أمر رقم 71 30 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 - الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على الاتفاق المحددة بموجبه الشروط الخاصة بايفاد الخبراء السوفيتيين وعملهم في مختلف الادارات التابعة للجمهورية الجزائرية : الديمقراطية الشعبية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 1970 718
المادة الأولى
فتح المادةيصادق لمى الاتفاق المتضمن تحديد المحددة بموجبه الشروط الخاصة بايفاد الخبراء السوفيتيين - الشروط الخاصة بايفاد الخبراء السوفيتيين وعملهم في وعملهم في مختلف الادارات التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 1970 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق المتضمن تحديد الشروط الخاصة بايفاد الخبراء السوفيتيين وعملهم في مختلف الادارات التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 1970 ، مخلتف الادارات التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 15 ديسمبر سنة 1970
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1970 ..
هواري بومدين اتفاق يتضمن تحديد الشروط الخاصة بايفاد الخبراء السوفيتيين وعملهم من مختلف الادارات التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية قد اتفقتا الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 على اعتماد هذا الاتفاق الذي حددت بموجبه شروط ايفاد الاختصاصيين السوفيتيين وعملهم في مختلف الادارات التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان الشروط المحددة ادناه ، لا تطبق على الاختصاصيين السوفيتيين الذين تسري عليهم اتفاقات التعاون الاقتصادي والتقني المؤرخة في 27 ديسمبر سنة 1963 و 3 يوليو سنة 1964 والشروط العامة التابعة لها والمؤرخة في 18 ابريل سنة 1969 والرسائل المتبادلة المؤرخة في 22 يوليو سنة 1968 .
المادة الأولى
فتح المادةان الطرف الراغب فى استعمال خدمات خبراء الطرف الآخر ، يبلغ هذا الاخير قبل ستة اشهر من بدء السنة الميلادية و 12 شهرا من بدء السنة الدراسية والجامعية ، قائمة باحتياجاته ، تتضمن المناصب اللازمة لمصالحه، ووصفا للاستخدام ومدة الالتزام ومكان التعيين والمعطيات الخاصة بامكانيات السكن .
فيتسلم الطرف الطالب في مهلة شهرين الى اربعة اشهر الاجوبة المرفقة بمشاريع العقد المتعلق بكل مرشح وبملف | التعيين الذي يتضمن على وجه الخصوص مايلي :
- نسخة مصدقة من شهادات الدبلوم او الشهادات الجامعية والمهنية ، البطاقة العائلية للحالة المدنية ، جدول الخدمات ،
- شهادة طبية تثبت بأن المرشح قادر بدنيا على ممارسة المهام التي عين للقيام بها .
وان الترشيحات المقدمة والمقبولة من الطرف الطالب ، تكون بعد التحقيق فى الملفات ، موضوع عقود ، يرفق نموذجها مع هذا الاتفاق ، وتبرم بين ممثلي السلطات المختصة للطرفين ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم مشاريع العقود.
المادة 2
فتح المادةيوقع الخبير الذي قبل ترشيحه على عقد مطابق للنموذج المرفق بهذا الاتفاق ، فيصرح فيه عن اطلاعه على احكام هذا الاتفاق والتزامه بتطبيقها . ويجب ان توقع هذه الوثيقة من طرف الخبير قبل توقيع العقد أو في حينه ، ثم تعاد للادارة التي اعدته .
ويسري مفعول تعيين الخبير من تاريخ وصوله لبلد الطرف الطالب ، بشرط أن يحضر للادارة المستخدمة يوم وصوله او غداة يوم وصوله على الاكثر ، اذا كان هذا اليوم من ايام العمل ..
ويوقع هذا العقد على اساس القاعدة العامة لمدة 3 سنوات ويمكن تمديده لفترة جديدة .
المادة 3
فتح المادةان الخبراء المعينين بمقتضى هذا الاتفاق ، يخضعون بالنسبة لممارسة مهامهم للسلطات التي استخدمتهم ، والتي تؤهل وحدها باصدار التعليمات اليهم بشأن ممارسة المهام المناطة بهم .
وان المصالح التي دعتهم للعمل تطلعهم بمجرد وصولهم عن شروط العمل ..
وعليهم ان يراعوا ، خلال مدة تعاقدهم وبعد انقضاء هذه المدة ، السرية المطلقة المتعلقة بالاعمال والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها من جراء ممارستهم لوظائفهم او بمناسبتها.
ويتعين على الخبراء التقيد بدقة ، بالقوانين والضوابط الجاري بها العمل في البلد الذي يستخدمهم .
كما انهم يخضعون للالتزامات المهنية الناجمة عن الاحكام التي تسود الاستخدام المشغل من قبلهم ..
المادة 4
فتح المادةيستفيد الخبراء من نفس العطل التي يمنحها البلد المستخدم لنفس موظفيه من نفس المستوى والممارسين لذات المهام .
وان هذه العطلة المدفوعة الاجر التي تبلغ مدتها شهرا واحدا على الاقل عن كل سنة من الخدمة الفعلية ، لا يمكن جمعها الا في حدود شهرين .
المادة 5
فتح المادةيوضع الخبير ، في حالة مرض او عجز بدني مثبت قانونا ، يجعله غير قادر على ممارسة مهامه ، في عطلة مرضية واذا حصل المرض حين الاستفادة من العطلة خارج البلد المستخدم ، فينبغي للخبير ان يقدم شهادة طبية وان مدة هذه العطلة المرضية المدفوعة الاجر ، لا يمكن أن تتجاوز 1/12 من مدة التعاقد. واذا لم يتمكن الخبير من استئناف عمله بعد انقضاء هذه المدة ، فيحال الى حالة العطلة بدون أجر أو يوضع تحت تصرف الطرف الاصلي ويمكن عندئذ تعويضه بخبير آخر فى التخصصات المطلوبة ..
وعندما يوضع الخبير تحت تصرف الطرف الاصلي وفقا للفقرة السابقة ، تكون نفقات اعادته الى بلده الاصلي على 720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه عاتق هذا البلد ، اذا كان المرض حاصلا خلال الستة اشهر الاولى من التعاقد ، اما اذا كان المرض حاصلا بعد هذه المدة، فتكون هذه النفقات على عاتق البلد المستخدم ..
المادة 6
فتح المادةيجوز للطرف المستخدم انهاء وظيفة الخبير ، شريطة اعلام الطرف الاصلي والخبير مع اخبار مسبق بشهر واحد عن كل عام من الخدمة ، على الا تكون مدة هذا الاخبار أقل من شهر واحد واكثر من ثلاثة أشهر .
وفي هذه الحالة ، تكون نفقات عودة الخبير الى وطنه ، على عاتق البلد المستخدم .
ويمكن للطرف المستخدم انهاء وظيفة الخبير ، اذا عجز هذا الاخير عن القيام بالتزاماته المهنية او اذا خالف القوانين والضوابط الجاري بها العمل في بلد الطرف المذكور . فيجري حالا اعلام السلطات المختصة لبلد الاصل الخاصة بالخبير، وذلك بواسطة السلطات المختصة للبلد المستخدم . وفي هذه الحالة تكون نفقات العودة على عاتق البلد الاصلي .
يمكن للهيئات التابعة للطرف الاصلي، بعد اصدار اعلامها مسبقا للسلطات المختصة للبلد المستخدم ان تستدعى خبيرا بشرط ان تعوضه بآخر من نفس تخصصاته وتجاربه المطلوبة ولا يجوز اجراء هذا الاستدعاء الا بسبب القوة القاهرة وان النفقات المتسببة لمثل هذا التبديل او الاستدعاء ، تتحملها الهيئات التابعة للطرف الاصلي .
ويجوز للطرف الذي يوفد الخبير ، ان يستدعي هذا الاخير اذا كانت الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق غير مؤمنة له وذلك بعد اخبار مسبق بشهرين . ويتحمل نفقات عودة المستخدم الى وطنه ، الطرف المستخدم .
ويجوز من جهة أخرى ، فسخ التعاقد اذا لم يلتحق الخبير بمنصبه او اذا لم يلتحق بوظيفته ضمن المهل المحددة في العقد ، الا في حالة القوة القاهرة ، وعندئذ يخبر الطرف المستخدم الطرف القائم بالايفاد بذلك •
المادة 7
فتح المادةيتعين على الخبراء الذين تعينهم الهيئات التابعة للطرف المستخدم ان تكون لهم المعرفة الكافية باللغة الفرنسية بيد انه يمكن ايفاد كبار الاختصاصيين الذين لا يستكملون هذا الشرط ، بناء على طلب الطرف المستخدم . ويكون هؤلاء مرفقين بمترجمين على عاتق الطرف القائم بالايفاد وتحدد مدة اقامة هؤلاء الاخيرين بالاتفاق المشترك • وتسري الاحكام المنصوص عليها في المادة 3 من هذا الاتفاق على المترجمين كذلك ...
المادة 8
فتح المادةان أجور الخبراء تماثل الاجور التي تدفعها الادارة في البلد المستخدم لموظفيها الحائزين على نفس المستوى والممارسين لنفس المهام . وتدفع هذه الاجور في أجلها المستحق ..
المادة 9
فتح المادةيستحق الخبير بمناسبة تنقلاته لدواعي الخدمة ، التعويض اليومي او تسديد النفقات المدفوعة منه ، وذلك ضمن الشروط المحددة فى التنظيم العام الجاري به العمل بالنسبة لموظفي الادارات فى البلد المستخدم ، والحائزين على نفس المستوى والممارسين لنفس المهام ..
المادة 10
فتح المادة1 (1) ان الخبراء الذين يسرى عليهم هذا الاتفاق ، خاضعون للنظام الجمركي والجبائي وتحويل الاجر المطبق في البلد المستخدم . 2 (2) يمكنهم جلب واعادة اخراج امتعتهم الشخصية المادية بما فيها السيارة الخاصة والادوات الضرورية لممارسة مهامهم ، وذلك بدون دفع رسوم وأتاوى جمركية ، بشرط:
أ ان لايتم استيراد هذه الاشياء والادوات الى الجزائر بعد أكثر من الستة أشهر التالية لوصولهم اليها ، ب أن لا تستعمل هذه الاشياء والادوات الا لاستعمالات شخصية وان لاتباع او تعار مجانا او لقاء عوض ، بدون اداء الحقوق والرسوم الجاري بها العمل حين البيع او الاعارة واستكمال الاجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف .
(3) تؤدى اجور الخبراء بالدينار الجزائري وتستنزل الضرائب المتعلقة بالاجور من مبلغ الاجر بواسطة الطرف المستخدم .
المادة 11
فتح المادةيسري مفعول هذا الاتفاق بصفة مؤقتة بعد التوقيع عليه ، وبصفة نهائية بعد المصادقة عليه طبقا للاجراءات الدستورية الجاري بها العمل في كل من البلدين .
كما يسرى مفعوله لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد جديدة مماثلة وهي 3 سنوات، ما لم يخبر احد الطرفين المتعاقدين، الآخر كتابة بموجب اخبار مسبق بستة اشهر قبل انقضاء المدة عن رغبته في تعديله او انهائه وحرر بالجزائر في 15 ديسمبر سنة 1970 ، عن نسختين اصليتين بالفرنسية والروسية وكل نص مصدق على السواء.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الاتحاد السوفيتي الديمقراطية الشعبية د . تشير تكوف .
عبد الغني قصرى الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.