينة كمالي مروان آيت حمو توفيق رامول نادية شخاب ب ) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المتصرفين الإداريين والمهندسين والمترجمين - التراجمة ومحللي الاقتصاد والوثائقيين - أمناء المحفوظات : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون نور الدين شريح علي زروخي نصر الدين بوقرة زوبير إزيات مبارك حسني زوليخة زحاف ج ) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون رشيد بلول مصطفى مرغيت سعد الدين بن أقوجيل اسماعيل رامي يوسف بلغريب رشيد أوساط المساعدين الإداريين و التقنيين والمساعدين الوثائقيين - أمناء المحفوظات وكتاب المديرية والمعاونين الإداريين والأعوان الإداريين والمحاسبين والكتاب : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون نور الدين شريح فريدة مقراني نصر الدين بوقرة شهرزاد تكالي خير الدين عبد الحميد شيباني سامي قلي ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون عبد الحميد كعومي حميدة بن رايس عبد السلام قشايري عبد الكريم عجروم بوبكر كباب رشيد عمري

3 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 25 12 ديسمبر سنة 2007 م د) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك أعوان المكاتب، العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون نور الدين شريح زوليخة زحاف نصر الدين بوقرة كمال سعيدي زوبير إزيات مبارك حسني تمارس رئاسة اللجان المتساوية الأعضاء طبقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. ★ قرار مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة. بموجب قرار مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007، تتشكل لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين نور الدين شريح رشيد بلول نصر الدين بوقرة عبد الحميد كعومي محمد بوقايس سعد الدين بن أقوجيل علي زروخي يوسف بلغريب زوبير إزيات عبد السلام قشايري مبارك حسني ياسمينة كمالي زوليخة زحاف محمّد لعموري تمارس رئاسة لجنة الطعن طبقا لأحكام المادّة 22 من المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون جمال رامي محمد توفيق خواي جمال وافق عمار سعيدي السعيد حمادي إلياس كوشة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المعهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص بحديقة التجارب ( الجزائر). إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرّخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الّذي يحدّد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلّق بتسيير الخدم ات الاجتماعية، لا سيّم ا المادّة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمّال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة إلى إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المعهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصّص بحديقة التجارب ( الجزائر). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة .2007 عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العامّ عبد السلام شلغوم ★ قرار مؤرّخ في 25 شوال عام 1428 الموافق 6 نوفمبر سنة 2007، يحدّد تشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحليب. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الرّيفيّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 97-247 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، لا سيما المادّة 20 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 20 من المرسوم التّنفيذي رقم 97-247 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحليب، الهيئة الاستشارية لدى الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. المادّة 2 : تتشكل اللجنة المهنية المشتركة للحليب للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته من : / العدد 78 3 ذو الحجّة عام 1428 ه 12 ديسمبر سنة 2007 م بعنوان السلطات العمومية :
  • ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالتخطيط،
  • ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
  • ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالصحة،
  • ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالداخلية. بعنوان الفئات المهنية لفرع الحليب :
  • الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أو ممثله،
  • رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله،
  • رئ يس ال غ رف ة ال وط نية للصناعة والتجارة أو ممثله،
  • رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لفرع الحليب أو ممثله،
  • ثمانية (8) ممثلين عن الجمعية الوطنية لمنتجي الحليب الطازج يعينون في حدود عضوين (2) لهذه الجمعية من كل منطقة من المناطق الكبرى ( الشرق والوسط والغرب والجنوب )،
  • ثلاثة (3) ممثلين عن جمعية جامعي الحليب يعينون من كل منطقة من المناطق الكبرى ( الشرق والوسط والغرب )،
  • ممثلين اثنين (2) تابعين للمجمع الصناعي لمنتجات الحليب بعنوان الصناعيين المنتجين للحليب ومشتقاته،
  • ممثلين اثنين (2) تابعين لمصَنعي المنتوجات الفلاحية الغذائية بعنوان الصناعيين المنتجين للحليب ومشتقاته،
  • ممثل واحد (1) عن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية،
  • ممثل واحد (1) عن بنك الفلاحة والتنمية الرّيفيّة،
  • ممثل واحد (1) تابع للديوان الوطني لأغذية الأنعام بعنوان الصناعيين المنتجين لأغذية الأنعام،

3 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 27 12 ديسمبر سنة 2007 م

  • ممثل واحد (1) عن القطاع الخاص تختاره الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة،
  • ممثل واحد (1) عن جمعية مستوردي الحليب ومشتقاته تعينه الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة. بعنوان تجار الحليب :
  • ثلاثة (3) ممثلين عن الموزعين يعينون من كل منطقة من المناطق الكبرى ( الشرق والوسط والغرب) من طرف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،
  • ثلاثة (3) ممثلين عن تجار الحليب يعينون من كل منطقة من المناطق الكبرى ( الشرق والوسط والغرب ) من طرف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. بعنوان المستهلكين :
  • أربعة (4) ممثلين عن جمعيات حماية المستهلكين يختارون من كل منطقة من المناطق الكبرى (الشرق والوسط والغرب والجنوب). بعنوان هيئات البحث والتكوين والتنمية والإعلام :
  • ممثل واحد ( 1 ) عن المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية،
  • ممثل واحد ( 1 ) عن المعهد الوطني للطب البيطري،
  • ممثل واحد ( 1 ) عن المعهد التقني لتربية الحيوانات، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر
  • ممثل واحد ( 1 ) عن المعهد التقني للزراعات الواسعة،
  • ممثل واحد ( 1 ) عن المحافظة السامية لتطوير السهوب،
  • ممثل واحد ( )1 عن المعهد الوطني الفلاحي،
  • ممثل واحد ( )1 عن المدرسة الوطنية للبيطرة،
  • ممثل واحد ( 1 ) عن الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم،
  • ممثل واحد ( 1 ) عن المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي،
  • ممثل واحد ( 1 ) عن الديوان الجزائري المهني للحبوب،
  • ممثل واحد ( 1 ) عن الديوان الوطني للإحصائيات،
  • ممثل واحد ( 1 ) عن المركز الوطني للمعلومات الإحصائية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شوال عام 1428 الموافق 6 نوفمبر سنة .2007 عن وزير الفلاحة والتنمية الرّيفيّة الأمين العام عبد السلام شلغوم مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة