مرسوم رقم 71-146 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد رسوم الطرود البريدية الخاصة بالنظام الدولي . 725
الباب الاول — الرسوم الرئيسية المحددة فى الاتفاق الدولى الخاص بالطرود البريدية
المادة الأولى
فتح المادةمع التحفظ الخاص بتطبيق الاتفاقات الخاصة والمعقودة بناء على المادة 8 من دستور الاتحاد البريدي العالمي فان تبادل الطرود البريدية بين الجزائر والدول الاجنبية التي تقبل هذا النوع من الارسال يجري حسب الشروط المحددة ضمن الاتفاق الدولي الخاص بالطرود البريدية ونظامه التنفيذي ...
المادة 2
فتح المادةتحسب الرسوم الرئيسية المطبقة في الجزائر على الطرود البريدية مع مراعاة مايلي : 726 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه
- الحصص الاقليمية للمغادرة والعائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية ، حصص العبور البري او البحري المحددة من قبل الدول الوسيطة ،
- الحصص الاقليمية للوصول والمستوفاة من الادارات المرسل اليها.
ينبغي ان يتجاوز ايراد هذه الرسوم الرئيسية مجموع الحصص المرخص للادارات بتحصيلها والمذكورة في الاتفاق الدولي للطرود البريدية وبروتوكوله الختامي .
المادة 3
فتح المادةتبادل الجزائر الطرود البريدية ذات القيم المصرح بها او مقابل آداء قيم او السريعة العطب او المستعجلة مع
الباب الثاني — الرسوم والحقوق الخاصة بجميع انواع الطرود
الفصل الاول — الرسوم الاضافية المستوفاة من مكتب الايداع
المادة 8
فتح المادةتخضع الطرود الموجهة نحو البلاد الاجنية لرسم خاص عن الاجراءات الجمركية عند التصدير وقدره 50ر1 دج .
المادة 9
فتح المادةيجوز لمرسل أي طرد بريدي نحو البلاد الاجنبية ان يطلب ابان ايداع هذا الطرد أو بعده ، تسليمه اشعار استلام من طرف المرسل اليه .
واذا طلب اشعار الاستلام ابان ايداع الارسالية فان الرسم الواجب دفعه يكون 1 دج . ويصير هذا الرسم 2 دج اذا الدول التي قبلت هاته الاصاف على اساس الشروط | طلب الاشعار بعد الايداع المذكور .
المحددة فى الاتفاق الدولى للطرود البريدية ونظامه التنفيذي .
المادة 4
فتح المادةتخضع الطرود البريدية المصرح بقيمها للرسوم والحقوق المذكورة ادناه :
1 - النقل نفس الاجور المطبقة على الطرود البريدية العادية من نفس الوزن ولذات جهة الوصول .
2 - التأمين رسم ثابت 2 دج رسم نسبي يتغير حسب البلد الخاص بجهة الوصول وحسب القيمة المصرح بها .
المادة 5
فتح المادةلا يمكن باي حال أن يتجاوز اقصى القيمة المصرح بها عن كل طرد بريدي ، مبلغ 6.000 دج .
المادة 6
فتح المادةتحصل في الجزائر الرسوم على الطرود البريدية المرسلة الى البلاد الاجنبية مقابل تأدية القيمة ، حسب التعريفة التالية :
1 - النقل نفس الاجور المطبقة على الطرود البريدية العادية من نفس الوزن ولذات جهة الوصول .
2 - رسوم تادية القيمة رسم ثابت 30ر2 دج رسم نسبي 15 دج عن كل 20 دج أو كسوره .
المادة 7
فتح المادةيحدد مبلغ 3 دج كرسم خاص يحصل على الطرود الموزعة بواسطة ساع خاص و المرسلة الى البلاد الاجنبية التي تقبل هذا النوع .
المادة 10
فتح المادةان الشكاوى وطلبات المعلومات الخاصة بطرود بريدية ليس لها اشعار استلام يترتب عنها رسم ثابت قدره 150 دج وتسرى هذه الاحكام ايضا على الشكاوى الخاصة بالتسليم مقابل تادية القيمة . ويعاد هذا الرسم في حالة ما اذا تبين وجود خطأ في التحصيل
المادة 11
فتح المادةان طلبات الاسترداد او تعديل العنوان للطرود البريدية وكذلك طلبات تخفيض او الغاء القيمة المحولة يترتب عنها في تحصيل رسم قدره 3 دج عن كل طلب، واذا ما وجب ارسال الطلب جويا او برقيا فعلى المرسل دفع الرسم الاضافي الجوي أو الرسم البرقي المطابق
المادة 12
فتح المادةان اعادة اشعار عدم التسليم الى مكتب جهة الوصول مصحوبا بتعليمات المرسل يترتب عنه تحصيل رسم قدره 0,90 دج اما من المرسل او من الغير ، واذا ما وجب ارسال هاته التعليمات بالطريق البرقي فعلى المرسل أو الغير دفع الرسم البرقي المطابق .
الفصل الثاني — الرسوم والحقوق الاضافية المحصلة من طرف مكتب المورد
المادة 13
فتح المادةكل الطرود البريدية المسلمة الى الجمرك او المخلصة من الجمرك تخضع لاجرة تخليص جمركي قدرها 3 دج عن كل طرد وتحصل لفائدة ادارة البريد والمواصلات •
المادة 14
فتح المادةان عملية اعادة تغليف طرد بريدي تدفع عليها اجرة قدرها 50ر1 دج .
المادة 15
فتح المادةتخضع اشعارات الوصول الموجهة عن الطرود الى المرسل اليه لرسم مماثل لتخليص رسالة عادية من الدرجة الاولى للوزن الخاص بالنظام الداخلي
المادة 16
فتح المادةتخضع الطرود المسلمة في محل الاقامة من قبل ادارة البريد والمواصلات ارسم قدره 150 دج من كل طرد وعن كل مرة يقدم فيها الى محل الاقامة ، الا ان هذا الرسم لا يحصل الا فى المرة الثانية بالنسبة للطرود المرسلة بواسطة ساع خاص ..
الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية
المادة 17
فتح المادةان الطرود البريدية الباقية لسبب ما ، يترتب عنها تحصيل رسم خزن قدره 40ر0 دج عن كل يوم مع حد اقصى وقدره 20, 16 دج ، وتحسب تكاليف الخزن ابتداء من اليوم التالي لتقديم الطرد الى محل الاقامة أو توزيع اشعار الوصول .
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يقيد مبلغ التسديد القيمة الطرد الوارد من الخارج في حساب بريدي جار يمسكه مركز الجزائر للصكوك البريدية وفى هذه الحالة فان مبلغ التسديد يدفع للمستفيد مع اقتطاع رسم اصدار حوالة نقل لحساب بريدي جار وكذلك رسم اضافى قدره 30,50 دج عن كل حوالة •
المادة 19
فتح المادةتخضع الشكاوى وطلبات البيانات المتعلقة بطرد بريدي او تسديد مودع في مكتب جهة الوصول للرسوم والشروط المحددة في المدة 10
المادة 20
فتح المادةتخضع الطرود البريدية من البلاد الاجنبية والمرسلة الى شباك البريد للرسم المطبق على الطرود التابعة للنظام الداخلي .
المادة 21
فتح المادةباستثناء حالة القوة القاهرة فان فقدان أو تلف أو عطب طرد بريدي يترتب فيه الحق للمرسل أو المرسل اليه في تعويض يماثل القيمة الحقيقة للفقدان أو التلف او العطب الا اذا تبين أن الضرر الحاصل كان نتيجة خطا او اهمال المرسل أو طبيعة الطرد نفسه ولا يؤخذ بعين الاعتبار الضرر غير المباشر أو الأرباح غير المحققة الا ان هذا التعويض لا يمكن باية حال أن يتجاوز :
I بالنسبة للطرود غير المصرح بقيمتها : 24,20 د.ج عن الطرد الى غاية 1 كم ، 40,30 د.ج عن الطرد من 1 كغ الى غاية 3 كغ ، 64,50 د. ج عن الطرد من 3 كغ الى غاية 5 كغ ، 96,80 دج عن الطرد من 5 كغ الى نماية 10 كغ ، 129,00 دج عن الطرد من 10 كغ الى غاية 15 كغ ، 161,30 دج عن الطرد من 15 كغ الى نماية 20 كغ 2 بالنسبة للطرود المصرح بقيمتها، مبلغ تلك القيمة.
المادة 22
فتح المادةيمنع التصريح بقيمة تتجاوز المحتوى الحقيقي للطرد ويعاقب من مخالفة ذلك حسب المادة ق 26 من قانون البريد والمواصلات .
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 24
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 727
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 75-177
« تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقم 71-146 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 المشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 75-177
مرسوم رقم 75-177 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية التابعة للنظام الدولى . 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.