قراران مؤرخان فى 12 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 يتضمنان انتداب قاضيين . 997
المادة الأولى
فتح المادةيعتبر السيد عياش بن عجيلة المنوه عن صفته اعلاه ، كمنتدب لدى رئاسة مجلس الوزراء ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الموظفين والادارة العامة بوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 .
محمد بجاوي ان وزير العدل حامل الاختام 6 ، بناء على المرسوم المؤرخ فى 12 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 المتضمن تعيين السيد عياش بن عجيلة ، رئيسا للغرفة الادارية لدى المحكمة العليا ، وبناء على مقتضيات المصلحة ، .
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعتبر السيد روجيه ديريدا المنوه أعلاه ، كمنتدب لدى رئاسة مجلس الوزراء .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الموظفين والادارة العامة بوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 .
محمد بجاوي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1385 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.