قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 د.ج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ما فيها نفقات الارسال الهاتف: 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 25، د.ج ونمن النسخه الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969): 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان فهرس اتفاقات دولية
-
أمر رقم 71 30 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391
الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على الاتفاق المحددة بموجبه الشروط الخاصة بايفاد الخبراء السوفيتيين وعملهم في مختلف الادارات التابعة للجمهورية الجزائرية : الديمقراطية الشعبية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 1970 718 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية - قرارات مؤرخة في 22 و 27 شعبان و 13 شوال و 9 ذى الحجة عام 1390 و 4 و 7 و 14 و 18 محرم و 19 و 24 و 25 صفر و 1 و 3 و 4 و 5 و 19 ربيع الاول و 9 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 22 و 27 اكتوبر و II ديسمبر سنة 1970 و 30 يناير و 1 و 4 و II و 15 مارس و 15 و 20 و 21 و 26 و 28 و 29 و 30 ابريل و 14 مايو و 2 يونيو سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 721 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1390 الموافق 7 ديسمبر سنة 1970 يتضمن ادراج وترتيب موظف في سلك رؤساء الاقسام 723 وزارة الاشغال العمومية والبناء
- مرسوم رقم 71-149 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث مصلحة للدراسات | والأشغال الخاصة بالمنشآت الأساسية .. 723
718 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه وزارة البريد والمواصلات
- مرسوم رقم 71-145 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل الرسوم المطبقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية لتعيين اعوان تقنيين فى فرع « الخطوط » . 731 على الطرود البريدية الخاصة بالنظام الداخلي - 724 قرارات الولاة
- مرسوم رقم 71-146 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد رسوم الطرود البريدية الخاصة بالنظام الدولي . 725
- مرسوم رقم 75-147 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية الخاصة بالنظام الداخلي . - 727 مرسوم رقم 71-148 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية الخاصة بالنظام الدولى .. 730 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر سنة 1970 صادر عن والي عنابة يتضمن تخصيص مختلف | عقارات مبنية مكونة من اربع دور غابية ومخزن للفلين وجسر ميزان ، لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بعنابة) قصد استعمالها لتسيير مصالحها .
قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر | سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية العبادية عن قطعة أرض من املاك الدولة ، تدعى وقاد ، تابعة | لمزرعة « الاشتراكية » الواقعة بالعبادية .. 732 اتفاقات دولية
- امر رقم 71-30 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على الاتفاق يأمر بمايلي : المادة الاولى : يصادق لمى الاتفاق المتضمن تحديد المحددة بموجبه الشروط الخاصة بايفاد الخبراء السوفيتيين - الشروط الخاصة بايفاد الخبراء السوفيتيين وعملهم في وعملهم في مختلف الادارات التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 1970 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق المتضمن تحديد الشروط الخاصة بايفاد الخبراء السوفيتيين وعملهم في مختلف الادارات التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 1970 ، مخلتف الادارات التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 15 ديسمبر سنة 1970 المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1970 .. هواري بومدين اتفاق يتضمن تحديد الشروط الخاصة بايفاد الخبراء السوفيتيين وعملهم من مختلف الادارات التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية قد اتفقتا
الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 على اعتماد هذا الاتفاق الذي حددت بموجبه شروط ايفاد الاختصاصيين السوفيتيين وعملهم في مختلف الادارات التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان الشروط المحددة ادناه ، لا تطبق على الاختصاصيين السوفيتيين الذين تسري عليهم اتفاقات التعاون الاقتصادي والتقني المؤرخة في 27 ديسمبر سنة 1963 و 3 يوليو سنة 1964 والشروط العامة التابعة لها والمؤرخة في 18 ابريل سنة 1969 والرسائل المتبادلة المؤرخة في 22 يوليو سنة 1968 . المادة الأولى ان الطرف الراغب فى استعمال خدمات خبراء الطرف الآخر ، يبلغ هذا الاخير قبل ستة اشهر من بدء السنة الميلادية و 12 شهرا من بدء السنة الدراسية والجامعية ، قائمة باحتياجاته ، تتضمن المناصب اللازمة لمصالحه، ووصفا للاستخدام ومدة الالتزام ومكان التعيين والمعطيات الخاصة بامكانيات السكن . فيتسلم الطرف الطالب في مهلة شهرين الى اربعة اشهر الاجوبة المرفقة بمشاريع العقد المتعلق بكل مرشح وبملف | التعيين الذي يتضمن على وجه الخصوص مايلي :
- نسخة مصدقة من شهادات الدبلوم او الشهادات الجامعية والمهنية ، البطاقة العائلية للحالة المدنية ، جدول الخدمات ،
- شهادة طبية تثبت بأن المرشح قادر بدنيا على ممارسة المهام التي عين للقيام بها . وان الترشيحات المقدمة والمقبولة من الطرف الطالب ، تكون بعد التحقيق فى الملفات ، موضوع عقود ، يرفق نموذجها مع هذا الاتفاق ، وتبرم بين ممثلي السلطات المختصة للطرفين ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم مشاريع العقود. المادة 2 يوقع الخبير الذي قبل ترشيحه على عقد مطابق للنموذج المرفق بهذا الاتفاق ، فيصرح فيه عن اطلاعه على احكام هذا الاتفاق والتزامه بتطبيقها . ويجب ان توقع هذه الوثيقة من طرف الخبير قبل توقيع العقد أو في حينه ، ثم تعاد للادارة التي اعدته . ويسري مفعول تعيين الخبير من تاريخ وصوله لبلد الطرف الطالب ، بشرط أن يحضر للادارة المستخدمة يوم وصوله او غداة يوم وصوله على الاكثر ، اذا كان هذا اليوم من ايام العمل .. ويوقع هذا العقد على اساس القاعدة العامة لمدة 3 سنوات ويمكن تمديده لفترة جديدة . المادة 3 ان الخبراء المعينين بمقتضى هذا الاتفاق ، يخضعون بالنسبة لممارسة مهامهم للسلطات التي استخدمتهم ، والتي تؤهل وحدها باصدار التعليمات اليهم بشأن ممارسة المهام المناطة بهم . وان المصالح التي دعتهم للعمل تطلعهم بمجرد وصولهم عن شروط العمل .. وعليهم ان يراعوا ، خلال مدة تعاقدهم وبعد انقضاء هذه المدة ، السرية المطلقة المتعلقة بالاعمال والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها من جراء ممارستهم لوظائفهم او بمناسبتها. ويتعين على الخبراء التقيد بدقة ، بالقوانين والضوابط الجاري بها العمل في البلد الذي يستخدمهم . كما انهم يخضعون للالتزامات المهنية الناجمة عن الاحكام التي تسود الاستخدام المشغل من قبلهم .. المادة 4 يستفيد الخبراء من نفس العطل التي يمنحها البلد المستخدم لنفس موظفيه من نفس المستوى والممارسين لذات المهام . وان هذه العطلة المدفوعة الاجر التي تبلغ مدتها شهرا واحدا على الاقل عن كل سنة من الخدمة الفعلية ، لا يمكن جمعها الا في حدود شهرين . المادة 5 يوضع الخبير ، في حالة مرض او عجز بدني مثبت قانونا ، يجعله غير قادر على ممارسة مهامه ، في عطلة مرضية واذا حصل المرض حين الاستفادة من العطلة خارج البلد المستخدم ، فينبغي للخبير ان يقدم شهادة طبية وان مدة هذه العطلة المرضية المدفوعة الاجر ، لا يمكن أن تتجاوز 1/12 من مدة التعاقد. واذا لم يتمكن الخبير من استئناف عمله بعد انقضاء هذه المدة ، فيحال الى حالة العطلة بدون أجر أو يوضع تحت تصرف الطرف الاصلي ويمكن عندئذ تعويضه بخبير آخر فى التخصصات المطلوبة .. وعندما يوضع الخبير تحت تصرف الطرف الاصلي وفقا للفقرة السابقة ، تكون نفقات اعادته الى بلده الاصلي على
720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه عاتق هذا البلد ، اذا كان المرض حاصلا خلال الستة اشهر الاولى من التعاقد ، اما اذا كان المرض حاصلا بعد هذه المدة، فتكون هذه النفقات على عاتق البلد المستخدم .. المادة 6 يجوز للطرف المستخدم انهاء وظيفة الخبير ، شريطة اعلام الطرف الاصلي والخبير مع اخبار مسبق بشهر واحد عن كل عام من الخدمة ، على الا تكون مدة هذا الاخبار أقل من شهر واحد واكثر من ثلاثة أشهر . وفي هذه الحالة ، تكون نفقات عودة الخبير الى وطنه ، على عاتق البلد المستخدم . ويمكن للطرف المستخدم انهاء وظيفة الخبير ، اذا عجز هذا الاخير عن القيام بالتزاماته المهنية او اذا خالف القوانين والضوابط الجاري بها العمل في بلد الطرف المذكور . فيجري حالا اعلام السلطات المختصة لبلد الاصل الخاصة بالخبير، وذلك بواسطة السلطات المختصة للبلد المستخدم . وفي هذه الحالة تكون نفقات العودة على عاتق البلد الاصلي . يمكن للهيئات التابعة للطرف الاصلي، بعد اصدار اعلامها مسبقا للسلطات المختصة للبلد المستخدم ان تستدعى خبيرا بشرط ان تعوضه بآخر من نفس تخصصاته وتجاربه المطلوبة ولا يجوز اجراء هذا الاستدعاء الا بسبب القوة القاهرة وان النفقات المتسببة لمثل هذا التبديل او الاستدعاء ، تتحملها الهيئات التابعة للطرف الاصلي . ويجوز للطرف الذي يوفد الخبير ، ان يستدعي هذا الاخير اذا كانت الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق غير مؤمنة له وذلك بعد اخبار مسبق بشهرين . ويتحمل نفقات عودة المستخدم الى وطنه ، الطرف المستخدم . ويجوز من جهة أخرى ، فسخ التعاقد اذا لم يلتحق الخبير بمنصبه او اذا لم يلتحق بوظيفته ضمن المهل المحددة في العقد ، الا في حالة القوة القاهرة ، وعندئذ يخبر الطرف المستخدم الطرف القائم بالايفاد بذلك • المادة 7 يتعين على الخبراء الذين تعينهم الهيئات التابعة للطرف المستخدم ان تكون لهم المعرفة الكافية باللغة الفرنسية بيد انه يمكن ايفاد كبار الاختصاصيين الذين لا يستكملون هذا الشرط ، بناء على طلب الطرف المستخدم . ويكون هؤلاء مرفقين بمترجمين على عاتق الطرف القائم بالايفاد وتحدد مدة اقامة هؤلاء الاخيرين بالاتفاق المشترك • وتسري الاحكام المنصوص عليها في المادة 3 من هذا الاتفاق على المترجمين كذلك … المادة 8 ان أجور الخبراء تماثل الاجور التي تدفعها الادارة في البلد المستخدم لموظفيها الحائزين على نفس المستوى والممارسين لنفس المهام . وتدفع هذه الاجور في أجلها المستحق .. المادة 9 يستحق الخبير بمناسبة تنقلاته لدواعي الخدمة ، التعويض اليومي او تسديد النفقات المدفوعة منه ، وذلك ضمن الشروط المحددة فى التنظيم العام الجاري به العمل بالنسبة لموظفي الادارات فى البلد المستخدم ، والحائزين على نفس المستوى والممارسين لنفس المهام .. المادة 10 1 (1) ان الخبراء الذين يسرى عليهم هذا الاتفاق ، خاضعون للنظام الجمركي والجبائي وتحويل الاجر المطبق في البلد المستخدم . 2 (2) يمكنهم جلب واعادة اخراج امتعتهم الشخصية المادية بما فيها السيارة الخاصة والادوات الضرورية لممارسة مهامهم ، وذلك بدون دفع رسوم وأتاوى جمركية ، بشرط: أ ان لايتم استيراد هذه الاشياء والادوات الى الجزائر بعد أكثر من الستة أشهر التالية لوصولهم اليها ، ب أن لا تستعمل هذه الاشياء والادوات الا لاستعمالات شخصية وان لاتباع او تعار مجانا او لقاء عوض ، بدون اداء الحقوق والرسوم الجاري بها العمل حين البيع او الاعارة واستكمال الاجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف . (3) تؤدى اجور الخبراء بالدينار الجزائري وتستنزل الضرائب المتعلقة بالاجور من مبلغ الاجر بواسطة الطرف المستخدم . المادة 11 يسري مفعول هذا الاتفاق بصفة مؤقتة بعد التوقيع عليه ، وبصفة نهائية بعد المصادقة عليه طبقا للاجراءات الدستورية الجاري بها العمل في كل من البلدين . كما يسرى مفعوله لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد جديدة مماثلة وهي 3 سنوات، ما لم يخبر احد الطرفين المتعاقدين، الآخر كتابة بموجب اخبار مسبق بستة اشهر قبل انقضاء المدة عن رغبته في تعديله او انهائه وحرر بالجزائر في 15 ديسمبر سنة 1970 ، عن نسختين اصليتين بالفرنسية والروسية وكل نص مصدق على السواء. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الاتحاد السوفيتي الديمقراطية الشعبية د . تشير تكوف . عبد الغني قصرى
الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 22 و 27 شعبان و 13 شوال و و ذى الحجة عام 1390 و 4 و 7 و 14 و 18 محرم و 19 و 24 و 25 صفر و 1 و 3 و 4 و 5 و 19 ربيع الاول و 9 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 22 و 27 اكتوبر و 11 ديسمبر سنة 1970 و 30 يناير و 1 و 4 و و 11 14 و مايو 15 و 2 مارس و 15 يونيو و 20 و سنة 21 و 1971 26 و 28 تتضمن و 29 و حركة 30 في ابريل سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 يرتب السيد عبد الرحمن كيوان في الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها اربعة اشهر وثمانية أيام .. بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1390 الموافق 27 اكتوبر سنة 1970 يعين ابتداء من 3 يوليو سنة 1970 السيد يوسف شبلي متصرفا متمرنا : الرقم الاستدلالى 295 بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1390 الموافق 27 اكتوبر سنة 1970 يعين السيد عمار حسين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 وذلك ابتداء من 9 يوليو سنة 1970. بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1390 الموافق II ديسمبر سنة 1970 يرتب السيد نور الدين بويوسف في الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 15 يوما بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1390 الموافق II ديسمبر سنة 1970 يرتب السيد أحمد كاتب في الدرجة السادسة من سلك المتصرفين ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها ثلاث سنوات بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 يرسم السيد العربي ثابتي في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) وذلك ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 •
- بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1391 الموافق أول مارس سنة 1971 يرتب السيد سمير ايملهاين في الدرجة السابعة من سلك المتصرفين ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان و 5 اشهر و 21 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1391 الموافق أول مارس سنة 1971 يرتب السيد أحمد حميداش في الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان و 8 أشهر و 26 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 يرسم السيد احمد صالح عمارة في سلك المتصرفين، فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320) وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1391 الموافق II مارس سنة 1971 يلحق السيد الحاج بلية ، رئيس قسم من الدرجة الثالثة ، بسلك المتصرفين بوزارة الداخلية (المديرية العامة للوظيفة العمومية لفترة مدتها خمس سنوات ابتداء من اول يناير سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1391 الموافق 15 مارس سنة 1971 يرتب السيد محمد بن شنهو في الدرجة السابعة من سلك المتصرفين ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها ثلاث سنوات بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 - الموافق 15 ابريل سنة 1971 يرتب السيد عبد الحكيم ميسوم في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان وشهران و 23 يوما • بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 139 الموافق 15 ابريل سنة 1971 يرتب السيد فاتح عسول فى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 10 اشهر و 21 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 139 الموافق 20 ابريل سنة 1971 يرتب السيد على عسول فى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان . بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1391 الموافق 20 ابريل سنة 1971 يرتب السيد عبد الحميد بوكحيل في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 139 الموافق 20 ابريل سنة 1971 يرتب السيد عبد الكريم بودرغومة في الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 اشهر ..
722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 139 الموافق 20 ابريل سنة 1971 يرتب السيد العربي ثابتي في الدرجة السادسة من سلك المتصرفين ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 139 الموافق 2 ابريل سنة 1971 يرسم السيد حسن علم في سلك المتصرفين ، في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 139 الموافق 21 ابريل سنة 1971 يرتب السيد أحمد اعراب في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها II شهرا بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 139 الموافق 2 ابريل سنة 1971 يرسم السيد كمال الدين يعيش في سلك المتصرفين الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) وذلك ابتداء من أول غشت سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 ابريل سنة 1971 يرسم السيد السعيد بن عبد الله في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) وذلك ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1391 الموافق 28 ابريل سنة 1971 يعين السيد حمادة بن حسين متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1391 الموافق 29 ابريل سنة 1971 يرتب السيد رابح تركي في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1391 الموافق 29 ابريل سنة 1971 يرتب السيد محمد تازير في الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 3 سنوات وشهر واحد و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1391 الموافق 29 ابريل سنة 1971 يرتب السيد فاروق نادى في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان .. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 تعين ابتداء من 7 يوليو سنة 1970 السيدة عوالي سنوسي متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة السياحة .
- بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يعين ابتداء من 6 يوليو سنة 1970 السيد امير خالد محمدي متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة السياحة . بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يرتب السيد محمد المقامي في الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان وشهران و 16 يوما .
- بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يرتب السيد عبد الرحمن ياسين في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 3 اشهر بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1971 يرتت السيد او عمرو سيد أحمد سيدي محمد فى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان وثلاثة اشهر بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يرتب السيد محمد بن زرهوني في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد وثمانية أشهر و 21 يوما بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يرتب السيد مراد كاستيل في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان واربعة اشهر و 16 يوما بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يرتب السيد حسين ترزي في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها أربعة أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يعين السيد نور الدين جاكطة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه ..
الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 2 يونيو سنة 1971 يرتب السيد الطاهر بوتمجت في الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنتان و II شهرا و II يوما.
- قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1390 الموافق 7 ديسمبر سنة 1970 يتضمن ادراج وترتيب موظف في سلك رؤساء الاقسام
- بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1390 الموافق 7 ديسمبر سنة 1970 يدرج السيد الحاج بلية فى سلك رؤساء الاقسام • ويرتب المعنى في الدرجة الثالثة من السلم الثالث عشر ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنة واحدة وثلاثة أشهر وواحد وعشرين يوما وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 71-149 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث مصلحة للدراسات والأشغال الخاصة بالمنشآت الأساسية .
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضي الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-433 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1988 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-120 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم المصالح الأقليمية التابعة لوزارة الأشغال العمومية والبناء ، برسم مايلي : المادة الاولى : تحدث بمدينة الجزائر فى اطار تنظيم المصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، مصلحة للدراسات والاشغال الخاصة بالمنشآت الاساسية ) SETI ( وهي على مستوى الادارة المركزية للوزارة تابعة اداريا لمديرية الاشغال العمومية .. للجمهورية الجزائرية 723 المادة 2 : ان مصلحة الدراسات والاشغال الخاصة بالمنشآت الاساسية مختصة فى ميدان المنشآت الاساسية للنقل التي تشمل : الطرق ،
- المطارات ، الموانيء . تكلف في هذا الميدان ، حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 3 الى 5 بعده بمجموع الدراسات العامة والدراسات الخاصة لبعض المشاريع ، واذا اقتضى الامر بالاشراف على تحقيقها .. المادة 3 : تكلف مصلحة الدراسات والاشغال الخاصة بالمنشآت الاساسية فيما يخص نشاطاتها في ميدان الدراسات العامة ، بالدراسات المعدة لتمكين القسم الوزاري المسؤول عن المنشآت الاساسية للنقل من القيام بالمهام العامة التابعة للخدمة العمومية . ولهذا الغرض تقوم مصلحة الدراسات والاشغال على الخصوص ب : كل الدراسات اللازمة لتأسيس الاختيارات الخاصة- ببرامج الاشغال ، الدراسات التقنية العامة ، البحث عن المقاييس التقنية ، تحضير التنظيم التقني المطبق على اشغال المنشآت- الاساسية المحققة من قبل الدولة او من طرف الجماعات المحلية وعلى الخصوص تحضير ومسك سجلات الاوامر المشتركة لمختلف اصناف الاشغال تبعا للتطور التقني ، وكذا تحضير التعليمات الوزارية فيما يخص نوع الحساب وتكوين مختلف الوثائق التقنية - النموذجية الخ … المادة 4 : تقوم مصلحة الدراسات والاشغال ، بطلب أو برخصة من وزير الاشغال العمومية والبناء ، لحساب | المصالح الاقليمية التابعة للوزارة ، بالدراسات المتضمنة حالات او مشاريع خاصة مشاريع اعمال كبرى ، سجلات الاوامر الخاصة الخ (000) اذا كانت هذه المشاريع تكتسي اهمية اساسية فى مخطط الابتكار ومن شأنها أن تثير تعميق واثراء الطرق والوسائل والقواعد التقنية . المادة 5 : يمكن للوزير علاوة على ما سبق أن يكلف مصلحة الدراسات والاشغال بمسؤولية تحقيق المشاريع المدروسة مسبقا من طرفها ، اذا تبين أن ادارة ومراقبة الاشغال لا يمكن ان تضمن بصفة مرضية من قبل المصالح الاقليمية المختصة عادة . ويحدد الوزير في هذه الحالة اذا اقتضى الامر المساعدات التي يمكن على الاقل ان تقدمها المصالح الاقليمية لمصلحة الدراسات والاشغال وخاصة في الميدان المادى . المادة 6 : تشمل مصلحة الدراسات والاشغال الموضوعة تحت سلطة رئيس مصلحة معين بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية والبناء، الاقسام التالية :
724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه أ قسم الطرق والمطارات ، ب - قسم الموانيء .. ج - قسم الأعمال الفنية ، د قسم التنظيم التقني والوثائق .. يحدد تنظيم المصلحة من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء . المادة 7 : يمكن المصلحة الدراسات والاشغال علاوة عن هياكلها الدائمة للدراسات أن تشمل فروعا للاشغال مكلفة بعمليات تعهد عند الاقتضاء للمصلحة المذكورة تطبيقا للمادة 5 أعلاه . ان عدد هذه الفروع واختصاصاتها يجري تحديدها نظرا للبرامج ، بموجب قرار يصدره وزير الاشغال العمومية والبناء (م) المادة 8 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 71-145 71 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل الرسوم المطبقة على الطرود البريدية الخاصة بالنظام الداخلي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ، ووزير المالية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة ن 56 منه 6 وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاولى عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين التأسيس الحكومة . وبعد الاطلاع على وثائق مؤتمر اتحاد البريد العالمي الموقع عليها بطوكيو فى 14 نوفمبر سنة 1969 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 18 يونيو سنة 1969 والمتضمن تكليف ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتسيير مصلحة الطرود البريدية وذلك فيما يتعلق بالطرود الخاصة بالنظام الداخلي والنظام الدولي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يخضع ايداع و ارسال و توزيع الطرود البريدية المتبادلة فى حدود التراب الوطني الجزائرى للرسوم المذكورة أدناه باستثناء رسوم النقل التي تبقى سارية المفعول كما هي محددة في المادة 2 من القرار المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 18 يونيو سنة 1969 1 الرسوم الرئيسية نوع الطرود الرسم أ ) طرود بريدية مصرح بقيمتها . الوزن الاقصى : 20 كيلو غرام . القيمة القصوى المصرح بها : 60000 د.ج I - رسم النقل كاجور الطرود 2 حقوق التأمين النسبي : العادية- عن كل 100 د.ج أو جزء منها بالنسبة للقيمة المصرح بها 0,10 دج عن الحد الاقصى للتحصيل 2,50 دج ب ) طرود بريدية تابعة لتسديد القيمة عند التسليم : المبلغ الاقصى للتسديد البالغ : 5.000 I رسوم النقل كاجور الطرود العادية 2 الرسم الثابت للتسديد 1,30 دج 2 الرسوم التبعية الخدمات التبعية الرسم أ ) رسم الخزن : من أول يوم لغاية اليوم الخامس مجانا ن ابتداء من اليوم السادس وعن كل يوم لا يجزأ وكل طرد 0,40 دج الحد الاقصى للتحصيل 16,20 دج ان الحساب المتخذ أساسا لاحتساب أجور الخزن يسرى غداة تقديم الطرد الى المسكن أو توزيع أشعار الوصول ب ) رسم اعادة التغليف 1.50 دج ج ) رسم أشعار الوصول تعرفة رسالة عادية للدرجة الأولى للوزن التابع للنظام الداخلي د ) رسم الساعي الخاص 3.00 دج ه ) رسم التوزيع في محل الاقامة 1,50 دج و ) رسوم اشعارات الاستلام
الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 725 الخدمات التبعية الرسم أشعار استلام مطلوب عند الايداع 1,00 دج
- اشعار استلام مطلوب بعد الايداع 2,00 دج ز ) رسم الشكاوى وطلب الاستعلامات 1,50 دج ح ) رسم الاسترداد أو تعديل العنوان أو تخفيض أو الغاء التسديد قبل الارسال مجانا بعد الارسال : رسم رسالة بسيطة | طلب بريدي مسجلة من الدرجة | الاولى للوزن التابع للنظام الداخلي
- طلب برقي رسم اشعار المصلحة عليه رسم مع رد أو بدون استرداد ط ) اشعار عدم تسليم رسم رسالة عادية من الدرجة الاولى للوزن التابع للنظام الداخلي ي ) شباك البريد الرسوم والاجور المطبقة على ارسالات الرسائل في النظام الداخلي المادة 2 : ان فقدان أو عطب أو تلف طرد بريدى باستثناء القوة القاهرة يترتب عنه للمرسل أو للمرسل اليه الحق في تعويض مساو لمقدار الخسارة الحقيقية الناتجة عن الفقدان أو العطب أو التلف الا اذا كان الضرر ناتجا عن خطأ أو اعمال المرسل أو تأتى من طبيعة الطرد ، ولا يؤخذ بعين الاعتبار الضرر غير المباشر أو الفوائد التي لم تحقق الا ان التعويض لا يمكن بأية حال أن يتجاوز : بالنسبة للطرود البريدية التي لم تكن موضوع تصريح بالقيمة : لغاية 5 كيلوغرام 64.50 دج مازاد على 5 كغ والى 10 كغ 96,80 دج مازاد على 10 كغ والى 15 كغ 129,00 دج مازاد على 15 كغ والى 20 كغ 161,30 دج وبالنسبة للطرود البريدية المصرح بقيمتها : المبلغ المصرح به … المادة 3 : يمنع التصريح بقيمة تتجاوز المبلغ الحقيقي المحتوى الطرد، ويعاقب عن كل مخالفة بموجب المادة ق 26 من قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 5 : يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71-146 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد رسوم الطرود البريدية الخاصة بالنظام الدولى- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ، ووزير المالية، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة ن 56 منه 6 وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبعد الاطلاع على وثائق مؤتمر اتحاد البريد العالمي الموقع عليها بطوكيو يوم 14 نوفمبر سنة 1969 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق- 21 يناير سنة 1965 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتنفيذ خدمة الطرود البريدية بالجزائر ، يرسم مايلي ، الباب الاول الرسوم الرئيسية المحددة فى الاتفاق الدولى الخاص بالطرود البريدية المادة الاولى : مع التحفظ الخاص بتطبيق الاتفاقات الخاصة والمعقودة بناء على المادة 8 من دستور الاتحاد البريدي العالمي فان تبادل الطرود البريدية بين الجزائر والدول الاجنبية التي تقبل هذا النوع من الارسال يجري حسب الشروط المحددة ضمن الاتفاق الدولي الخاص بالطرود البريدية ونظامه التنفيذي … المادة 2 : تحسب الرسوم الرئيسية المطبقة في الجزائر على الطرود البريدية مع مراعاة مايلي :
726 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه
- الحصص الاقليمية للمغادرة والعائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية ، حصص العبور البري او البحري المحددة من قبل الدول الوسيطة ،
- الحصص الاقليمية للوصول والمستوفاة من الادارات المرسل اليها. ينبغي ان يتجاوز ايراد هذه الرسوم الرئيسية مجموع الحصص المرخص للادارات بتحصيلها والمذكورة في الاتفاق الدولي للطرود البريدية وبروتوكوله الختامي . المادة 3 : تبادل الجزائر الطرود البريدية ذات القيم المصرح بها او مقابل آداء قيم او السريعة العطب او المستعجلة مع الباب الثاني الرسوم والحقوق الخاصة بجميع انواع الطرود الفصل الاول الرسوم الاضافية المستوفاة من مكتب الايداع المادة 8 : تخضع الطرود الموجهة نحو البلاد الاجنية لرسم خاص عن الاجراءات الجمركية عند التصدير وقدره 50ر1 دج . المادة 9 : يجوز لمرسل أي طرد بريدي نحو البلاد الاجنبية ان يطلب ابان ايداع هذا الطرد أو بعده ، تسليمه اشعار استلام من طرف المرسل اليه . واذا طلب اشعار الاستلام ابان ايداع الارسالية فان الرسم الواجب دفعه يكون 1 دج . ويصير هذا الرسم 2 دج اذا الدول التي قبلت هاته الاصاف على اساس الشروط | طلب الاشعار بعد الايداع المذكور . المحددة فى الاتفاق الدولى للطرود البريدية ونظامه التنفيذي . المادة 4 : تخضع الطرود البريدية المصرح بقيمها للرسوم والحقوق المذكورة ادناه : 1 - النقل نفس الاجور المطبقة على الطرود البريدية العادية من نفس الوزن ولذات جهة الوصول . 2 - التأمين رسم ثابت 2 دج رسم نسبي يتغير حسب البلد الخاص بجهة الوصول وحسب القيمة المصرح بها . المادة 5 : لا يمكن باي حال أن يتجاوز اقصى القيمة المصرح بها عن كل طرد بريدي ، مبلغ 6.000 دج . المادة 6 : تحصل في الجزائر الرسوم على الطرود البريدية المرسلة الى البلاد الاجنبية مقابل تأدية القيمة ، حسب التعريفة التالية : 1 - النقل نفس الاجور المطبقة على الطرود البريدية العادية من نفس الوزن ولذات جهة الوصول . 2 - رسوم تادية القيمة رسم ثابت 30ر2 دج رسم نسبي 15 دج عن كل 20 دج أو كسوره . المادة 7 : يحدد مبلغ 3 دج كرسم خاص يحصل على الطرود الموزعة بواسطة ساع خاص و المرسلة الى البلاد الاجنبية التي تقبل هذا النوع . المادة 10 : ان الشكاوى وطلبات المعلومات الخاصة بطرود بريدية ليس لها اشعار استلام يترتب عنها رسم ثابت قدره 150 دج وتسرى هذه الاحكام ايضا على الشكاوى الخاصة بالتسليم مقابل تادية القيمة . ويعاد هذا الرسم في حالة ما اذا تبين وجود خطأ في التحصيل المادة 11 : ان طلبات الاسترداد او تعديل العنوان للطرود البريدية وكذلك طلبات تخفيض او الغاء القيمة المحولة يترتب عنها في تحصيل رسم قدره 3 دج عن كل طلب، واذا ما وجب ارسال الطلب جويا او برقيا فعلى المرسل دفع الرسم الاضافي الجوي أو الرسم البرقي المطابق المادة 12 : ان اعادة اشعار عدم التسليم الى مكتب جهة الوصول مصحوبا بتعليمات المرسل يترتب عنه تحصيل رسم قدره 0,90 دج اما من المرسل او من الغير ، واذا ما وجب ارسال هاته التعليمات بالطريق البرقي فعلى المرسل أو الغير دفع الرسم البرقي المطابق . الفصل الثاني الرسوم والحقوق الاضافية المحصلة من طرف مكتب المورد المادة 13 : كل الطرود البريدية المسلمة الى الجمرك او المخلصة من الجمرك تخضع لاجرة تخليص جمركي قدرها 3 دج عن كل طرد وتحصل لفائدة ادارة البريد والمواصلات • المادة 14 : ان عملية اعادة تغليف طرد بريدي تدفع عليها اجرة قدرها 50ر1 دج . المادة 15 : تخضع اشعارات الوصول الموجهة عن الطرود الى المرسل اليه لرسم مماثل لتخليص رسالة عادية من الدرجة الاولى للوزن الخاص بالنظام الداخلي المادة 16 : تخضع الطرود المسلمة في محل الاقامة من قبل ادارة البريد والمواصلات ارسم قدره 150 دج من كل طرد وعن كل مرة يقدم فيها الى محل الاقامة ، الا ان هذا الرسم لا يحصل الا فى المرة الثانية بالنسبة للطرود المرسلة بواسطة ساع خاص ..
الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 17 : ان الطرود البريدية الباقية لسبب ما ، يترتب عنها تحصيل رسم خزن قدره 40ر0 دج عن كل يوم مع حد اقصى وقدره 20, 16 دج ، وتحسب تكاليف الخزن ابتداء من اليوم التالي لتقديم الطرد الى محل الاقامة أو توزيع اشعار الوصول . المادة 18 : يمكن أن يقيد مبلغ التسديد القيمة الطرد الوارد من الخارج في حساب بريدي جار يمسكه مركز الجزائر للصكوك البريدية وفى هذه الحالة فان مبلغ التسديد يدفع للمستفيد مع اقتطاع رسم اصدار حوالة نقل لحساب بريدي جار وكذلك رسم اضافى قدره 30,50 دج عن كل حوالة • المادة 19 : تخضع الشكاوى وطلبات البيانات المتعلقة بطرد بريدي او تسديد مودع في مكتب جهة الوصول للرسوم والشروط المحددة في المدة 10 المادة 20 : تخضع الطرود البريدية من البلاد الاجنبية والمرسلة الى شباك البريد للرسم المطبق على الطرود التابعة للنظام الداخلي . المادة 21 : باستثناء حالة القوة القاهرة فان فقدان أو تلف أو عطب طرد بريدي يترتب فيه الحق للمرسل أو المرسل اليه في تعويض يماثل القيمة الحقيقة للفقدان أو التلف او العطب الا اذا تبين أن الضرر الحاصل كان نتيجة خطا او اهمال المرسل أو طبيعة الطرد نفسه ولا يؤخذ بعين الاعتبار الضرر غير المباشر أو الأرباح غير المحققة الا ان هذا التعويض لا يمكن باية حال أن يتجاوز : I بالنسبة للطرود غير المصرح بقيمتها : 24,20 د.ج عن الطرد الى غاية 1 كم ، 40,30 د.ج عن الطرد من 1 كغ الى غاية 3 كغ ، 64,50 د. ج عن الطرد من 3 كغ الى غاية 5 كغ ، 96,80 دج عن الطرد من 5 كغ الى نماية 10 كغ ، 129,00 دج عن الطرد من 10 كغ الى غاية 15 كغ ، 161,30 دج عن الطرد من 15 كغ الى نماية 20 كغ 2 بالنسبة للطرود المصرح بقيمتها، مبلغ تلك القيمة. المادة 22 : يمنع التصريح بقيمة تتجاوز المحتوى الحقيقي للطرد ويعاقب من مخالفة ذلك حسب المادة ق 26 من قانون البريد والمواصلات . المادة 23 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 24 : يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 727 | مرسوم رقم 71-147 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية الخاصة بالنظام الداخلي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة ن 56 منه ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، د وبمقتضى المرسوم رقم 65 133 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمتضمن اعادة تنظيم تعريفة رسوم النظام الداخلى الخاص بالخدمات البريدية والمالية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبق الرسوم المذكورة أسفله في العلاقات التالية : النظام الداخلي ، 2 - من الجزائر الى جمهورية الكامرون الاتحادية وجمهورية افريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو ( برازافيل ) وجمهورية ساحل العاج وجمهورية الداهومي وفرنسا والاراضي والعمالات الفرنسية لما وراء البحار وجمهورية الغابون وجمهورية موريطانيا الاسلامية وجمهورية الملغاش وجمهورية مالي وجمهورية النيجر وجمهورية السينيغال وجمهورية التشاد والطوغو وجمهورية فولتا العليا . 1 - الحوالات نوع العمليات الرسم ا حوالات عادية : ا حوالات لا تتجاوز 10 دج . رسم عن كل حوالة 0,90 ب - حوالات تتجاوز 10 دج ولا تتعدى 100 دج رسم عن كل حوالة ! 1,30 ج - حوالات تتجاوز 100 دج .. I - رسم ثابت 1,30 2 - رسم نسبي حوالات لا تتجاوز 30000 دج عن كل 500 دج أو كسورها 0,65 حوالات تتجاوز 30000 دج الى 30000 د. ج - عن كل 500 دج 0,65 بالنسبة لما تجاوز 30000 دج عن كل 20000 دج أو كسورها 0,65
728 الجريدة نوع العمليات ب - حوالات بطاقية : اجرة العمولة المترتبة على الحوالات العادية مضافا اليها رسم ثابت قدره ج - حوالات للدفع في ح . ب . ج : I حوالات دفع من المعنيين في حسابهم الخاص الى 1.000 دج مازاد على 1.000 دج .. 2 - حوالات اخرى للدفع في ح . ب . ج .. الى 1.000 دج مازاد على 1.000 دج د - الحوالات البرقية : 1 رسم العمولة : الرسم المطبق على الحوالات العادية عندما يطلب المرسل الدفع في محل الاقامة .
- الرسم المطبق على الحوالات البطاقية عندما يطلب المرسل الدفع في محل الاقامة 10 2 - تضاف الى ذلك الاجور البرقية • ه خدمات خاصة تؤدى بمقابل : 1 اشعار برقي مسبق - رسم الاشعار من المصلحة للخدمة البرقية … أشعار دفع . ا۔ حوالات بريدية : اشعار دفع مطلوب .. عند السحب بعد السحب ب - حوالات برقية مع طلب اشعار دفع بريدي ..
- عند السحب بعد السحب اشعار دافع برقي مطلوب
- عند السحب : رسم اشعار لمصلحة البرق . بعد السحب :
- طلب برقي ( رسم اشعار المصلحة المحدد ) 3 - شباك البريد 4 - مع ساع خاص الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه الرسم نوع العمليات الرسم 5 - تقديم الحوالات البرقية الى محل الاقامة : 1,30 الدفع في محل الاقامة بناء على طلب المرسل اليه 1,30 6 رسم التجديد .. حوالات مهما كانت قيمتها ويطلب دفعها بعد انقضاء اجل صلاحيتها 0,50 1,00 - - خلال الشهر اللاحق … 2,00
- بعد الشهر المذكور اعلاه 4,00 الحد الاقصى : 5/1 مبلغ الحوالة 10 1,00 1,50 أ - الدفعات : I الدفع الحاصل في المكاتب البريدية تعريفة حوالات الدفع . راجع قسم « الحوالات » 16 2 الدفعات الاخرى : حوالات بريدية وبرقية دفع ايراد ما يقبض في البطاقات ، تحصيل الرسائل البريدية للمحول عليه .. ب - المقبوضات : I - I صكوك مصرفية مقدمة للدفع من طرف مصلحة الصكوك البريدية 2 - السندات التجارية المقدمة للدفع من طرف مصلحة الصكوك البريدية ليس لها محل بمركز الصكوك البريدية. لغاية 1.000 دج 0,65 أكثر من 1.000 دج 1,30
- ليس لها محل دفع بمركز الصكوك 1,00 البريدية . 2,00 لغاية 1.000 دج 1,30- أكثر من 1.000 دج 2,60 -3 صكوك مصرفية وسندات تجارية مقدمة للدفع بواسطة مصلحة البريد. 1,00 الرسم عن كل صك او سند تجاري . 2,00 1,30 4 صكوك مصرفية او سندات تجارية ممكن الاحتجاج بها وباقية بدون دفع:
- علاوة على الرسوم المذكورة بالفقرة : 4,00 I سحوب الاموال لفائدة صاحب الحساب 4,30 البريدي الجاري . أ السحب بواسطة صك 1434 . لغاية 1.000 دج . 0,65 0,40 للجزء الزائد على 1.000 دج . 3,00 لكسور 1.000 دج .. 0,40
الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية نوع العمليات. الرسم ب - الدفع بالحوالات البرقية ، نفس الرسوم اعلاه (مع اضافة الاجور البرقية) • ج - صكوك سحب 1434 مقدمة إلى شباك الدفع عند الاطلاع ، نفس الرسوم المذكورة بالفقرة (أ) مودعة فى مكتب بريد مع طلب سحب برقي - نفس رسوم الفقرة ( 1 ) مع اضافة الاجور البرقية د السحوب عند الاطلاع في مكاتب البريد ) صك 1440 ) .. 0,65 2 ب التحويل لفائدة الغير 1 التحويل العادي ب التحويل التلقائي أو المستعجل .. لكل 100000 دج أو كسورها 2,60
- 10,00
- الحد الاقصى المستوفى 3 - - الدفع النقدي لاشخاص ليس لهم حساب بريدي جار ا - صك تحويل على البريد ، اسمي او الى حامله الرسم العادي : حوالة لا تتجاوز 10 دج الرسم عن كل حوالة 1,80-
- حوالة باكثر من 10 دج ولا تتجاوز 100 دج
- حوالات تتجاوز 100 دج. رسم ثابت 2,20 الرسم النسبي : عن كل 500 دج أو كسورها . لغاية 30000 دج 0,65 للجزء الزائد على 30000 دج - عن كل 20000 دج أو كسورها . 0,65 الرسم المخفض : تحويل متعدد على البريد - الصكوك المتعددة الحاملة لمائة (100) تحويل على الاقل او مستوفاة الرسم الثابت لمائة (100) تحويل : الرسم الثابت : لغاية 100 حوالة 100,00 ابتدء من IOI وعن كل حوالة 1,00 الرسم النسبي : حسب مجموع مبلغ الصك عن كل مبلغ 1000 دج أو كسوره 1,00 الصكوك البريدية للسفر عن كل سند) | 0,40 للجمهورية الجزائرية 729 نوع العمليات الرسيم صكوك بريدية مصدقة : رسم الصك حسب الصنف التابع له. تصديق مستعجل 2,60 رسوم و خدمات خاصة مختلفة : 1 (1) فتح حساب بريدي جار (2) رسم سنوي عن مسك الحساب 5,00
- (3) اشعار بالرصيد في وقت معين 1,50 4 (4) اشعار دوري بالرصيد . اتاوة شهرية . عن الاشعار الاسبوعي 2,00 عن الاشعار النصف شهري 4,00 عن الاشعار اليومي 8,00 5 (5) نسخ من الحساب عن كل مائة عملية أو كسورها 3,50 وزيادة على ذلك عن كل خلاصة مطلع عليها 0,40 (6) تعديل عنوان حساب بريدي جان 2,50
- بيانات مطلوبة بالهاتف أو التلكس علاوة على رسم الهاتف والتلكس 1,50 5 (5) رسم عن الصك او الامر بالدفع مع نقص ! الرصيد …
- صكوك مرسلة من الساحب او اوامر بالدفع لا يمكن تنفيذها لعدم كفالة الرصيد 5,00
- صكوك بدون رصيد مرسلة الى مركز الصكوك البريدية أو مقدمة للدفع من طرف المستفيد او الحامل لها 10,00
- صكوك مرسلة الى مركز الصكوك البريدية او مقدمة للدفع من طرف المستفيد أو الحامل لها والتي طلب صاحب الحساب الامتناع عن دفعها لسبب آخر غير سرقة أو فقدان الصك او افلاس الحامل 10,00
- اشعار مسبق بالهاتف أو التلكس بتسجيل بعض العمليات .
- علاوة على الاجور الهاتفية أو التلكس 2,60 (10) اشعار بتسجيل تحويل : مطلوب عند الايداع 0,80 مطلوب بعد الايداع 1,30 II) امر بالاقتطاع التلقائي مهما كانت نتيجته لغاية 1.000 دج 0,65 مازاد على 1.000 دج 1,30 (12) الشكايات
730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه نوع العمليات الرسم ا - قيم للتحصيل : 1 (1) عند الايداع .. ا - تخليص الارسال 0,40 ب - عند الاقتضاء يزاد رسم الارسال الموصى به 2,00 2 (2) عند تسوية الحساب : ا - رسم القيمة المحصلة أم لا 0,65 يضاف الى هذا الرسم 20 ره دج عن كل فاتورة أو مخالصة لم يضع المرسل عليها الطوابع الجبائية القانونية • ب - الرسم عن كل قائمة 1,60 رسم مطبق لنفس الارسال وعن كل قائمة 1453 س المجموع القوائم 1435 د • ج - • رسم عن كل قيمة مقدمة لاجراءات الاحتجاج 3,50 عندما يحرر الموظف القضائي محضر احتجاج واحد لعدة قيم مودعة من طرف نفس المرسل لا يستوفى الرسم البالغ 3.50 دج الا مرة واحدة ، بيد ان القيم المحتج بها غير الاولى ، تتحمل الرسم عن كل قيمة ، بمبلغ . 0,65 ب - بطاقات التسديد الخاصة بمصلحة الصكوك البريدية : 1 (1) عند الابداع : ا - بطاقات التسديد العادية - التخليص حسب تعريفة الرسائل العادية . الرسم الثابت 1,10 ب - بطاقة بريدية بالتسديد الموصى عليه علاوة على الرسوم اعلاه 2,00 (2) لا يقع أي اقتطاع عند تسوية الحساب . 2- ارسالات تدفع قيمتها عند التسليم 1 (1) عند الابداع .. نفس تعريفة المواد من صنف الموصى به أو المصرح به .. الرسم الثابت 1,30 المادة 2 : تلفى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 3 : يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 ( 0 ) هواري بومدين مرسوم رقم 71-148 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية الخاصة بالنظام الدولي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .. بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير المالية
-
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على وثائق مؤتمر اتحاد البريد العالمي الموقع عليها بطوكيو يوم 14 نوفمبر سنة 1969 . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 مايو سنة 1930 المتضمن تبادل الحوالات البريدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-4 المؤرخ في 2 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد الرسوم المطبقة في النظام الدولى على بعض الخدمات البريدية والمالية المعدل بالمرسوم رقم 60-866 المؤرخ في 6 غشت سنة 1960 ورقم 61-1528 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1967 ورقم 62-68 المؤرخ في 18 يناير سنة 1962 ،
- وبمقتضى المواد ( م 568 ) و ( م 569 ) من قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يتكون الرسم المحصل من المرسل على اصدار حوالة بريدية من النظام الدولي كما يلى :
- رسم ثابت يحدد كما يلي : عن الحوالات البريدية 1,30 دج
- عن الحوالات البريدية ضمن جدول 2,60 دج
- رسم نسبي وقدره : عن كل 20 دج او كسورها 0,15 دج المادة 2 : يتكون الرسم المحصل عند اصدار حوالة دفع لحساب بريدى جار كما يلى :
- رسم ثابت وقدره :
- عن الحوالات البريدية 5,65 دج عن الحوالات ضمن جدول 1,30 دج رسم نسبي وقدره : عن كل 50 دج او كسورها 0,20 دج المادة 3 : علاوة على الرسوم المطبقة بالنسبة للصنف فان المرسل يؤدى عن المادة المرسلة بمقابل تادية القيمة ابان ايداع الطرد ما يلى :
- رسم ثابت وقدره : عندما يكون الوفاء بواسطة حوالة بريدية 2,30 دج عندما يكون الوفاء بواسطة حوالة ضمن جدول 3,55 دج
الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية رسم نسبي : عن كل 20 د.ج أو كسورها اذا طلب المرسل أن يحول المبلغ المؤدى أو يدفع إلى حساب بريدى جار في البلد المرسل الاصلى يحصل رسم ثابت قدره 0,50 دج المادة 4 : يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو 1971 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية لتعيين اعوان تقنيين في فرع « الخطوط »
- ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-356 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان التقنيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة خارجية لتعيين اعوان تقنيين في فرع « الخطوط » .. للجمهورية الجزائرية 731 تجرى الاختبارات يوم 25 يوليو 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30) المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة فى المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمثبتين حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية أو شهادة مدرسية للقسم الثالث ثانوى والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و و 35 35 سنة على الاكثر بحلول أول يناير 1971. ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون ان يتجاوز هذا الحد اربعين سنة. ويؤخر هذا السن ، علاوة على ذلك ، بفترة مساوية للمدة المقضية في صفوف جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على الا يتجاوز مجموع هذا التأخير 10 سنوات . المادة 4 : يجب ان يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- شهادة الميلاد يرجع تاريخها لاقل من 3 اشهر ، شهادة الجنسية يرجع تاريخها لاقل من 3 اشهر ، اصل الشهادة المدرسية أو صورة مطابقة لأصلها . وبالنسبة لأفراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ، تقديم خلاصة السجل البلدى ، والا فمذكرة تبليغ المقرر . يجب ان يوجه طلب المشاركة في المسابقة الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات التابع لها محل اقامة المترشح ، مرفقا به الوثائق المذكورة اعلاه . المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء في موضوع عام 2 2 س
- جبر وحساب 3 3 س كهرباء ( سؤال وتمرين ) 3 2 م اختبار في العربية 3 1 س اختبار تطبيقي 3 قابل للتغيير وينقط كل اختبار من صفر الى 20 وفيما يخص الاختبار باللغة العربية لا تعتبر الا النقاط الزائدة على 10 والتي تضاف ، بعد تطبيق العوامل ، الى النقاط المحصل عليها فى الاختبارات الاخرى . ولا يعلن على نجاح اي مترشح الا اذا حصل بعد تطبيق العوامل على 110 نقطة من مجموع | الاختبارات ، وكل علامة تقل عن 6 تكون مسقطة بالنسبة لكل اختبار .
732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه يوجد البرنامج المفصل للاختبارات التي تشتمل عليها المسابقة في الملحق المرفق باصل هذا القرار . المادة 6 : يعهد باختيار الاختبارات وبتقديرها ووضع قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الى لجنة الامتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
- مدير الموظفين والهياكل الاساسية أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات أو مندوبه ، نائب مدير التكوين أو مندوبه • ويجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأي اي موظف أو اى عضو اختصاصي في التعليم يضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة . المادة 7 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة ويوجهون الى مدرسة متخصصة فى البريد والمواصلات كأعوان تقنيين متمرنين ويتابعون دروسا في التدريب المهني المادة 8 : ان الاعوان الناجحين في امتحان التخرج يتم تعيينهم حسب نظام ترتيبهم ، في احدى المناصب الشاغرة في التراب الوطني … المادة 9 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه المادة 10 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل 1971 • عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية محمد زكري عبد الرحمن كيوان قرارات الولاة قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر | سنة 1970 صادر عن والي عنابة يتضمن تخصيص مختلف عقارات مبنية مكونة من اربع دور غابية ومخزن للفلين وجسر ميزان ، لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بعنابة) قصد استعمالها لتسيير مصالحها بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 | اكتوبر سنة 1970 تخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها مختلف عقارات مبنية مكونة من اربع دور غابية ومخزن للفلين وجسر ميزان ، قصد استعمالها لتسيير مصالحها . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .- قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية العبادية عن قطعة ارض من املاك الدولة ، تدعى وقاد، تابعة المزرعة « الاشتراكية » الواقعة بالعبادية بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والي الاصنام تم التنازل لبلدية العبادية عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ، مساحتها 20500 متر مربع تدعى وقاد تابعة لمزرعة « الاشتراكية ، ، وواقعة بالعبادية ، قصد بناء قسمين مدرسيين .. والقطعة المذكورة قد حددت بكل وضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر