مرسوم رئاسيّ رقم 07-377 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية، المعتمد بصنعاء في ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية، المعتمد بصنعاء في ديسمبر سنة 1984، وينش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة بسم اللّه الرحمن الرحيم "واعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا تفرقوا"
النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية مقدّمة :
إنّ الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي :
- مسترشدة بأهداف المنظمة كما وردت في ميثاقها،
- ومقتنعة برغبتها في دعم وتطوير التعاون فيما بينها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والدينية، وفي الاستخدام الأمثل لمواردها الاقتصادية والامكانيات المتاحة لتحقيق هذه الرغبة،
- ومدركة بأن خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية تشكل عنصرا ه ام ا في سبيل تحقيق هذا التعاون، وبأن تطوير هذه الخدمات وتحسينها سيؤدي إلى تحقيق التقدم، وسيساهم في تحقيق الرفاهية العامة للأعضاء بما فيه مصلحتها ومنفعتها المتبادلة،
- وتواقة إلى إنش اء هيكل سليم وفعال لشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية لتحسين الاتصالات المحلية والدولية ولتمكين شعوب هذه الدول من زيادة التعارف ودعم التفاهم بين بعضها البعض،
- ومقدرة للتوصيات الهامة التي أصدرها مؤتمر القمة الإسلامي الثالث والمؤتمرات الإسلامية لوزراء خارجية الدول الإسلامية لضمان التعاون وذلك في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية،
- قد أقرت النظام الأساسي لاتح اد الدول الإسلامية للاتصالات السلكية واللاسلكية،
- وأعلنت عن استعدادها الكامل لوضع هذا النظام موضع التنفيذ نصا وروحا،
- وأعربت عن خالص رغبتها في بذل كل الجهود الرامية إلى تحقيق أهدافه وأغراضه، تعاريف :
تعني المسميات الواردة فيما يأتي أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها :
1 - الن ظام : النظام الأساسي لاتحاد الدول الإسلامية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
2 - الاتحاد : اتحاد الدول الإسلامية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
3 - الجمعية العامة : الجمعية العامة للاتحاد.
4 - المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للاتحاد.
5 - الأعضاء : الدول التي توقّع وتصادق على النظام الأساسي لاتحاد الدول الإسلامية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
6 - المنظمة : منظمة المؤتمر الإسلامي. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة الأولى
فتح المادةتأسيس الاتحاد
1 - ينشأ في إطار المنظمة اتحاد يعنى بشؤون الاتصالات السلكية واللاسلكية وهو جهاز متخصص ويتمتع بالشخصية القانونية الكاملة. وسيكون المقر الرئيسي للاتحاد في جمهورية باكستان الإسلامية.
المادة 2
فتح المادةأهداف الاتحاد يهدف الاتحاد إلى تحقيق الأهداف الآتية :
1 - تحقيق التضامن الإسلامي في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية،
2 - يسعى إلى تحق يق الاكتف اء الذاتي والتك امل والتنسيق بين الأعضاء في مج ال الاتصالات بقدر الإمكان،
3 - حماية مصالح الأعضاء لدى المنظمات والمحافل الدولية المماثلة بكل الوسائل الممكنة وإسداء النصائح والمشورة لهم والتوصية بالحلول للمشاكل التي تعرض عليه من قبل الأعضاء،
4 - اقتراح الخطط وإجراء الدراسات وتقديم البحوث التي يراها صالحة لتطوير وتحديث الاتصالات وفق أرقى الأسس الفنية والتقنية العالمية،
5 - تقديم العون الممك ن للأعضاء لتدريب الق وى البشري ة وإنشاء المراكز والمع اهد المتخصصة في مجال الاتصالات،
6 - الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من موارد القوى العاملة وخدمات الخبراء والتسهيلات التدريبية المتاحة لدى الأعضاء،
7 - العمل على دفع عملية تطوير الوسائل الفنية وأعمال التشغيل وتقديم الخبرة الفنية والتقنية المتاحة لرفع مستوى الخدمة في الدول الأعضاء،
8 - أ) استمرار السعي لتشجيع استعمال الحرف العربي واللّغة العربيّة كلغة رسميّة إلى جانب اللّغتين الانجليزية والفرنسية، في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية المماثلة،
ب) تشجيع استخدام الحرف العربي في الاتصالات بين الدول الأعضاء بقدر الإمكان. / العدد 78 3 ذو الحجّة عام 1428 ه 12 ديسمبر سنة 2007 م
9 - تشجيع الأعضاء على إقامة صناع ات الأجهزة ومعدات ومواد الاتص الات والتنسيق بين الأعضاء لتحقيق التكامل التقني والفني والاقتصادي بين هذه الصناعات،
10 - تشجيع المشاركة الفعالة والتنسيق بين الأعضاء في الاجتماعات الإقليمية والدولية وغيرها والتي تتعلق بالاتصالات،
11 - تشجيع التعاون بين الأعضاء لإنشاء خدمات هاتفية وبرقية وتلكسية ونقل البيانات وخدمات الاتصال الأخ رى، وتط وير شبكات الاتصال والتك ام ل بين الشبكات الأرضي ة والفضائية والتنسيق في ذلك مع المنظمات الإقليمية والدولية المماثلة،
12 - أية مهام تؤدي إلى تحقيق صالح الأعضاء وتبادل المنفعة بينهم في مجال الاتصالات وتحقيق الأهداف العامة للاتحاد.
المادة 3
فتح المادةحصانات وامتيازات الاتحاد تسري أحكام اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة المؤتمر الإسلامي على كافة أجهزة الاتح اد ومؤتمراته ولجانه، وممثلي الدول فيه وعلى موظفي أمانة الإتحاد.
المادة 4
فتح المادةالعضوية تكون العضوي ة في الاتحاد للدول الأعضاء في المنظمة التي توقّع وتصادق على هذا النظام.
المادة 5
فتح المادةأجهزة الاتحاد يتكوّن الاتحاد من الأجهزة الآتية :
1 - الجمعية العامّة،
2 - المجلس التّنفيذي،
3 - أمانة الاتحاد.
المادة 6
فتح المادةالجمعية العامّة أوّلا : تشكيلها وانعقادها :
1 - الجمعية العامّة هي الجهاز الأعلى في الاتحاد وتتكون من جميع الدول الأعضاء فيه بواسطة ممثلين متخصصين على مستوى عال. 3 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2007 م
2 - تعقد الجمعية العامّة دورة عادية مرّة كل ثلاث
(3) سنوات ويجوز لها أن تعقد دورة استثنائية بناء على طلب أي من الدول الأع ضاء أو المدي ر العامّ بشرط موافقة ثلثي أعضاء الاتحاد ويكون النصاب كاملا في أية دورة بحضور أغلبية أعضائه.
3 - لكل عضو صوت واحد.
4 - تصدر الجمعية العامّة قراراتها في المسائل العادي ة المعروضة عليها بالأغلبية البسيطة وفيما سواها من المسائل بأغلبية الثلثين.
5 - تعقد الجمعية العامّة اجتماعاتها في المقر الرئيسي للاتحاد ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها خارج المقر إذا رغب أي من الدول الأعضاء في الاستضافة.
6 - للج مع ي ة الع ام ّة أن تدع و المنظ مات أو الاتحادات أو الوكالات أو الخبراء لحضور اجتماعاتهم بصفة مراقب.
7 - يجوز للجمعية العامّة أن تنشأ وتشكل الهيئات واللّجان الاستشارية الشخصية التي تراها لازمة لتحقيق أهداف الاتحاد.
ثانيا : سلطات وواجبات الجمعية العامّة :
1 - انتخاب الرئيس ونائب الرئيس،
2 - انتخاب المجلس التّنفيذي على أساس التوزيع الجغرافي العادل،
3 - انتخاب المدير الع امّ للاتح اد ومس اعده وفق هذا النظام وبناء على مقترحات وتوصيات،
4 - رسم السياسة العامّ ة الكف يل ة بتطبيق أهداف الاتحاد،
5 - إصدار القواعد واللوائح الداخلية للاتحاد،
6 - وضع السياسة الماليّ ة وب رن امج العمل العامّ للاتحاد،
7 - اعتماد التوصيات والقرارات والتقارير وإقرار الاتفاقيات التي يدخل فيها الاتحاد مع الدول والمنظمات الأخرى،
8 - معالجة حالات الإخلال بالإلزام تجاه الاتحاد،
9 - التوصية بإع ادة النظر في ه ذا النظام وتعديله،
10 - النظر في نشاطات وأعمال المجلس التّنفيذي.
المادة 7
فتح المادةالمجلس التّنفيذي أوّلا : تشكيله وانعقاده :
1 - يشكل المجلس التّنفيذي من (11) عضوا تنتخبهم الجمعية العامّة على أساس التوزيع الجغرافي العادل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2 - يحضر المدير العامّ وممثل الأمانة العامّة للمنظمة اجتماعات المجلس التّنفيذي دون أن يك ون لهما حق التصويت.
3 - يجتمع المجلس التّنفيذي مرة واحدة على الأقلّ في السنة وينتخب الرئيس ونائب الرئيس في كل دورة عادية.
4 - يجوز للمجلس التّنفيذيّ أن يجتمع ف ي دورات غير عادية بناء على طلب أحد أعض اء الاتح اد وموافقة أربعة من أعضاء ا لمجلس، أو بطلب من المدير العامّ.
5 - يكون المجلس التّنفيذيّ مسؤولا أمام الجمعية العامة وله الصلاحية الكاملة لتنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها الجمعية العامّة تحقيقا لأهداف الاتحاد.
6 - يتخذ المجلس قراراته في المسائل العادية بالأغلبية البسيطة وتصدر قراراته في غيرها من المسائل بأغلبية الثلثين.
7 - يجوز للمجلس التّنفيذيّ أن يشكّل لجانا استشارية مؤقتة حسب ما يراه ضروريا.
ثانيا : سلطات وواجبات المجلس التّنفيذيّ :
1 - اتخاذ ومتابعة الإجراءات الهادفة إلى تنفيذ السياسات العامة التي ترسمها الجمعية العامة.
2 - إعداد جميع اللوائح والتعليمات اللازمة لتسيير أعمال الاتحاد ومتابعة تنفيذها.
3 - النظر في تقارير أمانة الاتحاد حول أعمالها وتقديمه للجمعية العامة مع التوصيات المناسبة.
4 - إقرار الميزانية السنوية للاتحاد في ضوء الأسس والقواعد الموضوعة لذلك من قبل الجمعية العامة.
5 - التصديق على الحساب الختامي السنوي للاتحاد. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
6 - وضع الأسس اللازمة لمراجعة حسابات الاتحاد وتعيين مراقب حسابات قانوني لتدقيق الحسابات.
7 - تفويض المدير العامّ في ممارسة أي من واجباته ومسؤولياته.
8 - إعداد مشروع جدول الأعمال والوثائق لاجتماعات الجمعية العامة.
9 - للمجلس التّنفيذيّ أن يدعو إلى حضور اجتماعاته مراقبين أو ضيوف دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة 8
فتح المادةأمانة الاتحاد
1 - تتكوّن أمانة الاتحاد من المدير الع امّ والمدير المساعد وعدد من الموظفين من الدول الأعضاء يعيّنهم المدير العامّ مراعيا في ذلك الكفاءة والنزاهة والتوزيع الجغرافي العادل.
2 - يباشر المدير العامّ مسؤولياته تحت إشراف المجلس التّنفيذيّ.
المادة 9
فتح المادةأولا : انتخاب المدير العامّ :
1 - ينتخب المدير العامّ من قب ل الجمعي ة الع امة بالتنسيق مع أمين ع امّ للمنظم ة لم دّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة أخرى.
2 - يتعين أن يكون المدي ر العامّ مواطنا مسلما من إح دى الدول الأعض اء..وأن يتمت ع بخب رة كافية في مجال الاتصالات.
3 - ينتخب مساعد المدير العامّ بنفس الشروط والأوضاع المقررة بشأن انتخاب المدير العامّ.
ثانيا : واجبات ومسؤوليات وسلطات المدير العام :
1 - تنفيذ السياسة العام ة للاتحاد والقرارات الصادرة من قبل الجمعية العامة والمجلس التنّفيذيّ.
2 - الإشراف الإداري والفني على الموظفين ومتابعة أنشطة الاتحاد.
3 - تحضير مشروع الميزانية السنوية وع رضه مع الحساب الختامي على المجلس التّنفيذيّ. / العدد 78 3 ذو الحجّة عام 1428 ه 12 ديسمبر سنة 2007 م
4 - تقديم تقرير إلى الجمعية العامة والمجلس التّنفيذيّ حول أنشطة الاتحاد.
5 - القي ام بإج راء الدراس ات والبحوث وفق ا لقرارات وتوصيات الجمعية الع ام ة والمجلس التّنفيذيّ.
6 - إعداد خطة العمل السنوية للاتح اد وعرضها على المجلس التّنفيذيّ.
7 - التحضير لعقد مختلف مؤتم رات واجتماعات الاتحاد.
8 - التنسيق في وجهات النظر بين الأعضاء.
9 - ع رض ك اف ة المسائ ل المتعلقة بالموضوع وك ذلك المذك رات الأساسية وال وث ائق الأخ رى على مختلف المؤتمرات واللجان.
10 - تجميع وتصنيف وتعميم البيانات والمعلومات الخاصة بمج ال الاتصالات ذات العلاق ة على أعضاء الاتحاد.
المادة 10
فتح المادةالموارد المالية للاتحاد تتكون الموارد المالية للاتحاد من :
1 - مساهمات الدول الأعضاء التي تحدد طبقا للأسس المتبعة في منظمة المؤتمر الإسلامي.
2 - التبرعات والمساهمات الطوعية التي تقرها الجمعية العامة.
3 - عائدات الخدمات التي يقدمها الاتحاد.
4 - أية موارد أخرى يقرها أيّ من الجمعية العامة أو اللجنة التّنفيذيّة.
المادة 11
فتح المادةالعلاقات مع المنظمات الأخرى للاتحاد بعد موافقة الجمعية العامة إقامة علاقات في مجال الاتصالات مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى وإقامة علاقات تنظيمية مع الوكالات الخاصة غير الأعضاء والمعترف بها، والتي لها علاق ة بالاتص الات السلكية واللاسلكية باستثن اء المنظمات العنصرية والصهيونية. 3 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2007 م
المادة 12
فتح المادةشعار الاتحاد يكون للاتحاد شعار منسجم مع شعار منظمة المؤتم ر الإسلامي ويعب ر عن أغ راضه وأه دافه.
وإن هذا الشع ار الذي ستحدد الجمعية العامة مواصفاته ومضامينه سيستعمل في الاتصالات والمعاملات الرسمية للاتحاد.
المادة 13
فتح المادةالاتفاقيات الأخرى بين الدول الأعضاء ت راعي ال دول الأعضاء عند عق د اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف فيما بينها في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية كافة أحكام هذا النظام وتقوم بتزويد أمانة الاتحاد بنسخ من هذه الاتفاقيات.
المادة 14
فتح المادةالفصل في الخلافات في حالة وقوع خلاف بين عضوين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق أحك ام هذا النظام ولم يتم حله يحال إلى أول اجتماع للجمعية العامة يعقد بعد وقوع الخلاف للبث فيه.
أحكام ختامية
المادة 15
فتح المادةنفاذ النظام يصبح هذا الظام نافذ المفعول بعد إيداع تصديقات خمسة عشر عضوا لدى الأمانة العامة للمنظمة.
المادة 16
فتح المادةالانسحاب
1 - يحق لك ل عضو الانسح اب من الاتحاد بإخطار كتابي يوج ه إلى الأمانة العام ة للمنظمة التي تتولى بدورها إعلام بقية أعضاء الاتح اد بالانسح اب ويصبح هذا الانسحاب ن افذ المفع ول بعد عام واحد من تاريخ الإخطار.
2 - يظل العضو الراغب في الانسحاب ملتزما بالتزاماته حتى نهاية العام المالي الذي قدم خلاله طلب الانسحاب.
المادة 17
فتح المادةتعديل النظام الأساسي يجوز للجمعية العامة أن تقوم بتعديل هذا النظام الأساسي بأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم تقديم التعديل للموافقة عليه إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ويصبح نافذ المفعول بعد تصديق ثلثي الدول الأعضاء عليه.
المادة 18
فتح المادةحل الاتحاد
1 - يتم حل الاتحاد بقرار من الجمعية العامة تصدره بأغلبية أربعة أخماس الأعضاء في دورة استثنائية تعقد لهذا الغرض.
2 - يكون الحل نافذ المفعول بعد إقراره من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.
3 - تؤول أموال الاتحاد بعد حله إلى المنظمة.
المادة 19
فتح المادةاللغات الرّسميّة للاتحاد اللغات الرّسميّة للاتحاد هي : العربيّة والانجلي زية والفرنسية وتم وض ع هذا النظام باللغ ات الثلاث ولكل منها نفس الحجي ة القانونية ويرجّح النص العربي عند الاختلاف. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.