مرسوم رئاسيّ رقم 07-378 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على الاتفاق حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة هولندا، الموقّع بلاهاي في 20 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الاتفاق حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات بين الجمهوريّة 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة هولندا، الموقّع ب"لاهاي" في 20 مارس سنة 2007، وينش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة ومملكة هولندا المش ار إليهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين،
- رغبة في تدعيم أواصر الصداقة التقليدية بينهما وتطوير وتكثيف علاقاتهما الاقتصادي ة، خاصة فيما يتعلّق بالاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
- واعترافا بأن اتفاقا خاصا بالمعاملة التي ستمنح لمثل هذه الاستثمارات من شأنه أن يحفّز تدفق رؤوس الأموال والتكنولوجيا وكذا التطور الاقتصادي للطرفين المتعاقدين، وأن معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات سيكون مرغوبا فيها، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى لتطبيق هذا الاتفاق :
أ) تشير عبارة "استثمار" إلى كل عناصر الأصول، وعلى الخصوص لا الحصر :
I - الأموال المنقولة والعقارية وكل الحقوق العينية المتعلّقة بكل أصناف الأصول، II - الحقوق الناتجة عن الأسهم والالتزامات والأشكال الأخرى للمساهمة في الشركات والمشاريع المشتركة بين الشركات، III - الدي ون والح قوق المرتبطة بالأصول الأخرى أو الحقوق المتعلقة بكافة الأداءات ذات القيمة الاقتصادية، IV - الحقوق في مجال الملكية الفكرية، الأساليب التقنية، الشهرة التجارية والمهارة، / العدد 78 3 ذو الحجّة عام 1428 ه 12 ديسمبر سنة 2007 م V - الحقوق الممنوحة بم وجب قان ون أو عق د، بما فيها الامتيازات الممنوحة لغرض البحث، الاستكشاف، الاستخراج واستغلال الموارد الطبيعية.
ب) تشير عبارة "مستثمر" إلى :
I - ك ل شخص طبيعي يحمل جنسية ط رف متع اقد ويق وم بإنج از استثمار ع لى إقل يم الطرف المتعاقد الآخر، II - كل شخص معنوي أو كل كيان آخر يتم تأسيسه أو تنظيمه وفقا لتشريع طرف متعاقد يكون مقره على إقليم نفس هذا الطرف المتعاقد ويقوم باستثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، III - الأشخاص المعنويين غير المؤسسين حسب قان ون هذا الط رف المتع اقد، ولكن يخضع ون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرقابة الأشخاص الطبيعيين كما هو محدد في )I( أو الأشخ اص المعنويين كما هو محدد في .)II(
ج) تشير عبارة "إقليم" إلى الإقليم البري والبحر الإقليمي وإلى ما وراءه من مختلف مناطق المجال البحري التي يمارس عليها الطرفان المتعاقدان، وفقا لتشريعاتهما الوطنية وللقانون الدولي، حقوقا سيادية و/ أو الولاية القانونية لغرض استكشاف الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطن أرضه والمياه التي تعلوه واستغلالها والحفاظ عليها والبحث عنها وإدارتها،
د) تشير عبارة "مداخيل" إلى كل المبالغ الناتجة عن الاستثمار أو إعادة استثمار مداخيل أحد الاستثمارات، وعلى وجه الخصوص لا الحصر، الأرباح، الفوائد، الأرباح الموزعة والإتاوات والمكافآت الأخرى.
المادّة 2 يلتزم كل طرف متعاقد، في إطار قوانينه وتنظيماته، بترقية التعاون الاقتصادي من خلال حماية الاستثمارات المنجزة على إقليمه من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، ومع مراعاة حقه في ممارسة السلطات التي تخولها له قوانينه وتنظيماته، يقبل كل طرف متعاقد مثل هذه الاستثمارات.
المادة 3
فتح المادة1 - يلتزم كل طرف متعاقد بضمان معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الط رف المتعاقد الآخر، ولا يعيق من خلال إجراءات غير معقولة أو تمييزية، سير هذه الاستثمارات وإدارتها وصيانتها واستعمالها والتمتع بها أو التنازل عنها من قبل المستثمرين. يمنح كل طرف متعاقد لهذه الاستثمارات أمنا وحماية كاملين. 3 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2007 م
2 - يمنح كل طرف متعاقد بصفة خاصة لهذه الاستثمارات معاملة لا تكون على أية حال أقل امتيازات من تلك التي تستفيد منها الاستثمارات المنجزة من طرف مستثمريه أو مستثمري أي دولة أخرى، وفي كافة الحالات يؤخذ بالمعاملة الأكثر امتيازا للمستثمر المعني.
3 - إذا منح طرف متعاقد امتيازات خاصة لمستثمري دولة أخرى بموجب اتفاقات منشأة لاتحادات جمركية، اتحادات اقتصادية، اتحادات نقدية أو مؤسسات مماثلة أو على أساس اتفاقات ترمي إلى إنشاء مثل هذه الاتحادات أو المؤسسات، فإن هذا الطرف المتعاقد سوف لن يكون ملزما بمنح هذه الامتيازات لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
4 - يحترم كل طرف متعاقد كل التزام يعقده فيما يخص الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
5 - إذا كانت الأحكام القانونية لأحد الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات الناتجة عن القانون الدولي، السارية المفعول أو المعقودة لاحقا، الملزمة للطرفين المتعاقدين ضمن أحك ام إضافي ة لهذا الاتف اق، تشتمل على تنظيم، سواء كان عاما أو خاصا، يمنح لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق، فإن هذا التنظيم يعلو على هذا الاتفاق إذا كان أكثر امتيازا منه.
المادة 4
فتح المادةيمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، الذين باشروا أي نشاط اقتصادي على إقليمه، فيما يخص الرسوم والحقوق والأعباء وكذا التخفيضات والإعفاءات الجبائية، معاملة لا تقل امتيازا من تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري دولة أخرى يوجدون في نفس الأوضاع، وفي كل الحالات يؤخذ بالمعاملة التي تكون أكثر امتيازا للمستثمرين المعنيين. غير أنه لا يؤخذ في الحسبان، في هذا الإطار، الامتيازات الجبائية الخاصة الممنوحة من قبل هذا الطرف المتعاقد :
أ) بموجب اتفاقي ة لتف ادي الازدواج الض ريبي، أو أي اتفاق آخر في الميدان الجبائي،
ب) بحكم مشاركته في اتحاد جمركي، اتحاد اقتصادي أو مؤسسة مماثلة.
المادة 5
فتح المادةيضم ن الطرفان المتعاقدان إمكانية تح ويل المدفوعات الناجمة عن نشاطات الاستثمار، وتتم التحويلات دون قيود ودون أجل، بعملة قابلة للتحويل بحرية. تشمل هذه التحويلات على وجه الخصوص لا الحصر :
أ) مداخيل الاستثمار،
ب) المبالغ اللازمة لتعويض التجهيزات بهدف المحافظة على الاستثمار أو تنميته،
ج) المبالغ المستعملة لتسديد القروض المبرمة بصفة نظامية لإنجاز أو تطوير الاستثمار،
د) ناتج بيع أو تصفية الاستثمار،
ه) المدفوعات الناتجة ع ن الحالات المذكورة في المادّة 7،
و) المرتبات، الأجور والمكافآت الأخرى المحصل عليها من قبل عمال أحد الطرفين المتعاقدين الذين يكونون قد حصلوا من قب ل الطرف المتع اقد الآخ ر على رخص عمل متصلة بأحد الاستثمارات.
المادة 6
فتح المادةلا يتخذ أي طرف متع اقد حي ال مستثمري الطرف المتعاقد الآخر تدابير تحرمهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من استثماراتهم، إلا إذا توفرت الشروط الآتية :
أ) أن تتخذ التدابير للمنفعة العامة وفقا للإجراءات القانونية،
ب) أن تك ون ه ذه التدابي ر غي ر تمييزي ة ولا تتعارض مع التعهدات التي التزم بها الطرف المتعاقد الذي اتخذ مثل هذه التدابير،
ج) ترفق التدابير المتخذة بدفع تعويض عادل.
يكون هذا التعويض مساويا للقيمة الحقيقية للاستثمار المعني، ويشمل دفع فائدة بالسعر التجاري الع ادي حتى تاريخ الدفع، ولكي يكون فعليا بالنسبة للمستثمرين، يدفع ويكون قابلا للتحويل دون أجل إلى البلد المعين من قبل المستثمرين المعنيين وبعملة البلد الذي ينتمون إليه أو أي عملة قابلة للتحويل الحر يقبلها المستثمرون.
المادة 7
فتح المادةيستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين تلحق باستثماراتهم المنجزة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، خسائر بسبب حرب أو نزاع مسلح آخ ر أو ث ورة أو حالة طوارىء وطنية أو اضطرابات أو تمرد أو شغب، من قبل هذا الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص الاسترداد، التعويض أو إصلاح أي ضرر آخ ر، من معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة هذا الطرف لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخ رى، وفي كافة الح الات يؤخذ بالمعاملة التي تكون أكثر امتيازا للمستثمرين المعنيين.
المادة 8
فتح المادةإذا كانت استثمارات مستثمر أحد الطرفين المتع اقدين مؤمن ة ضد مخاط ر غي ر تج اري ة أو يمكن أن تكون، بأي شكل آخر، موضوعا لدفع تعويضات بموجب نظ ام نص عليه القانون أو تنظيم أو عقد، فإن ك ل إحلال للمؤمن أو ضامن المؤمن أو الهيئة المعني ة من قب ل أح د الطرفين المتعاقدين، في حق وق هذا المستثم ر وفقا لأحكام التأمين المب رم أو أي تعويض ممنوح، سوف يتم الاعت راف به من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 9
فتح المادةيوافق كل من الطرفين المتعاقدين، في حالة عدم الوصول إلى حل ودي في أجل ثلاثة (3) أشهر، على عرض كل خلاف يطرأ بين أحد الطرفين المتعاقدين وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر حول استثمار أنجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر من قبل هذا المستثمر، على المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات، بغرض التسوية عن طريق المصالحة أو التحكيم، وفقا للاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات المتعلّقة بالاستثمارات ما بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة .1965 إن الشخص المعنوي، مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين، الذي تكون أغلبية حصصه قبل نشوب الخلاف ملكا لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، سوف يعتبر، وفقا للمادّة 25 الفقرة 2 / ب من الاتفاقية المذكورة، من رعايا هذا الطرف المتعاقد الآخر لأغراض تطبيق الاتفاقية.
المادة 10
فتح المادة1 - كل خلاف بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق إذا لم يسو في أجل معقول عن الطريق الدّبلوماسي، يرفع، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين، إلى محكمة تحكيم تتكوّن من ثلاثة أعضاء. يعيّن كل طرف حكما ويقترح الحكمان المعيّنان، باتف اق مشت رك، كرئيس لهما حكما ثالثا يجب أن لا يكون من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين.
2 - إذا لم يعيّن أحد الطرفين المتعاقدين حكمه خلال أجل شهرين، اعتبارا من تاريخ استلام الإخطار بالتحكيم، يمكن للطرف الآخر دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيين اللازم. / العدد 78 3 ذو الحجّة عام 1428 ه 12 ديسمبر سنة 2007 م
3 - إذا لم يتوصّل الحكمان إلى الاتفاق حول اختيار الحكم الثالث في أجل شهرين، اعتبارا من تاريخ تعيينهما، يمكن لكل من الطرفين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيين اللازم.
4 - إذا تعذّر على رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالمهمة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين
(2) و(3) أو إذا كان من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، يطلب من نائب الرئيس القيام بالتعيينات اللازمة، وإذا تعذّر على نائب الرئيس القيام بالمهمة المذكورة أو كان من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، يطلب من عضو المحكمة الموالي له في الرتبة والذي ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، القيام بالتعيينات اللازمة.
5 - تفصل محكمة التحكيم على أساس احترام القانون، ويمكن لها قبل اتخاذ ق رارها، في أي مرحل ة من إجراء التحكيم، أن تقترح على الطرفين المتعاقدين تسوية ودية للخلاف بينهما. إن الأحكام السابقة لا تؤثر على اختصاص المحكمة في الحكم وفقا للعدل والإنصاف إذا وافق الطرفان المتعاقدان على ذلك.
6 - حددت المحكمة نفسها الإجراءات الواجب اتباعها، ما لم يقرّر الطرفان خلاف ذلك.
7 - تتخذ المحكم ة قرارها بأغلبية الأصوات.
ويكون قرارها نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين.
المادة 11
فتح المادة1 - تطبّق أيضا أحكام ه ذا الاتفاق، اعتب ارا من تاريخ دخوله حيّز التّنفيذ، على الاستثمارات المنجزة قبل هذا التاريخ.
2 - لا يطبّق هذا الاتفاق على الخلافات التي نشأت قبل دخوله حيّز التّنفيذ.
المادة 12
فتح المادةيمكن لكل طرف متعاقد أن يقترح على الطرف المتعاقد الآخر إجراء مشاورات حول كل مسألة تتعلّق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، ويقوم الطرف المتعاقد الآخر بدراسة مثل هذا الاقتراح بكل عناية ويتخذ كل التدابير المناسبة للسماح بإجراء مثل هذه المشاورات.
المادة 13
فتح المادةيطبق هذا الاتفاق، فيما يخص مملك ة هولندا، على جزئها الذي يقع في أوروبا وعلى الجزر الهولندية وأوروبا، ما لم ينص الإشعار المشار إليه في المادّة 14 فقرة (1) على خلاف ذلك.
المادة 14
فتح المادة1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ في اليوم الأوّل من الشهر الثاني الموالي للتاريخ الذي يشعر فيه الطرفان المتعاقدان بعضهما بعضا، كتابيا، بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض. ويبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس عشرة سنة.
2 - ما لم ينهيها أحد الطرفين المتعاقدين ستة (6) أشهر على الأقل قبل انقضائها، تجدّد مدّة صلاحية هذا الاتفاق ضمنيا في كل مرة لمدة عشر (10) سنوات، مع احتفاظ الطرفين المتعاقدين بالحق في إنهاء الاتفاق بإشهار مسبق مدته ستة (6) أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة الصلاحية الجارية.
3 - تبقى الموادّ السابقة سارية المفعول بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل تاريخ انتهاء هذا الاتفاق، لمدة خمس عشرة سنة ابتداء من تاريخ الانقضاء.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.