مرسوم
مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 يتضمن تعيين مستشار لدى المحكمة العليا . 997
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.