مرسوم رقم 71-145 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل الرسوم المطبقة
المادة الأولى
فتح المادةيخضع ايداع و ارسال و توزيع الطرود البريدية المتبادلة فى حدود التراب الوطني الجزائرى للرسوم المذكورة أدناه باستثناء رسوم النقل التي تبقى سارية المفعول كما هي محددة في المادة 2 من القرار المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 18 يونيو سنة 1969 1 الرسوم الرئيسية نوع الطرود الرسم
أ ) طرود بريدية مصرح بقيمتها .
الوزن الاقصى : 20 كيلو غرام .
القيمة القصوى المصرح بها : 60000 د.ج I - رسم النقل كاجور الطرود 2 حقوق التأمين النسبي : العادية - عن كل 100 د.ج أو جزء منها بالنسبة للقيمة المصرح بها 0,10 دج عن الحد الاقصى للتحصيل 2,50 دج
ب ) طرود بريدية تابعة لتسديد القيمة عند التسليم :
المبلغ الاقصى للتسديد البالغ : 5.000 I رسوم النقل كاجور الطرود العادية 2 الرسم الثابت للتسديد 1,30 دج 2 الرسوم التبعية الخدمات التبعية الرسم
أ ) رسم الخزن :
من أول يوم لغاية اليوم الخامس مجانا ن ابتداء من اليوم السادس وعن كل يوم لا يجزأ وكل طرد 0,40 دج الحد الاقصى للتحصيل 16,20 دج ان الحساب المتخذ أساسا لاحتساب أجور الخزن يسرى غداة تقديم الطرد الى المسكن أو توزيع أشعار الوصول
ب ) رسم اعادة التغليف 1.50 دج
ج ) رسم أشعار الوصول تعرفة رسالة عادية للدرجة الأولى للوزن التابع للنظام الداخلي
د ) رسم الساعي الخاص 3.00 دج
ه ) رسم التوزيع في محل الاقامة 1,50 دج
و ) رسوم اشعارات الاستلام الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 725 الخدمات التبعية الرسم أشعار استلام مطلوب عند الايداع 1,00 دج
- اشعار استلام مطلوب بعد الايداع 2,00 دج
ز ) رسم الشكاوى وطلب الاستعلامات 1,50 دج
ح ) رسم الاسترداد أو تعديل العنوان أو تخفيض أو الغاء التسديد قبل الارسال مجانا بعد الارسال :
رسم رسالة بسيطة | طلب بريدي مسجلة من الدرجة | الاولى للوزن التابع للنظام الداخلي
- طلب برقي رسم اشعار المصلحة عليه رسم مع رد أو بدون استرداد
ط ) اشعار عدم تسليم رسم رسالة عادية من الدرجة الاولى للوزن التابع للنظام الداخلي
ي ) شباك البريد الرسوم والاجور المطبقة على ارسالات الرسائل في النظام الداخلي
المادة 2
فتح المادةان فقدان أو عطب أو تلف طرد بريدى باستثناء القوة القاهرة يترتب عنه للمرسل أو للمرسل اليه الحق في تعويض مساو لمقدار الخسارة الحقيقية الناتجة عن الفقدان أو العطب أو التلف الا اذا كان الضرر ناتجا عن خطأ أو اعمال المرسل أو تأتى من طبيعة الطرد ، ولا يؤخذ بعين الاعتبار الضرر غير المباشر أو الفوائد التي لم تحقق الا ان التعويض لا يمكن بأية حال أن يتجاوز :
بالنسبة للطرود البريدية التي لم تكن موضوع تصريح بالقيمة :
لغاية 5 كيلوغرام 64.50 دج مازاد على 5 كغ والى 10 كغ 96,80 دج مازاد على 10 كغ والى 15 كغ 129,00 دج مازاد على 15 كغ والى 20 كغ 161,30 دج وبالنسبة للطرود البريدية المصرح بقيمتها : المبلغ المصرح به ...
المادة 3
فتح المادةيمنع التصريح بقيمة تتجاوز المبلغ الحقيقي المحتوى الطرد، ويعاقب عن كل مخالفة بموجب المادة ق 26 من قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو 1971 هواري بومدين
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 76-211
« تلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 71-145 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 والمتضمن تعديل الرسوم المطبقة على الطرود البريدية في النظام الداخلي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.