قرار

قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1418 الموافق 5 أبريل سنة 1998 ، بديوان وزير الطاقة والمناجم. 10 يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية. 13 يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.