قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 يحدد بموجبه مرتب المديرين العماليين للوقاية المدنية والنجدة وكذا مرتب مساعديهم من الضباط 996
المادة الأولى
فتح المادةان مرتب المديرين العماليين للوقاية المدنية والنجدة وضابط رجال المطافيء المساعد لهم يكون على عاتق هذه المصالح .
المادة 2
فتح المادةيحدد هذا المرتب على الاسس التالية :
المدير العمالي للوقاية المدنية والنجدة من :
الدرجة الرابعة : الرقم الاستدلالى الاجمالي 685 ،
- الدرجة الثالثة : الرقم الاستدلالى الاجمالي 635 ، الدرجة الثانية : الرقم الاستدلالي الاجمالي 590 ، الدرجة الاولي : الرقم الاستدلالي الاجمالي 545 .
- ضابط رجال المطافىء المحترف المساعد للمدير العمالي للوقاية المدنية والنجدة :
المرتب المطابق لرتبته . - الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1385 ه 0 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8997
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون السياسية والعامة ، وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 احمد مدغري وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-129
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.