ج.ر عدد 70 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا. 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دينار عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 668096 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجارى 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء منشور مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1385 الموافق 28 يوليو سنة 1965 يتعلق باستعمال السيارات التابعة للادارات 994 | وزارة الداخلية قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1385 الموافق 23 يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين الرقباء المتمرنين لرجال المطافيء ، والحاقهم بمراكز . 995 قرارات مؤرخة في 16 و 17 و 18 ربيع الثاني عام 1385

  • الموافق 14 و 15 و 16 غشت سنة 1965 تتضمن حركة في هيئة رجال المطافيء 996 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 يحدد بموجبه مرتب المديرين العماليين للوقاية المدنية والنجدة وكذا مرتب مساعديهم من الضباط

وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس غرفة لدى المحكمة العليا 997 مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 يتضمن تعيين مستشار لدى المحكمة العليا . 997 قراران مؤرخان فى 12 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 يتضمنان انتداب قاضيين . 997 قرارات مؤرخة في 8 و 20 ربيع الثاني عام 1385 الموافق و 18 غشت سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

  • قرارات مؤرخة فى 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 تتضمن توزيع الموظفين التابعين للميزانية برسم ميزانية عام 1965 998 • بلاغات ، اعلانات مناقصات 1003

994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1385 ه مراسيم قرارات، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء منشور مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1385 الموافق 28 يوليو سنة 1965 يتعلق باستعمال السيارات التابعة للادارات من رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، الى السادة الوزراء . الموضوع : سيارات الدوائر - الاستعمال - الرقابة ، رغم التعليمات الدقيقة الجارى تعميمها سابقا ، فان تسيير مستودعات السيارات الخاصة بمختلف أقسام الوزارات لا يزال مدعاة لانتقادات جدية . وهكذا فقد تم اطلاق السيارات الادارية للسير قبل تسجيلها ملكا للدولة وأصبحت السيارات بنتيجة ذلك تستعمل من قبل بعض الموظفين لشؤونهم الخاصة وينبغي الاشارة فضلا على ذلك أن تواتر الحوادث التي تتطلب ضرورة الاصلاح وبالتالي ضرورة تجديد الادوات مما يدعو الى عدم التساهل بعد الآن . وبغية تقوية مبادىء الاقتصاد التي يجب على الادارة انتهاجها ووضع حد لاستعمال السيارات لغير الاغراض المخصصة لها ، فقد قررت اتخاذ تدابير خصوصية بغية اعتماد انضباط للدواعى الحالية الخاصة بهذا الموضوع التسجيل تقوم بعض المصالح العمومية التي تكون استنفذت تخصيصها باطلاق سيارات اضافية مزودة بتسجيل موقت دون ان تقوم بالوقت نفسه بالتصريح عن اصلاح السيارات المستعملة بالعدد المطابق ولوضع حد لهذا التضليل السالك لا يجوز اطلاق سيارة للسير اذا لم تكن مزودة بوصل التسجيل الخاص بالدولة وعليه وتجنبا من استمرار تنقل السيارات ذات التسجيل | الموقت فلا يجوز تسليم قسائم الاسترداد المتعلقة بكل اقتناء جديد الا في حدود التخصيص المنسوب لكل مستودع . ولتذليل كل صعوبة فى معرفة أو التعرف على السيارات الادارية ، فان التسجيل الخاص بسيارات الدولة يجب أن يكون بأحرف بيضاء اللون على أرضية حمراء اللون ويجب التنبيه الى أنه لا يجوز أن يحتوى هذا التسجيل الخاص بالدولة الا على الرقم المخصص من مصلحة أملاك الدولة متبوعا بالرمز AL ويحتفظ بالتسجيل الخصوصي التكميلي ( العمالي ) بعد الآن ، للسيارات الداخلة في عداد مستودعات الدواوين الوزارية والمصالح ذات الصبغة الخاصة بالقمع . ويتعين بعد اليوم ارسال البطاقات العمالية الخاصة بالسيارات التي لم تبق فى حاجة لها الى مكتب أملاك الدولة المحيط المخصص للتنقل طبقا للنظام المرعي الاجراء ، فان المحيط المخصص للتنقل والمقترح بقرار مكتب أملاك الدولة يجب أن يكون بصورة عامة خاصا بالدائرة أو العمالة ولا يجوز أن يمتد الى عدة عمالات أو مجموع الاراضى الوطنية الا بصورة استثنائية محضة أو للضروارات القصوى الواجبة الايضاح والمدعمة بجميع وسائل الثبوت في طلب التسجيل ويعود على كل الاحوال لمكتب أملاك الدولة تقدير جدية كل طلب وعلى كل ، ولتلافي عرقلة سير المصالح العمومية ، يكتفى بأمر المهمة الخصوصي الموقع من الموظف المختص في كل وزارة للسماح بالاستعمال الاستثنائى للسيارة خارج المحيط المخصص . استعمال السيارات لا تزال السيارات الادارية رغم الانضباط المستقر والواضح مستعملة بصورة للاحتياجات الشخصية أو خارج ساعات الخدمة ان هذا الاخلال الذى لا يمكن التجاوز عنه بأي وجه كان يحط من قدر المال العمومى ويؤدى بالنتيجة الى ارهاق مالية الدولة وفي هذه الاحوال تصبح المراقبة على استعمال السيارات من الضرورة القصوى ومما يجب أن تتقيد به مجموعة المصالح العمومية دفتر الركوب يجب التنبيه على أنه لا يجوز استعمال سيارات الدولة الا في نطاق المهام الإدارية ولا يجوز نقل أى شخص غريب عن المهمة المستخدمة لاجلها السيارة . وبغية استمرار المراقبة على هذا الاستعمال يجب أن تزود كل سيارة ادارية بدفتر الركوب يشتمل على البيانات التالية :

  • ساعات المغادرة والعودة ، عدد الكيلومترات المقطوعة يوميا ، اسم وتوقيع الموظف الذي يستخدم السيارة ، التأشيرة الاسبوعية للمسؤول عن المستودع ، تاريخ ورقم الامر بالمهمة عقب كل استعمال أو مهمة يجب سوق السيارات الى مكان وقوفها الاعتيادي (مرآب اداري ) ،

الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1385 ها الجريدة الرسمية التجديد ان اهمال الصيانة واستعمال السيارات لغير الاغراض الواجب عادة استعمالها لها يتطلبان نسبة مئوية من تجديد الادوات مما لا يجوز على أى حال التغاضى عنه ، ومن ذلك أن بعض السيارات توضع للاصلاح بعد عامين أو حتى بعد انقضاء عام واحد على استعمالها . ولهذا الغرض تتخذ التدابير اللازمة بعدم منح اذن بتجديد الادوات المستعملة الا على أساس اجمالي سنوي يطابق 12 ٪ من الاستعمال الفعلي خلال ثمانية أعوام على : الاقل قبل وضع السيارات للاصلاح ونقلها لمصالح أملاك الدولة تنفيذ ومراقبة التدابير المفروضة تكلف مصالح الدرك الوطنى والشرطة ومكتب أملاك الدولة بالتطبيق الدقيق للأوامر المذكورة . وعلاوة على العقوبات التي تتخذ بحق الموظف في جميع الاحوال من قبل الاقسام الوزارية الخاصة بحضراتكم ، فان ممثل الوظيفة العمومية الذى يحقق مخالفة ما لهذه القواعد مجبر بسحب بطاقة التسجيل فورا وارسالها الى مكتب أملاك الدولة في وزارة المالية والتخطيط ولا تعاد هذه البطاقة للوزارة المعنية الا بعد مهلة شهر واحد ابتداء من يوم حجزها ولا يجوز على أي حال اطلاق سير السيارة المخالفة للاستعمال خلال تلك الفترة .. وفى حالة تحقيق مخالفة ثانية لنفس تلك السيارة ، يقوم مكتب أملاك الدولة بحكم القانون بتحويل مبلغ مساو الجزء من قيمة السيارة الى قسم الوزارة المعنية في الحساب .O.H.B. رقم 328 وقدر هذا المبلغ 50 ٪ فيما اذا كانت السيارة من الفئة السياحية و 30 ٪ اذا كانت من السيارات المنتفع بها ويقيد هذا المبلغ كمدخول للميزانية وفى حالة وقوع حادث ما ، يحتفظ العون القضائي للخزينة بحق اقامة دعوى الرجوع على مستعمل السيارة لتعويض الاضرار اللاحقة بالدولة وانني اتشرف وارجو من السادة الوزراء التفضل باجراء السهر الشديد على تطبيق هذه المبادىء وأؤكد من جديد ضرورة التشديد فى متابعة عمليات المراقبة في شؤون تنقل السيارات الادارية هواري بو مدين وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1385 الموافق 23 يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين الرقباء المتمرنين الرجال المطافيء والحاقهم بمراكز بموجب قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1385 الموافق 23 يونيو سنة 1965 ، عين التلاميذ الرقباء الآتية أسماؤهم رقباء متمرنين لرجال المطافىء المحترفين ابتداء من 15 مايو سنة 1965 ويلحقون بالمراكز التالية : للجمهورية الجزائرية : عمالة الجزائر : على بولدى ( هيئة رجال المطافىء لمدينة الجزائر ) ، جعفري ديلمي ) هيئة رجال المطافىء لمدينة الجزائر ) ، بلقاسم حبش ) هيئة رجال المطافىء لمدينة الجزائر ) ، سيد احمد مهيرس ) هيئة رجال المطافيء لمدينة الجزائر)، عبد الرحمن منطالشتى (هيئة رجال المطافي المدينة الجزائر) ، اسماعيل قويدرى هيئة رجال المطافي المدينة الجزائر) ، محمد موسوى (هيئة رجال المطافىء المدينة الجزائر ) ، مخلوف ورد هيئة رجال المطافىء لمدينة الجزائر ) . عمالة الاصنام : كامل بن زغيمي ( شرشال ) محمد جفال ( الخميس ) ن محمد موشو ( الاصنام ) ( عمار واضحى ( عين الدفلى ) عمالة عنابة : مبروك آيت علي ( عنابة ) عمالة باتنة : مهدي بيتلماجي ( بسكرة )

  • احمد بو جدير ( خنشلة ) عمالة قسنطينة : محمد العربي بن الابيض (قسنطينة) رابح شامي ( سكيكدة ) عمالة المدية : احمد عياط ( بوسعادة ) مختار بن دمرجي ( المدية ) احمد حلوش ( المدية ) عمالة مستغانم : منصور بغدود ( مستغانم ) محمد بن عيسى (معسكر) مجدوب بن عزوز اغيل ازان طاهر كياس (مستغانم) عمالة الواحات : عبد الرحمن ( بدون لقب عائلي ) ( ورقلة ) عبد الوهاب وامان (غرداية) عمالة وهران : بو زيان عبد الرحمن (وهران) أبو بكر بن وزه (وهران) عبد الرحمن بو حجر (وهران)

996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1385 ه. ابن يبقى شريف (وهران) عبد الحميد زمور (وهران) عمالة سعيدة : عبد القادر وجدى (سعيدة) مهدى الصحراوي (سعيدة) عمالة الساورة : محمد بن سنوسي (بشار) عمالة سطيف :

    • مخلوف قاسم ) هيئة رجال المطافيء بسطيف )
  • امقران حميصى ) هيئة رجال المطافيء بسطيف ) عمالة تيارت : عبد القادر عبابو (تيارت) ابراهيم شرفي ( فرندة ) يعقوب العربي ( تيسمسلت ) عمالة تيزي وزو : شعبان بو هالة (بويرة) عبد النور ابطيون تيزي (وزو) المدرسة : سعد اكلي محمد أزواو على لحلو هاشمى لشلق مسعود مستوى علي الطيب ويتقاضى هؤلاء الرقباء بصفتهم هذه مرتبا معادلا المرتب نقيب محترف من الطبقة السادسة ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 230 ) قرارات مؤرخة في 16 و 17 و 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 14 و 15 و 16 غشت سنة 1965 تتضمن حركة في هيئة رجال المطافيء بموجب قرار مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 14 غشت سنة 1965 وضع الرقباء التابعون لهيئة رجال المطافيء الآتي ذكرهم : علي اليتيم ، عبد القادر قوال ، غالي بو علة ، تحت تصرف المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة ، بوهران ليلحقوا بالهيئة الوطنية لرجال المطافيء المحترفين بوهران ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 14 غشت سنة 1965 وضع المساعدون التابعون لرجال المطافيء الآتي ذكرهم :
  • احمد لشلش ، ابن عودة حواش ، ابن زيان كتاف ، احمد براي ، تحت تصرف المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة ، بوهران ليلحقوا بالهيئة الوطنية لرجال المطافيء المحترفين بوهران ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1965 الموافق 15 غشت سنة 1965 ، عدل القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 2 غشت سنة 1965 كما يلى : «ان مرتب رجل المطافيء زهير بن زقوطة ستؤديه الهيئة الوطنية لرجال المطافيء لمدينة الجزائر على أساس رقمه الاستدلالي الحالي » . بموجب قرار مؤرخ فى 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 ، ينقل السيد عبد الوهاب ونان الرقيب المتمرن لهيئة رجال المطافىء بالقليعة بطلب منه ، الى هيئة رجال المطافىء ببسكرة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1965 قرار مؤرخ في 18 الثاني عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 يحدد بموجبه مرتب المديرين العماليين للوقاية المدنية والنجدة وكذا مرتب مساعديهم من الضباط ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 12964- المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 المتضمن التنظيم الادارى للوقاية المدنية ولا سيما المادة 32 منه ، وبناء على اقتراح مدير الشؤون السياسية والعامة ،- يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان مرتب المديرين العماليين للوقاية المدنية والنجدة وضابط رجال المطافيء المساعد لهم يكون على عاتق هذه المصالح . المادة 2 : يحدد هذا المرتب على الاسس التالية : المدير العمالي للوقاية المدنية والنجدة من : الدرجة الرابعة : الرقم الاستدلالى الاجمالي 685 ،
  • الدرجة الثالثة : الرقم الاستدلالى الاجمالي 635 ، الدرجة الثانية : الرقم الاستدلالي الاجمالي 590 ، الدرجة الاولي : الرقم الاستدلالي الاجمالي 545 .
  • ضابط رجال المطافىء المحترف المساعد للمدير العمالي للوقاية المدنية والنجدة : المرتب المطابق لرتبته .-

الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1385 ه 0 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8997 المادة 3 : يكلف المدير العام للشؤون السياسية والعامة ، وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 احمد مدغري وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس غرفة لدى المحكمة العليا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،. بناء على القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 المتضمن أحداث المحكمة العليا ، وبمقتضى الأمر رقم 62-49 0 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1962 المتعلق بالتعيينات الخاصة بالمراتب التدرجية القضائية ، وبناء على اقتراح وزير العدل حامل الاختام ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولي : يعين السيد عياش بن عجيلة رئيسا للغرفة الادارية لدى المحكمة العليا . المادة 2 : يكون ترتيب السيد عياش بن عجيلة « خارج السلم » المرموز اليها بحرف د . المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 هواري بو مدين مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 يتضمن تعيين مستشار لدى المحكمة العليا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على القانون رقم 63 218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 المتضمن احداث - المحكمة العليا ، وبمقتضى الامر رقم 62-49 0 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1962 المتعلق بالتعيينات الخاصة بالمراتب التدرجية القضائية ، وبناء على اقتراح وزير العدل حامل الاختام ،

  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : . المادة الأولى : يعين السيد وجيه ديريدا مستشارا لدى المحكمة العليا المادة 2 : يكون ترتيب السيد روجيه ديريدا خارج السلم المرموز اليها بحرف ج . المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 هواري بو مدين قراران مؤرخان في 12 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 يتضمنان انتداب قاضيين ان وزير العدل حامل الاختام ، بناء على المرسوم المؤرخ فى 12 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 المتضمن تعيين السيد عياش بن عجيلة ، رئيسا للغرفة الادارية لدى المحكمة العليا ، وبناء على مقتضيات المصلحة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعتبر السيد عياش بن عجيلة المنوه عن صفته اعلاه ، كمنتدب لدى رئاسة مجلس الوزراء .. المادة 2 : يكلف مدير الموظفين والادارة العامة بوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 . محمد بجاوي ان وزير العدل حامل الاختام 6 ، بناء على المرسوم المؤرخ فى 12 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 المتضمن تعيين السيد عياش بن عجيلة ، رئيسا للغرفة الادارية لدى المحكمة العليا ، وبناء على مقتضيات المصلحة ، . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعتبر السيد روجيه ديريدا المنوه أعلاه ، كمنتدب لدى رئاسة مجلس الوزراء . المادة 2 : يكلف مدير الموظفين والادارة العامة بوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 . محمد بجاوي

قرارات مؤرخة في 8 و 20 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 6 و 18 غشت سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة فى 8 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 6 غشت سنة 1965 ، اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 8 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم :

  • محمد بن عبد السلام المولود في 27 يونيو سنة 1939 بعين تموشنت (وهران) ،
  • جلول بن الاخضر المولود سنة 1934 بأمقاد ( وجدة ) المغرب ، محرزي مختار المولود في 9 غشت سنة 1941 بمدينة الجزائر ، بو عامر بن بن احمد المولود في 8 ديسمبر سنة 1935 بوهران ، آدام كوليت المولودة في 16 مارس سنة 1919 بليون عمالة الرون ) فرنسا ، ماى غاستون أوغست لمولود في 6 يونيو سنة 1920 ببني صاف (تلمسان) ، بموجب قرارين مؤرخين في 8 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 6 غشت سنة 1965 ، اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11-1 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية : السيد احمد بن العربي المولود في 4 فبراير سنة 1945 بمدينة الجزائر ، والسيد حامد محمد المولود في 3 غشت سنة 1945 | بالسانية (وهران) . بموجب قرارات مؤرخة فى 20 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 18 غشت سنة 1965 ، اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن : دانينو سوزان ، زوجة حاج صالح عبد الرحمن ، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1931 بالرباط ( المغرب ) وتسمى من الآن فصاعدا : فتيحة ، خيرة بنت محمد ، زوجة شارف محمد ، المولودة في 22 غشت سنة 1944 ببشار (الساورة) ، بيافر ميشال شارلوت ، زوجة بوعافية عمار ، المولودة في أول سبتمبر سنة 1941 بديجون ( كوت دور ) فرنسا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 تتضمن توزيع الموظفين التابعين للميزانية برسم ميزانية عام 1965 ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-107 المؤرخ في 31 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة العمل بموجب قانون المالية لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 ،
  • وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في المادة الأولى من الباب 31-41 من ميزانية سنة 1965 لوزارة العمل ( القسم 17 ) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1952 المحدد بموجبه القانون الاساسي لموظفي مراكز التكوين المهني للكبار، والنصوص التي عدلته وتممته ، يقرر ما يلي : المادة الاولي : ان توزيع الموظفين التابعين للميزانية والمشغلين فى مراكز التكوين المهني للكبار وفي مراكز الاختيار المهنى ، يحدد لدورة سنة 1965 المالية ، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار المادة 2 : يكلف نائب مدير الموظفين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وعمال العمالات ، والمديرون العماليون للعمل واليد العاملة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 عبد العزيز زرداني

جدول ملحق بالقرار المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق يونيو 1 - توزيع الموظفين التابعين للميزانية والمشغلين ( القسم 14 - الباب 31 - بيان الوظائف الجزائر المدية مستغانم تيارت الجزائرية مدربون ومدربون ذوى اختصاص استثنائي ومدربون متمرنون 8205 50 10 للجمهورية أعوان تقنيون محاسبون او محاسبون مساعدون 22 1 6 1 مستخدمون للمكاتب 10 1 2 الرسمية ضاربات على الالآت الكاتبة او مختزلات 21 १ 2 مساعدات اجتماعيات ومساعدات المصلحة الاجتماعية 4 1 الجريدة ممرضون وممرضات محرزون على شهادة 4 وكلاء للمخازن 19 1 2 سائقو سيارات وعمال ميكانيكيون 21 1 6 حراس وبوابون 26 10 عمال للصيانة 21 1 0 2 ه 1385 بوابون للمدارس العالية 10 4 عمال معاونون 41 11 عام طباخون رؤساء 14 3 الثاني مسيرو المطاعم ه 1 ربيع طباخون مساعدون 12 4 26 رؤساء الداخليات 6 3 الثلاثاء مراقبو الداخليات 16 3 سنة 1965 في مراكز التكوين المهني للكبار - الدورة المالية سنة 1965 41 المادة 1 - ج ) عمال العمالات وزو قسنطينة مجموع الاصنام وهران تلمسان سعيدة الساورة باتنة سطيف عنابة الواحات الموظفين تيزي 72 28 80 10 4 48 20 1861 647

9 Σ 2 V 6 70 3 2 4 4 2 3 4 40

3 2 1 2 2 3 62 2 2 2 1 14 4 2 30 3 4 58 3 4 3 64 13 V ㅅ 4 92 4 2 10 4 62 2 10 2 60 11 2 19 6 4 ه 120 2 6 2 3 40 2 1 2 2 2 3 22 04 2 4 2 46 2 2 2 2 21 3 1 6 2 3 2 40

ه 1385 عام الجزائر المدية مستغانم تيارت الثاني بيان الوظائف ربيع رئيس داخلية 6 3

الثلاثاء مراقب داخلية 16 3 غسالون 3 1 1 خدام قاعات १ 3 1 غسالون للصحون 6 3 1 : الجزائرية 2 توزيع الموظفين التابعين للميزانية والمشغلين في مراكز الاختيار المهني - للجمهورية الرسمية تيارت بيان الوظائف الجريدة قائمون بعمليات نفسانيون تقنيون وقائمون بعمليات ممرنون 12 M 1 محاسبون ومحاسبون مساعدون 1 1 مستخدمون للمكاتب 1 ضاربات على الآلة الكاتبة ومختزلات 2 2

ممرضون وممرضات محرزون على شهادة سائقو سيارات 2 1 بوابون للمدارس العالية بوابون 1 عمال العمالات 1 2 1 1 1 21 3 1 6 1 1 1 2 3 40 1 1 1 2 11 12 1 11 3 2 1 2 3 3 30 0 1 1 1 1 2 2 2 1 25 الدورة المالية سنة 1965 ( القسم 14 - الباب 31-41 المادة 1 د ) عمال العمالات وهران تلمسان باتنة سطيف الواحات وزو الاصنام سعيدة الساورة قسنطينة عنابة مجموع الموظفين تيزي 3 2 > مر 6 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 6

1 1 1 1 V

1 1 1-3

1 1 1 1

الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001 ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 61-65 المؤرخ في 14 يناير سنة 1965 المتعلق بمجالس العمل في القطر الجزائري ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-107 المؤرخ في 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة العمل بمقتضى قانون المالية لسنة 1965 ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في الباب 31 31 والمادة الفريدة من ميزانية سنة 1965 التابعة لوزارة العمل ( القسم 14 - مصالح العمل الخارجية ) ، يقرر ما يلي : المادة الاولي : ان توزيع الموظفين التابعين للميزانية والمشغلين بمجالس العمل يحدد ، برسم الدورة المالية لسنة 1965 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يكلف نائب مدير الموظفين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وعمال العمالات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 • عبد العزيز زرداني جدول ملحق بالقرار المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 توزيع الموظفين التابعين للميزانية والمشغلين فى مجالس العمل ، المحدد للدورة المالية لسنة 1965 ( القسم 14 الباب 31-31 ) المجموع | عامل عمالة | عامل عمالة | عامل عمالة | عامل عمالة | عامل عمالة عامل عمالة | عامل عمالة بيان الوظائف الكامل الجزائر وهران مستغانم كتاب من الطبقة الاستثنائية 1 3 1 كتاب خارجون من الطبقة 6 كتاب مساعدون 6 1 2 مترجمون 3 1 - ضاربون على الآلة مختزلون 1 أعوان للمكاتب 9 1 2 بوابون 4 أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-107 المؤرخ في 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل بمقتضى قانون مالية سنة 1965 ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في الباب 31-11 المادة الاولى وفى الباب 31-12- المادة 4 من الميزانية الأولى لسنة 1965 التابعة لوزارة العمل ( القسم 14 المصالح | الخارجية للعمل واليد العاملة ) ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 مارس سنة 1960 |

  • المتضمن توزيع السلطة فيما يتعلق بتوظيف وتسيير الموظفين التابعين للصنفين ج و د ، للمصالح الخارجية للعمل واليد | العاملة ، والمعدل بمقتضى القرار المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1960 ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 أبريل سنة 1956 ، تيارت قسنطينة سطيف عنابة 1 1- 1 2 المتعلق باختصاصات الوكلاء المحليين التابعين لمصالح اليد العاملة وبالتعويضات التي يمكن أن تمنح لهم ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان توزيع الموظفين التابعين للميزانية و للصنفين ج و د والمشغلين فى المصالح الخارجية للعمل واليد العاملة ، يحدد برسم الدورة المالية لسنة 1965 ، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يكلف نائب مدير الموظفين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وعمال العمالات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 عبد العزيز زرداني

ه 1385 جدول ملحق بالقرار المؤرخ في عام توزيع الموظفين التابعين للميزانية وللصفين الثاني ( القسم 14 الباب ربيع 26 عمالة عمالة عمالة عمالة الثلاثاء مجموع الموظفين المفتشية القسمية الجزائر وزو الاصنام المدية عامل عامل عامل تيزي عامل المستكتبون 10 1 19 M المختزلون 18 3 سائق السيارات من الصنف الاول 6 1 1 سائق السيارات من الصنف الثاني 12 ه 1 2 اعوان المكاتب 66 1 الضاربون على الآلة الكاتبة 24 1 1 2 3 اعوان الخدمة من الصنف الاول 3 1 أعوان الخدمة من الصنف الثاني 30 1 100 1 1 أول صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 ج و د والمشغلين بالمصالح الخارجية للعمل واليد العاملة 31-11 المادة الاولى - الفقرة ج ) عمالة مستغانم عمالة تيارت عمالة وهران عمالة عمالة سعيدة عمالة الواحات عمالة قسنطينة عمالة عمالة عمالة عمالة تلمسان سطيف الساورة باتنة عنابة عامل عامل عامل عامل عامل عامل عامل عامل عامل عامل عامل مي - 31 10 = シ 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 4 2 1 1

2 3 3 2 1 1 2 2

الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1385 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1003 بلاغات ، اعلانات وزارة التربية الوطنية وزارة التعمير والاسكان دائرة الاشغال العمومية والرى بسعيدة مناقصة عملية : 52-11-3-25-08-60- قضية .206.E سعيدة : بناء مدرسة كاملة للتعليم الثانوى . استدراك للاعلان المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 61 الصادرة بتاريخ 24 ربيع الاول عام 1385 الموافق 23 يوليو سنة 1965 . ص 880- العمود الاول . ان التاريخ الاقصى لتسليم العروض المحدد بيوم السبت 28 غشت قد أخر الى يوم الجمعة 10 سبتمبر سنة 1965 على الساعة الحادية عشرة آخر أجل . وزارة الاشغال العمومية ميناء عنابة المستقل اعادة ضبط تسرب المياه من السطوح والممرات الجانبية للمستودع برصيف فارني بعنابة مناقصة 1 موضوع المناقصة : فتحت مناقصة لتنفيذ أشغال اعادة ضبط تسرب المياه من السطح والممرات الجانبية لرصيف فارني بميناء عنابة المستقل 2 - محل الاطلاع على الملفات : يمكن الاطلاع على الملفات بمكاتب مهندس الجسور والطرقات رئيس المقاطعة البحرية أو مكاتب مهندس القسم الفرعى للاشغال ، رصيف سيفوني بعنابة كل يوم من الساعة 30 8 الى 12000 ومن الساعة 30 15 الى 30 170 ماعدا يوم السبت بعد الزوال . هذا ويمكن للمقاولات التي يهمها الأمر أن تستلم الملفات اللازمة لتقديم عروضهم بعد تقديم طلب الى المهندس الرئيسي للجسور والطرقات لدائرة عنابة ، مدير ميناء عنابة المستقل رصيف سيفوني بعنابة ، ص.ب رقم 232 3 - المحل والتاريخ المحدد لاستلام العروض : ويمكن أن ترسل الظروف المحتوية على العروض الى العنوان أعلاه عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول أو أن تودع بمكتب مدير ميناء عنابة المستقل مقابل وصل ، ويجب أن تصل قبل 13 سبتمبر سنة 1965 آخر أجل ميناء عنابة المستقل وضع تغطية خفيفة على طرقات الرصيف الشمالي للميناء المستقل مناقصة موضوع المناقصة : فتحت مناقصة لتنفيذ تغطية طبقة سطحية على طرقات الرصيف الشمالي للميناء المستقل محل الاطلاع على الملفات : يمكن الاطلاع على الملفات في مكاتب مهندس الجسور والطرقات رئيس المقاطعة البحرية أو مكاتب رئيس القسم الفرعيى للاشغال رصيف سيفوني بعنابة كل يوم من الساعة ر الى 12000 ومن الساعة 30 15 الى 17030 ماعدا يوم السبت بعد الزوال . ويمكن للمقاولات التي يهمها الأمر أن تستلم الملفات اللازمة لتقديم عروضها بتوجيه طلب الى المهندس الرئيسي للجسور والطرقات لدائرة عنابة ، ومدير ميناء عنابة المستقل ، رصيف سيفوني ، ص.ب. رقم 232 . المحل والتاريخ المحدد لاستلام العروض : ان الظروف المحتوية على العروض يمكن أن ترسل الى العنوان أعلاه عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون او ان تودع بمكتب مدير ميناء عنابة المستقل مقابل وصل ، ويجب أن تبلغ اليه قبل 13 سبتمبر سنة 1965 آخر أجل . دائرة قسنطينة الصندوق الجزائري للتنمية عملية رقم 32-01-4-223108 ربط دواري بن بلعيد وبني مسلم من بلدية الحنصر بباقي البلاد بناء قنطرة على الوادى الكبير بالقرب من الحنصر مناقصة فتحت مناقصة لبناء قنطرة على الوادي الكبير بالقرب من الحنصر وتتضمن الاشغال تنفيذ بناء جهاز من الاسمنت يحتوى على سبعة أروقة مستقلة بعضها عن بعض يبلغ اتساعها 20 25 م حسب المشروع المعد من قبل الادارة التي تسمح للمقاولات أن تدخل فى ذلك المشروع كل تغيير ترتئيه صالحا في تركيب الجهاز تقديم العروض : ويمكن للمرشحين أن يطلعوا على الملفات عند السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات لدائرة قسنطينة ، مصلحة

2004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 206 ربيع الثاني عام 1385 ها الاشغال العمومية ، الطابق الثانى نهج الشطايبي بقسنطينة ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض ب 15 سبتمبر سنة 1965 على الساعة الخامسة بعد الزوال ويجب أن توجه انى العنوان التالي : السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات لدائرة قسنطينة ، ادارة الاشغال العمومية نهج الشطايبي بقسنطينة • هذا ويمكن أن توجه العروض عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون أو أن تودع بمكاتب المهندس الرئيسي المذكور .. وتحدد المدة التي يبقى خلالها المترشحون ملزمين بعروضهم ب 90 يوما . دائرة الاشغال والرى بالصحراء تشييد الطريق الوطني رقم 50 من العبادلة الى تندوف مناقصة فتحت مناقصة لتشييد الطريق رقم 50 من العبادلة الى تندوف ما بين النقطتين الكيلومتريتين 300 و 600 تقريبا . ويحدد تاريخ تسليم العروض ب 15 سبتمبر سنة 1965 على الساعة الخامسة مساء بمكتب الصفقات لدائرة الاشغال العمومية والرى للصحراء ، عمارة الكوليزى ، الطابق الثالث عشر نهج زفيران روكاس بمدينة الجزائر . هذا ويمكن للمقاولين الذين يريدون المشاركة في هذه المناقصة أن يطلعوا على الشروط الواجب أن تتوفر فيهم وكذا أن يسحبوا الملف المطابق من العنوان المبين أعلاه .

- المصلحة العمالية لتيزي وزو الطريق العمالي رقم 154 المرحلة : دلس - هوراس فيرني (185600) كم مناقصة فتحت مناقصة لتنفيذ أشغال خاصة باصلاح الطريق | العمالي رقم 154 من دلس الى هوراس فيرني . ويمكن الاطلاع على الملفات وسحبها ابتداء من يوم الاثنين 22 غشت 1965 من عند رئيس مكتب المهندس الرئيسي للاشغال العمومية - الحي الادارى بتيزي وزو • هذا ويجب أن ترفق العروض لزوما بشهادة الصناديق الاجتماعية وبالتصريح المنصوص عليه فى المرسوم المؤرخ في 10 يوليو سنة 1961 وأن تصل يوم الجمعة 10 سبتمبر سنة 1965 آخر أجل الى : السيد المهندس القسمي للاشغال العمومية - الحي الاداري – بتيزي وزو . ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم خلال مدة 90 يوما . وزارة التعمير والاسكان دائرة تيزي وزو الامور المتعلقة بالادوات وبالتجهيزات المنقولة وغير المنقولة قضية رقم B.62.P مركز التكوين المهني للكبار بالبويرة القطعة الثامنة : التدفئة فتحت مناقصة لتنفيذ أشغال القطعة الثامنة : التدفئة بمركز التكوين المهني بالبويرة وتقدر هذه الاشغال ب ..ر1700000 دج . يمكن للمقاولين أن يسحبوا ملف المشروع من مؤسسة كارتوبا 23 نهج ديفونتين بالجزائر كما يزودون بجميع المعلومات من طرف السيد بارو المهندس المعماري ، 7 نهج ساكرى كور بالجزائر . هذا ويجب أن تبلغ العروض المرفوقة لزوما بشهادة الصناديق الاجتماعية وبالتصريح المنصوص عليه في المرسوم المؤرخ فى 10 يوليو سنة 1961 وكذا بالمراجع المهنية في 20 سبتمبر سنة 1965 ، الى المهندس الرئيسي للجسور والطرقات الحي الاداري بتيزي وزو . ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم خلال مدة 90 يوما المطبعة الرسمية - الجزائر