مرسوم رقم 71-148 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية الخاصة بالنظام الدولى 730
المادة الأولى
فتح المادةيتكون الرسم المحصل من المرسل على اصدار حوالة بريدية من النظام الدولي كما يلى :
- رسم ثابت يحدد كما يلي :
عن الحوالات البريدية 1,30 دج
- عن الحوالات البريدية ضمن جدول 2,60 دج
- رسم نسبي وقدره :
عن كل 20 دج او كسورها 0,15 دج
المادة 2
فتح المادةيتكون الرسم المحصل عند اصدار حوالة دفع لحساب بريدى جار كما يلى :
- رسم ثابت وقدره :
- عن الحوالات البريدية 5,65 دج عن الحوالات ضمن جدول 1,30 دج رسم نسبي وقدره :
عن كل 50 دج او كسورها 0,20 دج
المادة 3
فتح المادةعلاوة على الرسوم المطبقة بالنسبة للصنف فان المرسل يؤدى عن المادة المرسلة بمقابل تادية القيمة ابان ايداع الطرد ما يلى :
- رسم ثابت وقدره :
عندما يكون الوفاء بواسطة حوالة بريدية 2,30 دج عندما يكون الوفاء بواسطة حوالة ضمن جدول 3,55 دج الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية رسم نسبي :
عن كل 20 د.ج أو كسورها اذا طلب المرسل أن يحول المبلغ المؤدى أو يدفع إلى حساب بريدى جار في البلد المرسل الاصلى يحصل رسم ثابت قدره 0,50 دج
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو 1971 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 75-178
« يلغى المرسوم رقم 71-148 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم
- مرسوم رقم 59-4
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 75-178
مرسوم رقم 75-178 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولى . 17 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
-
مرسوم رقم 73-131
مرسوم رقم 73-131 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق الحقوق والرسوم وشروط القبول للنظام الدولى على الحوالات البريدية ومواد البريد ذات الرسائل المترتب عنها التسديد والمرسلة الى بعض البلدان. 988 اعلانات وبلاغات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.