قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين الشبه الطبي. أبريل سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي 16 ائرية / العدد وزارة البريد والمواصلات 30 16 محرم عام 1419 ه
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار التنظيم الداخلي للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين الشبه الطبي.
المادة 2
فتح المادةيضم المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين الشبه الطبي الموضوع تحت سلطة المدير، بالإضافة الى الأمين العام، ما يأتي :
- قسم إدارة الوسائل، الأقسام البيداغوجية الآتية : * قسم التفتيش والتقويم / العدد 30 16 محرم عام 1419 ه * قسم الوثائق والبحث * قسم التكوين ودراسة الهندسة، * قسم البرامج والمسابقات والامتحانات.
المادة 3
فتح المادةيشمل قسم إدارة الوسائل المصلحتين الآتيتين : * مصلحة المستخدمين * مصلحة المالية والوسائل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998.
وزير الصحة عن وزير المالية والسكان الوزير المنتدب لدى يحيى قيدوم وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.