منشور مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1385 الموافق 28 يوليو سنة 1965 يتعلق باستعمال السيارات التابعة للادارات من رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، الى السادة الوزراء . الموضوع : سيارات الدوائر - الاستعمال - الرقابة ، رغم التعليمات الدقيقة الجارى تعميمها سابقا ، فان تسيير مستودعات السيارات الخاصة بمختلف أقسام الوزارات لا يزال مدعاة لانتقادات جدية . وهكذا فقد تم اطلاق السيارات الادارية للسير قبل تسجيلها ملكا للدولة وأصبحت السيارات بنتيجة ذلك تستعمل من قبل بعض الموظفين لشؤونهم الخاصة وينبغي الاشارة فضلا على ذلك أن تواتر الحوادث التي تتطلب ضرورة الاصلاح وبالتالي ضرورة تجديد الادوات مما يدعو الى عدم التساهل بعد الآن . وبغية تقوية مبادىء الاقتصاد التي يجب على الادارة انتهاجها ووضع حد لاستعمال السيارات لغير الاغراض المخصصة لها ، فقد قررت اتخاذ تدابير خصوصية بغية اعتماد انضباط للدواعى الحالية الخاصة بهذا الموضوع التسجيل تقوم بعض المصالح العمومية التي تكون استنفذت تخصيصها باطلاق سيارات اضافية مزودة بتسجيل موقت دون ان تقوم بالوقت نفسه بالتصريح عن اصلاح السيارات المستعملة بالعدد المطابق ولوضع حد لهذا التضليل السالك لا يجوز اطلاق سيارة للسير اذا لم تكن مزودة بوصل التسجيل الخاص بالدولة وعليه وتجنبا من استمرار تنقل السيارات ذات التسجيل الموقت فلا يجوز تسليم قسائم الاسترداد المتعلقة بكل اقتناء جديد الا في حدود التخصيص المنسوب لكل مستودع . ولتذليل كل صعوبة فى معرفة أو التعرف على السيارات الادارية ، فان التسجيل الخاص بسيارات الدولة يجب أن يكون بأحرف بيضاء اللون على أرضية حمراء اللون ويجب التنبيه الى أنه لا يجوز أن يحتوى هذا التسجيل الخاص بالدولة الا على الرقم المخصص من مصلحة أملاك الدولة متبوعا بالرمز AL ويحتفظ بالتسجيل الخصوصي التكميلي ( العمالي ) بعد الآن ، للسيارات الداخلة في عداد مستودعات الدواوين الوزارية والمصالح ذات الصبغة الخاصة بالقمع . ويتعين بعد اليوم ارسال البطاقات العمالية الخاصة بالسيارات التي لم تبق فى حاجة لها الى مكتب أملاك الدولة المحيط المخصص للتنقل طبقا للنظام المرعي الاجراء ، فان المحيط المخصص للتنقل والمقترح بقرار مكتب أملاك الدولة يجب أن يكون بصورة عامة خاصا بالدائرة أو العمالة ولا يجوز أن يمتد الى عدة عمالات أو مجموع الاراضى الوطنية الا بصورة استثنائية محضة أو للض
منشور مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1385 الموافق 28 يوليو سنة 1965 يتعلق باستعمال السيارات التابعة للادارات من رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، الى السادة الوزراء . الموضوع : سيارات الدوائر - الاستعمال - الرقابة ، رغم التعليمات الدقيقة الجارى تعميمها سابقا ، فان تسيير مستودعات السيارات الخاصة بمختلف أقسام الوزارات لا يزال مدعاة لانتقادات جدية . وهكذا فقد تم اطلاق السيارات الادارية للسير قبل تسجيلها ملكا للدولة وأصبحت السيارات بنتيجة ذلك تستعمل من قبل بعض الموظفين لشؤونهم الخاصة وينبغي الاشارة فضلا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.