قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المعهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص بحديقة التجارب ( الجزائر)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة إلى إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المعهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصّص بحديقة التجارب ( الجزائر).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة .2007 عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العامّ عبد السلام شلغوم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.