قرار
قرار مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1428 الموافق 11 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة
قرار مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1428 الموافق 11 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.