مرسوم
مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس غرفة لدى المحكمة العليا 997
المادة 2
فتح المادةيكون ترتيب السيد عياش بن عجيلة « خارج السلم » المرموز اليها بحرف د .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 هواري بو مدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-218
- أمر رقم 62-49
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.