قرارات مؤرخة فى 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 تتضمن توزيع الموظفين التابعين للميزانية برسم ميزانية عام 1965 998 •
المادة 2
فتح المادةيكلف نائب مدير الموظفين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وعمال العمالات ، والمديرون العماليون للعمل واليد العاملة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 عبد العزيز زرداني جدول ملحق بالقرار المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق يونيو
1 - توزيع الموظفين التابعين للميزانية والمشغلين ( القسم 14 - الباب 31 - بيان الوظائف الجزائر المدية مستغانم تيارت الجزائرية مدربون ومدربون ذوى اختصاص استثنائي ومدربون متمرنون 8205 50 10 للجمهورية أعوان تقنيون محاسبون او محاسبون مساعدون 22 1 6 1 مستخدمون للمكاتب 10 1 2 الرسمية ضاربات على الالآت الكاتبة او مختزلات 21 १ 2 مساعدات اجتماعيات ومساعدات المصلحة الاجتماعية 4 1 الجريدة ممرضون وممرضات محرزون على شهادة 4 وكلاء للمخازن 19 1 2 سائقو سيارات وعمال ميكانيكيون 21 1 6 حراس وبوابون 26 10 عمال للصيانة 21 1 0 2 ه 1385 بوابون للمدارس العالية 10 4 عمال معاونون 41 11 عام طباخون رؤساء 14 3 الثاني مسيرو المطاعم ه 1 ربيع طباخون مساعدون 12 4 26 رؤساء الداخليات 6 3 الثلاثاء مراقبو الداخليات 16 3 سنة 1965 في مراكز التكوين المهني للكبار - الدورة المالية سنة 1965 41 المادة 1 - ج ) عمال العمالات وزو قسنطينة مجموع الاصنام وهران تلمسان سعيدة الساورة باتنة سطيف عنابة الواحات الموظفين تيزي 72 28 80 10 4 48 20 1861 647 4 11 9 Σ 2 V 6 70 3 2 4 4 2 3 4 40 1 3 2 1 2 2 3 62 2 2 2 1 14 4 2 30 3 4 58 3 4 3 64 13 V ㅅ 4 92 4 2 10 4 62 2 10 2 60 11 2 19 6 4 ه 120 2 6 2 3 40 2 1 2 2 2 3 22 04 2 4 2 46 2 2 2 2 21 3 1 6 2 3 2 40 ه 1385 عام الجزائر المدية مستغانم تيارت الثاني بيان الوظائف ربيع رئيس داخلية 6 3 26 الثلاثاء مراقب داخلية 16 3 غسالون 3 1 1 خدام قاعات १ 3 1 غسالون للصحون 6 3 1 :
الجزائرية 2 توزيع الموظفين التابعين للميزانية والمشغلين في مراكز الاختيار المهني - للجمهورية الرسمية تيارت بيان الوظائف الجريدة قائمون بعمليات نفسانيون تقنيون وقائمون بعمليات ممرنون 12 M 1 محاسبون ومحاسبون مساعدون 1 1 مستخدمون للمكاتب 1 ضاربات على الآلة الكاتبة ومختزلات 2 2 1 ممرضون وممرضات محرزون على شهادة سائقو سيارات 2 1 بوابون للمدارس العالية بوابون 1 عمال العمالات 1 2 1 1 1 21 3 1 6 1 1 1 2 3 40 1 1 1 2 11 12 1 11 3 2 1 2 3 3 30 0 1 1 1 1 2 2 2 1 25 الدورة المالية سنة 1965 ( القسم 14 - الباب 31-41 المادة 1 د ) عمال العمالات وهران تلمسان باتنة سطيف الواحات وزو الاصنام سعيدة الساورة قسنطينة عنابة مجموع الموظفين تيزي 3 2 > مر 6 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 6 11 1 1 1 1 V 1 1 1 1-3 11 1 1 1 1 الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001 ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 61-65 المؤرخ في 14 يناير سنة 1965 المتعلق بمجالس العمل في القطر الجزائري ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-107 المؤرخ في 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة العمل بمقتضى قانون المالية لسنة 1965 ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في الباب 31 31 والمادة الفريدة من ميزانية سنة 1965 التابعة لوزارة العمل ( القسم 14 - مصالح العمل الخارجية ) ، يقرر ما يلي :
المادة الاولي : ان توزيع الموظفين التابعين للميزانية والمشغلين بمجالس العمل يحدد ، برسم الدورة المالية لسنة 1965 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلف نائب مدير الموظفين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وعمال العمالات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 • عبد العزيز زرداني جدول ملحق بالقرار المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 توزيع الموظفين التابعين للميزانية والمشغلين فى مجالس العمل ، المحدد للدورة المالية لسنة 1965 ( القسم 14 الباب 31-31 ) المجموع | عامل عمالة | عامل عمالة | عامل عمالة | عامل عمالة | عامل عمالة عامل عمالة | عامل عمالة بيان الوظائف الكامل الجزائر وهران مستغانم كتاب من الطبقة الاستثنائية 1 3 1 كتاب خارجون من الطبقة 6 كتاب مساعدون 6 1 2 مترجمون 3 1 - ضاربون على الآلة مختزلون 1 أعوان للمكاتب 9 1 2 بوابون 4 أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-107 المؤرخ في 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل بمقتضى قانون مالية سنة 1965 ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في الباب 31-11
المادة الأولى
فتح المادةوفى الباب 31-12- المادة 4 من الميزانية الأولى لسنة 1965 التابعة لوزارة العمل ( القسم 14 المصالح | الخارجية للعمل واليد العاملة ) ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 مارس سنة 1960 |
- المتضمن توزيع السلطة فيما يتعلق بتوظيف وتسيير الموظفين التابعين للصنفين ج و د ، للمصالح الخارجية للعمل واليد | العاملة ، والمعدل بمقتضى القرار المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1960 ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 أبريل سنة 1956 ، تيارت قسنطينة سطيف عنابة 1 1 - 1 2 المتعلق باختصاصات الوكلاء المحليين التابعين لمصالح اليد العاملة وبالتعويضات التي يمكن أن تمنح لهم ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان توزيع الموظفين التابعين للميزانية و للصنفين ج و د والمشغلين فى المصالح الخارجية للعمل واليد العاملة ، يحدد برسم الدورة المالية لسنة 1965 ، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلف نائب مدير الموظفين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وعمال العمالات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 عبد العزيز زرداني ه 1385 جدول ملحق بالقرار المؤرخ في عام توزيع الموظفين التابعين للميزانية وللصفين الثاني ( القسم 14 الباب ربيع 26 عمالة عمالة عمالة عمالة الثلاثاء مجموع الموظفين المفتشية القسمية الجزائر وزو الاصنام المدية عامل عامل عامل تيزي عامل المستكتبون 10 1 19 M المختزلون 18 3 سائق السيارات من الصنف الاول 6 1 1 سائق السيارات من الصنف الثاني 12 ه 1 2 اعوان المكاتب 66 1 الضاربون على الآلة الكاتبة 24 1 1 2 3 اعوان الخدمة من الصنف الاول 3 1 أعوان الخدمة من الصنف الثاني 30 1 100 1 1 أول صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 ج و د والمشغلين بالمصالح الخارجية للعمل واليد العاملة 31-11 المادة الاولى - الفقرة ج ) عمالة مستغانم عمالة تيارت عمالة وهران عمالة عمالة سعيدة عمالة الواحات عمالة قسنطينة عمالة عمالة عمالة عمالة تلمسان سطيف الساورة باتنة عنابة عامل عامل عامل عامل عامل عامل عامل عامل عامل عامل عامل مي - 31 10 = シ 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 4 2 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 2 الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1385 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1003 بلاغات ، اعلانات وزارة التربية الوطنية وزارة التعمير والاسكان دائرة الاشغال العمومية والرى بسعيدة مناقصة عملية : 52-11-3-25-08-60- قضية .206.E سعيدة : بناء مدرسة كاملة للتعليم الثانوى .
استدراك للاعلان المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 61 الصادرة بتاريخ 24 ربيع الاول عام 1385 الموافق 23 يوليو سنة 1965 .
ص 880- العمود الاول .
ان التاريخ الاقصى لتسليم العروض المحدد بيوم السبت 28 غشت قد أخر الى يوم الجمعة 10 سبتمبر سنة 1965 على الساعة الحادية عشرة آخر أجل .
وزارة الاشغال العمومية ميناء عنابة المستقل اعادة ضبط تسرب المياه من السطوح والممرات الجانبية للمستودع برصيف فارني بعنابة مناقصة 1 موضوع المناقصة :
فتحت مناقصة لتنفيذ أشغال اعادة ضبط تسرب المياه من السطح والممرات الجانبية لرصيف فارني بميناء عنابة المستقل
2 - محل الاطلاع على الملفات :
يمكن الاطلاع على الملفات بمكاتب مهندس الجسور والطرقات رئيس المقاطعة البحرية أو مكاتب مهندس القسم الفرعى للاشغال ، رصيف سيفوني بعنابة كل يوم من الساعة 30 8 الى 12000 ومن الساعة 30 15 الى 30 170 ماعدا يوم السبت بعد الزوال .
هذا ويمكن للمقاولات التي يهمها الأمر أن تستلم الملفات اللازمة لتقديم عروضهم بعد تقديم طلب الى المهندس الرئيسي للجسور والطرقات لدائرة عنابة ، مدير ميناء عنابة المستقل رصيف سيفوني بعنابة ، ص.ب رقم 232
3 - المحل والتاريخ المحدد لاستلام العروض :
ويمكن أن ترسل الظروف المحتوية على العروض الى العنوان أعلاه عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول أو أن تودع بمكتب مدير ميناء عنابة المستقل مقابل وصل ، ويجب أن تصل قبل 13 سبتمبر سنة 1965 آخر أجل ميناء عنابة المستقل وضع تغطية خفيفة على طرقات الرصيف الشمالي للميناء المستقل مناقصة موضوع المناقصة :
فتحت مناقصة لتنفيذ تغطية طبقة سطحية على طرقات الرصيف الشمالي للميناء المستقل محل الاطلاع على الملفات :
يمكن الاطلاع على الملفات في مكاتب مهندس الجسور والطرقات رئيس المقاطعة البحرية أو مكاتب رئيس القسم الفرعيى للاشغال رصيف سيفوني بعنابة كل يوم من الساعة ر الى 12000 ومن الساعة 30 15 الى 17030 ماعدا يوم السبت بعد الزوال .
ويمكن للمقاولات التي يهمها الأمر أن تستلم الملفات اللازمة لتقديم عروضها بتوجيه طلب الى المهندس الرئيسي للجسور والطرقات لدائرة عنابة ، ومدير ميناء عنابة المستقل ، رصيف سيفوني ، ص.ب. رقم 232 .
المحل والتاريخ المحدد لاستلام العروض :
ان الظروف المحتوية على العروض يمكن أن ترسل الى العنوان أعلاه عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون او ان تودع بمكتب مدير ميناء عنابة المستقل مقابل وصل ، ويجب أن تبلغ اليه قبل 13 سبتمبر سنة 1965 آخر أجل .
دائرة قسنطينة الصندوق الجزائري للتنمية عملية رقم 32-01-4-223108 ربط دواري بن بلعيد وبني مسلم من بلدية الحنصر بباقي البلاد بناء قنطرة على الوادى الكبير بالقرب من الحنصر مناقصة فتحت مناقصة لبناء قنطرة على الوادي الكبير بالقرب من الحنصر وتتضمن الاشغال تنفيذ بناء جهاز من الاسمنت يحتوى على سبعة أروقة مستقلة بعضها عن بعض يبلغ اتساعها 20 25 م حسب المشروع المعد من قبل الادارة التي تسمح للمقاولات أن تدخل فى ذلك المشروع كل تغيير ترتئيه صالحا في تركيب الجهاز تقديم العروض :
ويمكن للمرشحين أن يطلعوا على الملفات عند السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات لدائرة قسنطينة ، مصلحة 2004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 206 ربيع الثاني عام 1385 ها الاشغال العمومية ، الطابق الثانى نهج الشطايبي بقسنطينة ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض ب 15 سبتمبر سنة 1965 على الساعة الخامسة بعد الزوال ويجب أن توجه انى العنوان التالي :
السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات لدائرة قسنطينة ، ادارة الاشغال العمومية نهج الشطايبي بقسنطينة • هذا ويمكن أن توجه العروض عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون أو أن تودع بمكاتب المهندس الرئيسي المذكور ..
وتحدد المدة التي يبقى خلالها المترشحون ملزمين بعروضهم ب 90 يوما .
دائرة الاشغال والرى بالصحراء تشييد الطريق الوطني رقم 50 من العبادلة الى تندوف مناقصة فتحت مناقصة لتشييد الطريق رقم 50 من العبادلة الى تندوف ما بين النقطتين الكيلومتريتين 300 و 600 تقريبا .
ويحدد تاريخ تسليم العروض ب 15 سبتمبر سنة 1965 على الساعة الخامسة مساء بمكتب الصفقات لدائرة الاشغال العمومية والرى للصحراء ، عمارة الكوليزى ، الطابق الثالث عشر نهج زفيران روكاس بمدينة الجزائر .
هذا ويمكن للمقاولين الذين يريدون المشاركة في هذه المناقصة أن يطلعوا على الشروط الواجب أن تتوفر فيهم وكذا أن يسحبوا الملف المطابق من العنوان المبين أعلاه . - المصلحة العمالية لتيزي وزو الطريق العمالي رقم 154 المرحلة : دلس - هوراس فيرني (185600) كم مناقصة فتحت مناقصة لتنفيذ أشغال خاصة باصلاح الطريق | العمالي رقم 154 من دلس الى هوراس فيرني .
ويمكن الاطلاع على الملفات وسحبها ابتداء من يوم الاثنين 22 غشت 1965 من عند رئيس مكتب المهندس الرئيسي للاشغال العمومية - الحي الادارى بتيزي وزو • هذا ويجب أن ترفق العروض لزوما بشهادة الصناديق الاجتماعية وبالتصريح المنصوص عليه فى المرسوم المؤرخ في 10 يوليو سنة 1961 وأن تصل يوم الجمعة 10 سبتمبر سنة 1965 آخر أجل الى :
السيد المهندس القسمي للاشغال العمومية - الحي الاداري – بتيزي وزو .
ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم خلال مدة 90 يوما .
وزارة التعمير والاسكان دائرة تيزي وزو الامور المتعلقة بالادوات وبالتجهيزات المنقولة وغير المنقولة قضية رقم B.62.P مركز التكوين المهني للكبار بالبويرة القطعة الثامنة : التدفئة فتحت مناقصة لتنفيذ أشغال القطعة الثامنة : التدفئة بمركز التكوين المهني بالبويرة وتقدر هذه الاشغال ب ..ر1700000 دج .
يمكن للمقاولين أن يسحبوا ملف المشروع من مؤسسة كارتوبا 23 نهج ديفونتين بالجزائر كما يزودون بجميع المعلومات من طرف السيد بارو المهندس المعماري ، 7 نهج ساكرى كور بالجزائر .
هذا ويجب أن تبلغ العروض المرفوقة لزوما بشهادة الصناديق الاجتماعية وبالتصريح المنصوص عليه في المرسوم المؤرخ فى 10 يوليو سنة 1961 وكذا بالمراجع المهنية في 20 سبتمبر سنة 1965 ، الى المهندس الرئيسي للجسور والطرقات الحي الاداري بتيزي وزو .
ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم خلال مدة 90 يوما المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 65-107
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.