مرسوم رقم 75-147 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية الخاصة بالنظام الداخلي . - 727
المادة الأولى
فتح المادةتطبق الرسوم المذكورة أسفله في العلاقات التالية :
النظام الداخلي ،
2 - من الجزائر الى جمهورية الكامرون الاتحادية وجمهورية افريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو ( برازافيل ) وجمهورية ساحل العاج وجمهورية الداهومي وفرنسا والاراضي والعمالات الفرنسية لما وراء البحار وجمهورية الغابون وجمهورية موريطانيا الاسلامية وجمهورية الملغاش وجمهورية مالي وجمهورية النيجر وجمهورية السينيغال وجمهورية التشاد والطوغو وجمهورية فولتا العليا .
1 - الحوالات نوع العمليات الرسم ا حوالات عادية :
ا حوالات لا تتجاوز 10 دج .
رسم عن كل حوالة 0,90
ب - حوالات تتجاوز 10 دج ولا تتعدى 100 دج رسم عن كل حوالة ! 1,30
ج - حوالات تتجاوز 100 دج ..
I - رسم ثابت 1,30
2 - رسم نسبي حوالات لا تتجاوز 30000 دج عن كل 500 دج أو كسورها 0,65 حوالات تتجاوز 30000 دج الى 30000 د. ج - عن كل 500 دج 0,65 بالنسبة لما تجاوز 30000 دج عن كل 20000 دج أو كسورها 0,65 728 الجريدة نوع العمليات
ب - حوالات بطاقية :
اجرة العمولة المترتبة على الحوالات العادية مضافا اليها رسم ثابت قدره
ج - حوالات للدفع في ح . ب . ج :
I حوالات دفع من المعنيين في حسابهم الخاص الى 1.000 دج مازاد على 1.000 دج ..
2 - حوالات اخرى للدفع في ح . ب . ج ..
الى 1.000 دج مازاد على 1.000 دج
د - الحوالات البرقية : 1 رسم العمولة :
الرسم المطبق على الحوالات العادية عندما يطلب المرسل الدفع في محل الاقامة .
- الرسم المطبق على الحوالات البطاقية عندما يطلب المرسل الدفع في محل الاقامة 10
2 - تضاف الى ذلك الاجور البرقية • ه خدمات خاصة تؤدى بمقابل : 1 اشعار برقي مسبق - رسم الاشعار من المصلحة للخدمة البرقية ...
أشعار دفع .
ا۔ حوالات بريدية :
اشعار دفع مطلوب ..
عند السحب بعد السحب
ب - حوالات برقية مع طلب اشعار دفع بريدي ..
- عند السحب بعد السحب اشعار دافع برقي مطلوب
- عند السحب : رسم اشعار لمصلحة البرق .
بعد السحب :
- طلب برقي ( رسم اشعار المصلحة المحدد )
3 - شباك البريد
4 - مع ساع خاص الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه الرسم نوع العمليات الرسم
5 - تقديم الحوالات البرقية الى محل الاقامة : 1,30 الدفع في محل الاقامة بناء على طلب المرسل اليه 1,30 6 رسم التجديد ..
حوالات مهما كانت قيمتها ويطلب دفعها بعد انقضاء اجل صلاحيتها 0,50 1,00 - - خلال الشهر اللاحق ... 2,00
- بعد الشهر المذكور اعلاه 4,00 الحد الاقصى : 5/1 مبلغ الحوالة 10 1,00 1,50 أ - الدفعات :
I الدفع الحاصل في المكاتب البريدية تعريفة حوالات الدفع .
راجع قسم « الحوالات » 16 2 الدفعات الاخرى :
حوالات بريدية وبرقية دفع ايراد ما يقبض في البطاقات ، تحصيل الرسائل البريدية للمحول عليه ..
ب - المقبوضات :
I - I صكوك مصرفية مقدمة للدفع من طرف مصلحة الصكوك البريدية
2 - السندات التجارية المقدمة للدفع من طرف مصلحة الصكوك البريدية ليس لها محل بمركز الصكوك البريدية.
لغاية 1.000 دج 0,65 أكثر من 1.000 دج 1,30
- ليس لها محل دفع بمركز الصكوك 1,00 البريدية . 2,00 لغاية 1.000 دج 1,30 - أكثر من 1.000 دج 2,60 -3 صكوك مصرفية وسندات تجارية مقدمة للدفع بواسطة مصلحة البريد. 1,00 الرسم عن كل صك او سند تجاري . 2,00 1,30 4 صكوك مصرفية او سندات تجارية ممكن الاحتجاج بها وباقية بدون دفع:
- علاوة على الرسوم المذكورة بالفقرة : 4,00 I سحوب الاموال لفائدة صاحب الحساب 4,30 البريدي الجاري .
أ السحب بواسطة صك 1434 .
لغاية 1.000 دج . 0,65 0,40 للجزء الزائد على 1.000 دج . 3,00 لكسور 1.000 دج .. 0,40 الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية نوع العمليات. الرسم
ب - الدفع بالحوالات البرقية ، نفس الرسوم اعلاه (مع اضافة الاجور البرقية) •
ج - صكوك سحب 1434 مقدمة إلى شباك الدفع عند الاطلاع ، نفس الرسوم المذكورة بالفقرة (أ) مودعة فى مكتب بريد مع طلب سحب برقي - نفس رسوم الفقرة ( 1 ) مع اضافة الاجور البرقية د السحوب عند الاطلاع في مكاتب البريد ) صك 1440 ) .. 0,65 2 ب التحويل لفائدة الغير 1 التحويل العادي ب التحويل التلقائي أو المستعجل ..
لكل 100000 دج أو كسورها 2,60
- 10,00
- الحد الاقصى المستوفى
3 - - الدفع النقدي لاشخاص ليس لهم حساب بريدي جار
ا - صك تحويل على البريد ، اسمي او الى حامله الرسم العادي :
حوالة لا تتجاوز 10 دج الرسم عن كل حوالة 1,80 -
- حوالة باكثر من 10 دج ولا تتجاوز 100 دج
- حوالات تتجاوز 100 دج.
رسم ثابت 2,20 الرسم النسبي :
عن كل 500 دج أو كسورها .
لغاية 30000 دج 0,65 للجزء الزائد على 30000 دج - عن كل 20000 دج أو كسورها . 0,65 الرسم المخفض :
تحويل متعدد على البريد - الصكوك المتعددة الحاملة لمائة (100) تحويل على الاقل او مستوفاة الرسم الثابت لمائة (100) تحويل :
الرسم الثابت :
لغاية 100 حوالة 100,00 ابتدء من IOI وعن كل حوالة 1,00 الرسم النسبي :
حسب مجموع مبلغ الصك عن كل مبلغ 1000 دج أو كسوره 1,00 الصكوك البريدية للسفر عن كل سند) | 0,40 للجمهورية الجزائرية 729 نوع العمليات الرسيم صكوك بريدية مصدقة :
رسم الصك حسب الصنف التابع له.
تصديق مستعجل 2,60 رسوم و خدمات خاصة مختلفة : 1 (1) فتح حساب بريدي جار
(2) رسم سنوي عن مسك الحساب 5,00
3) (3) اشعار بالرصيد في وقت معين 1,50 4 (4) اشعار دوري بالرصيد .
اتاوة شهرية .
عن الاشعار الاسبوعي 2,00 عن الاشعار النصف شهري 4,00 عن الاشعار اليومي 8,00 5 (5) نسخ من الحساب عن كل مائة عملية أو كسورها 3,50 وزيادة على ذلك عن كل خلاصة مطلع عليها 0,40
(6) تعديل عنوان حساب بريدي جان 2,50
7) بيانات مطلوبة بالهاتف أو التلكس علاوة على رسم الهاتف والتلكس 1,50 5 (5) رسم عن الصك او الامر بالدفع مع نقص !
الرصيد ...
- صكوك مرسلة من الساحب او اوامر بالدفع لا يمكن تنفيذها لعدم كفالة الرصيد 5,00
- صكوك بدون رصيد مرسلة الى مركز الصكوك البريدية أو مقدمة للدفع من طرف المستفيد او الحامل لها 10,00
- صكوك مرسلة الى مركز الصكوك البريدية او مقدمة للدفع من طرف المستفيد أو الحامل لها والتي طلب صاحب الحساب الامتناع عن دفعها لسبب آخر غير سرقة أو فقدان الصك او افلاس الحامل 10,00
9) اشعار مسبق بالهاتف أو التلكس بتسجيل بعض العمليات .
- علاوة على الاجور الهاتفية أو التلكس 2,60
(10) اشعار بتسجيل تحويل :
مطلوب عند الايداع 0,80 مطلوب بعد الايداع 1,30 II) امر بالاقتطاع التلقائي مهما كانت نتيجته لغاية 1.000 دج 0,65 مازاد على 1.000 دج 1,30
(12) الشكايات 730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه نوع العمليات الرسم
ا - قيم للتحصيل : 1 (1) عند الايداع ..
ا - تخليص الارسال 0,40
ب - عند الاقتضاء يزاد رسم الارسال الموصى به 2,00 2 (2) عند تسوية الحساب :
ا - رسم القيمة المحصلة أم لا 0,65 يضاف الى هذا الرسم 20 ره دج عن كل فاتورة أو مخالصة لم يضع المرسل عليها الطوابع الجبائية القانونية •
ب - الرسم عن كل قائمة 1,60 رسم مطبق لنفس الارسال وعن كل قائمة 1453 س المجموع القوائم 1435 د •
ج - • رسم عن كل قيمة مقدمة لاجراءات الاحتجاج 3,50 عندما يحرر الموظف القضائي محضر احتجاج واحد لعدة قيم مودعة من طرف نفس المرسل لا يستوفى الرسم البالغ 3.50 دج الا مرة واحدة ، بيد ان القيم المحتج بها غير الاولى ، تتحمل الرسم عن كل قيمة ، بمبلغ . 0,65
ب - بطاقات التسديد الخاصة بمصلحة الصكوك البريدية : 1 (1) عند الابداع :
ا - بطاقات التسديد العادية - التخليص حسب تعريفة الرسائل العادية .
الرسم الثابت 1,10
ب - بطاقة بريدية بالتسديد الموصى عليه علاوة على الرسوم اعلاه 2,00
(2) لا يقع أي اقتطاع عند تسوية الحساب .
2- ارسالات تدفع قيمتها عند التسليم 1 (1) عند الابداع ..
نفس تعريفة المواد من صنف الموصى به أو المصرح به ..
الرسم الثابت 1,30
المادة 2
فتح المادةتلفى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 ( 0 ) هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 83-61
مرسوم رقم 83-61 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية الخاصة بالنظام الداخلي. - 284
-
مرسوم رقم 76-83
مرسوم رقم 76-83 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-147 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971
-
مرسوم رقم 73-131
مرسوم رقم 73-131 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق الحقوق والرسوم وشروط القبول للنظام الدولى على الحوالات البريدية ومواد البريد ذات الرسائل المترتب عنها التسديد والمرسلة الى بعض البلدان. 988 اعلانات وبلاغات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.