قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر | تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 . د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-181 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1144 مرسوم رئاسي رقم 89-182 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 1149 مرسوم رئاسي رقم 89-183 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل. 1150 مرسوم رئاسي رقم 89-184 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد ( وزارة المالية سابقا ) . 1151 مرسوم رئاسي رقم 89-185 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية بنايرية، ولاية الشلف. 1157
1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 4 ربيع الأول عام 1410ه فهرس مرسوم رئاسي رقم 89-186 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية فريحة، ولاية تيزي وزو 1157 ( تابع ) قرارات، مقررات آراء
وزارة العدل مرسوم رئاسي رقم 89-187 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام | قرار مؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1409 الموافق 18 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية دالي إبراهيم، ولاية الجزائر. 1157 مرسوم رئاسي رقم 89-188 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية حاسي خليفة، ولاية الوادي. 1158 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1410 الموافق 2 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير الديوان برئاسة الجمهورية. 1158 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1410 الموافق 2 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم شؤون الدفاع والأمن برئاسة الجمهورية. 1159 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1410 الموافق 2 أكتوبر سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الشؤون السياسية برئاسة الجمهورية. 1159 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . 1159 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 89-181 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الاولى ) ، يناير سنة 1989 يتضمن اعادة تخصيص مؤسسة عقابية. 1159 وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا. 1159 وزارة التربية قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1983 المتضمن انشاء فروع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة، والاذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في الولايات. 1160 وزارة الصناعة مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص. محلات بيع التبغ التي اعدتها لجنة ترتيب المجاهدين لولاية برج بوعريريج بتاريخ 8 و 25 يناير سنة .1989 1162 تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989،
الاربعاء 4 ربيع الأول عام 1410 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم
88-257 | التكاليف المشتركة في الباب 37 91” مصاريف محتملة المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر | احتياطي مجمع “. سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب لسنة 1989ة وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في قانون المالية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره مائة وتسعة وعشرون مليونا وتسعمائة وخمسة وثمانون الف دينار ( 129.985.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة 22 جمادى الداخلية، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف . ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة يرسم ما يلي : المشتركة من المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية ، كل 1989، فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1410 الموافق 3 المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد | أكتوبر سنة 1989. قدره مائة وتسعة وعشرون مليونا وتسعمائة وخمسة وثمانون الف دينار ( 129.985.000 دج ) مقيد رقم الابواب في ميزانية الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة العناوين ( دج ) - وزارة الداخلية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح 1 القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-31 الامن الوطني - 340.000 المرتبات الرئيسية 73.947.000 33-31 الامن الوطني - الموظفون المناوبون والميامون – الاجور ولواحقها 1.003.000 42-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 200.000 مجموع القسم الاول 75.490.000
1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 4 ربيع الأول عام 1410ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة ( دج ) الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 3.100.000 4.300.000 مجموع القسم الرابع 7.400.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 31 الامن الوطني - صيانة المباني وتركيباتها التقنية 3.220.000 مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الانتخابات. 03-37 الادارة المركزية - الحالة المدنية مجموع مجموع مجموع الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول القسم الخامس 3.220.000 33.400.000 4.500.000 القسم السابع 37.900.000 العنوان الثالث 124.010.000 الفرع الاول 124.010.000 للدولة الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 2.002.000 14-31 الموظفون المناوبون والمياومون للامن الوطني - الاجور ولواحقها 3.573.000 مجموع القسم الاول 5.575.000 مجموع العنوان الثالث 5.575.000
الاربعاء 4 ربيع الأول عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147 الجدول الملحق ( تابع رقم الابواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مساعدة ضحايا زلزال. الشلف. مجموع 400.000 القسم السادس 400.000 مجموع العنوان الرابع 400.000 مجموع الفرع الثاني 5.975.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير وزارة الداخلية 129.985.000 جدول إجمالي للاعتمادات المخصصة للمصالح اللامركزية التابعة للدولة حسب الابواب الابواب 13-31 الولايات أدرار 150 الشلف الاغواط 60 أم البواقي باتنة 100 بجاية بسكرة 100 بشار 200 البليدة البويرة تا منغست تبسة 22 والولايات ) بالاف الدنانير ) 14-31 46 11
71 400
119 ست
. 74
1148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الابواب 13-31 الولايات تلمسان تيارت —- تيزي وزو الجزائر الجلفة جيجل 00 سطيف سعيدة — سكيكدة سيدي بلعباس
عنابة قالمة 10 40 قسنطينة 10 المدية – مستغانم المسيلة 0 معسكر - ورقلة 0 وهران ——— البيض اليزي برج بوعريريج بومرداس الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة 0 سوق أهراس — تيبازة ميلة عين الدفلى 80 20–000 النعامة عين تموشنت غرداية غليزان المجموع : 2.002 الاربعاء 4 ربيع الأول عام 1410ه 14-31 11-46
3.573 400
الاربعاء 4 ربيع الاول عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1149 مرسوم رئاسي رقم 89-182 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام | توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 4 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-260 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزارة العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن الجدول ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغي من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وثمانون ألف دينار ( 1.480.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة العدل في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وثمانون ألف دينار ( 1.480.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 31 – 13 “ المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين ( دج ) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 220.000 33-31 التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .
1.260.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.480.000
1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 4 ربيع الأول عام 1410 مرسوم رئاسي رقم 89 - - 183 مؤرخ في 3 ربيع الاول | | | | توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الاولى ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 | جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-260 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن الجدول ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره خمسة واربعون مليونا ومائة الف دينار ( 45.100.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 91 “ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره خمسة واربعون مليونا ومائة الف دينار ( 45.100.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة العدل في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( دج ) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 مصالح إدارة السجون - الاجور الرئيسية 12.100.000 22-31 مصالح إدارة السجون - التعويضات مجموع والمنح المختلفة 33.000.000 الاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير وزارة العدل 45.100.000
الاربعاء 4 ربيع الأولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151 مرسوم رئاسي رقم 89-184 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل | المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية السنة اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد ( وزارة | 1989 ، المالية سابقا ) . يرسم إن رئيس الجمهورية . المادة ما يلي : الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد بناء على تقرير وزير الاقتصاد قدره سبعة وخمسون مليونا وتسعمائة الف دينار وبناء على الدستور لا سيما المادتان 74-6 ( 57.900.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب 116 ( الفقرة الاولى )، مجمع “. وبمقتضى المرسوم رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المادة 37-99 ९९ مصاريف محتملة احتياطي 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره المالية، سبعة وخمسون مليونا وتسعمائة الف دينار وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 ( 57.900.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة المالية في جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 | الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، المادة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-264 المؤرخ الذي ينشر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة الديمقراطية 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية 3 : يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية. من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادي | أكتوبر سنة الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة المالية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 الجمارك - الاجور الرئيسية 32-31 الجمارك - التعويضات والمنح المختلفة . 33-31 الجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 1989 . الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة ( دج ) 9.000.000 12.800.000 ولواحقها . 6.000.000 مجموع القسم الاول 27.800.000
1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية i الاربعاء 4 ربيع الأول عام 1410ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - المعاشات والمنح 32 31 الجمارك - ريوع حوادث العمل مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 80-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات مجموع 100.000 القسم الثاني 100.000 500.000 3.000.000 2.000.000 500.000 القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 33.900.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 الادارة المركزية - المساهمة في تسيير المعهد للاقتصاد الجمركي والجبائي مجموع القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الجزائري التونسي 700.000 القسم الثاني 700.000 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين. مجموع 1.280.000 القسم الثالث 1.280.000 مجموع العنوان الرابع 1.980.000 مجموع الفرع الاول 35.880.000
الاربعاء 4 ربيع الأول عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .. 1153 الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة رقم الابواب ( دج ) الفرع الثاني المصالح الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والميامون - الاجور ولواحقها 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 25.000 مجموع القسم الثاني 25.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 11 المصالح الخارجية - المنح العائلية 650.000 مجموع القسم الثالث 650.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الخارجية - تسديد النفقات 940.000 12-34 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث . 1.971.000 13-34 المصالح الخارجية - اللوازم . 1.145.000 14-34 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 1.650.000 15-34 المصالح الخارجية - الالبسة 49.000 81-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 290.000 : 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 505.000 98-34 المصالح الخارجية - نفقات الخبرة - النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدولة 53.000 مجموع القسم الرابع 6.603.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح الخارجية – صيانة المباني 13.242.000 مجموع القسم الخامس 13.242.000 مجموع العنوان الثالث 22.020.000 مجموع الفرع الثاني 22.020.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة المالية 57.900.000
ه 1410 توزيع الاعتمادات المخصصة للمصالح الخارجية عام الأول الابواب 13-31 11-3411-3311-32 12-34 13-34 ربيع الولايات / الاربعاء أدرار الشلف الأغواط 150.000 أم البواقي 40.000 45.000 الجزائرية باتنة 40.000 50.000 بجاية 40.000 للجمهورية 40.000 بسكرة بشار 30.000 70.000 200.000 100.000 100.000 الرسمية البليدة 40.000 300.000 100.000 البويرة 20.000 350.000 620.000 الجريدة تا منغست 150.000 10.000 50.000 تبسة تلمسان تيارت 1154 تيزي وزو 80.000 25.000 215.000 130.000 576.000 100.000 الجزائر التابعة لوزارة المالية حسب الابواب والولايات المجموع 14-34 15-34 11-3598-3493-3481-34 العام 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 350.000 200.000 285.000 417.000 200.000 707.000 800.000 840.000 150.000 190.000 400.000 16.000 150.000 1.066.000 600.000 30.000 12.000 100.000 1.182.000 1.000.000 1.990.000 200.000 410.000 200.000 200.000 250.000 250.000 800.000 800.000 340.000 14.000 60.000 60.000 352.000 1.952.000 500.000 500.000
توزيع الاعتمادات المخصصة للمصالح الخارجية التابعة لوزارة 1155 الابواب 13-31 12-3411-3411-3311-32 1334 14-34 الولايات الجلفة 50.000 الجزائرية جيجل سطيف للجمهورية سعيدة 60.000 50.000 50.000 125.000 30.000 سكيكدة الرسمية سيدي بلعباس | 100.000 30.000 عنابة الجريدة قالمة قسنطينة 350.000 50.000 100.000 100.000 المدية 60.000 مستغانم 40.000 ه 1410 المسيلة 160.000 400.000 100.000 150.000 عام معسكر 100.000 160.000 الاول ورقلة 50.000 ربيع وهران 80.000 4 البيض الاربعاء اليزي 15.000 المالية حسب الابواب والولايات ( تابع ) المجموع 11-3598-3493-3481-3415-34 العام 200.000 250.000 200.000 200.000 240.000 240.000 5.000 30.000 300.000 650.000 250.000 250.000 53.000 200.000 383.000 300.000 300.000 200.000 200.000 150.000 50.000 800.000 150.000 210.000 200.000 240.000 800.000 1.610.000 200.000 460.000 250.000 300.000 400.000 480.000 150.000 150.000 50.000 65.000
توزيع الاعتمادات المخصصة للمصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية حسب الابواب والولايات ( تابع ) ه 1410 الابواب 11-3411-3311-3213-31 1234 عام الولايات الأول ربيع برج بوعريريج
الاربعاء بومرداس 80.000 100.000 الطارف 20.000 تندوف تيسمسيلت - الوادي 40.000 80.000 الجزائرية خنشلة 30.000 سوق أهراس للجمهورية تيبازة 50.000 ميلة الرسمية عين الدفلى 20.000 النعامة الجريدة عين تيموشنت غرداية 40.000 غليزان المجموع : 1.500.000 25.000 650.000 940.000 1.971.000 1156 المجموع 98-3493-3481-3415-3414-3413-34 11-35 العام 200.000 200.000 50.000 700.000 930.000 150.000 170.000 300.000 300.000 200.000 200.000 200.000 320.000 200.000 230.000 200.000 200.000 300.000 350.000 200.000 200.000 200.000 220.000 150.000 150.000 200.000 200.000 200.000 240.000 200.000 200.000 1.145.000 1.650.000 49.000 290.000 505.000 53.000 000 : 13.242 22.020.000
الاربعاء 4 ربيع الأول عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1157 مرسوم رئاسي رقم 89-185 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية بنايرية، ولاية الشلف. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور لاسيما المادة 74 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 16 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدى ولاسيما المادة 112 منه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحل المجلس الشعبي البلدية بنايرية ولاية الشلف. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989. الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 89-186 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية فريحة، ولاية تيزي وزو إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية، وبناء على الدستور لاسيما المادة 74 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 16 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدى ولاسيما المادة 112 منه المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذى | الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحل المجلس الشعبي لبلدية فريحة ولاية تيزي وزو. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر 1989 . الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 89-187 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر 1989 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية دالي إبراهيم، ولاية الجزائر. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور لاسيما المادة 74 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 16 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدى ولاسيما المادة 112 منه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذى | الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84 – 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحل المجلس الشعبي لبلدية دالي إبراهيم، ولاية الجزائر.
1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 4 ربيع الاول عام 1410ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر 1989 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 89-188 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية حاسي خليفة، ولاية الوادى. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية، وبناء على الدستور لاسيما المادة 74 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال | عام 1386 الموافق 16 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدي ولاسيما المادة 112 منه، المعدل والمتمم مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1410 الموافق 2 اكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير الديوان | برئاسة الجمهورية. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 74 ( 6 و 7 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعمال، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب | عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم . - وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحل المجلس الشعبي لبلدية حاسي خليفة ولاية الوادي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر 1989 . الشاذلي بن جديد فردية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة الأولى منه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد العربي بلخير، مديرا للديوان برئاسة الجمهورية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد العربي بلخير، بصفته مديرا للديوان برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1410 الموافق 2 حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة | أكتوبر سنة 1989. وواجباتهم المتمم الشاذلي بن جديد
الاربعاء 4 ربيع الاول عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1410 الموافق 2 أكتوبر سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم شؤون الدفاع والأمن برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1410 الموافق 2 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد حسين بن المعلم ، بصفته رئيس قسم شؤون الدفاع والأمن برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1410 الموافق 2 أكتوبر سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الشؤون السياسية برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1410 الموافق 2 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد علي عمار الأعور بصفته رئيسا لقسيم الشؤون السياسية برئاسة الجمهورية. | مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 21 الصادر بتاريخ 19 شوال عام 1409 الموافق 24 مايو سنة 1989. الصفحة 560 العمود الأول - السطر الرابع. بدلا من : العاملي عسيل… يقرأ : العاملي أسيل… ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات ، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتضمن إعادة تخصيص مؤسسة عقابية، إن وزير العدل بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة التربية ولاسيما المواد 26 و 206 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 صفر عام 1401 الموافق 4 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تخصيص مؤسسة للوقاية بباب الجديد يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعاد تخصيص مؤسسة الوقاية بباب الجديد كمؤسسة لاعادة التربية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989. علي بن فليس وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول . أكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا بموجب مقرر مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 صادر عن والي ولاية مستغانم، يعين السيد عبد الفتاح حماني، عضو المجلس التنفيذي لولاية مستغانم رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
1160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التربية قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 اكتوبر سنة 1983 المتضمن إنشاء فروع المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة، والاذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في الولايات. إن وزير التربية والتكوين بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى الامر رقم 69-37 المؤرخ في 6 ربيع | الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 المتضمن إحداث مركز وطني للتعليم المعمم بالمراسلة، والاذاعة والتلفزيون، وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رجب عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 المتضمن تنظيم المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة، والاذاعة والتلفزيون. الاربعاء 4 ربيع الأول عام 1410 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 محرم عام 1404 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 المتضمن انشاء فروع المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة، والاذاعة والتلفزيون يقرر ما يلي المادة الأولى : ينشأ فرع تابع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة، والاذاعة والتلفزيون لدى قسم استثمار الموارد البشرية في ولاية سطيف المادة 2 : إن أقسام الموارد البشرية المغطاة بكل فرع من الفروع التي أنشئت بالقرار المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه، وبفرع سطيف هي محددة في الجدول المرفق بهذا القرار المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر س1989 سنة سليمان الشيخ الملحق مقر الفرع قسم استثمار الموارد البشرية لولاية الشلف قسم استثمار الموارد البشرية لولاية الأغواط قسم استثمار الموارد البشرية لولاية بجاية قسم استثمار الموارد البشرية لولاية بسكرة اقسام الموارد البشرية المغطاة بالفرع الشلف، مستغانم غليزان، عين الدفلى الأغواط، غرداية ورقلة بجاية جيجل بسكرة، الوادي، باتنة
الاربعاء 4 ربيع الأول عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1161 الملحق مقرر الفرع قسم استثمار الموارد البشرية لولاية بشار قسم استثمار الموارد البشرية لولاية تيارت قسم استثمار الموارد البشرية لولاية تيزي وزو قسم استثمار الموارد البشرية لولاية الجزائر قسم استثمار الموارد البشرية لولاية سطيف قسم استثمار الموارد البشرية لولاية سعيدة قسم استثمار الموارد البشرية لولاية سكيكدة قسم استثمار الموارد البشرية لولاية عنابة قسم استثمار الموارد البشرية لولاية قسنطينة قسم استثمار الموارد البشرية لولاية المدية قسم استثمار الموارد البشرية لولاية وهران ( تابع ) اقسام الموارد البشرية المغطاة بالفرع بشار، ، أدرار، تندوف تيارت الجلفة، تيسمسيلت تيزي وزو البويرة بومرداس، الجزائر، تيبازة، تامنغست اليزي سطيف، المسيلة، برج بوعريريج سعيدة، معسكر، البيض النعامة سكيكدة، ميلة عنابة قالمة سوق أهراس تبسة، الطارف قسنطينة، خنشلة، أم البواقي، المدية البليدة وهران، تلمسان، سيدي بلعباس عين تيموشنت
1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الصناعة مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين لولاية برج بوعريريج بتاريخ 8 و 25 يناير سنة 1989. بموجب مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يوافق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين لولاية برج بوعريريج بتاريخ 8 و 25 يناير سنة 1989 كما هو منصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 المتضمن انشاء رخص محلات بيع التبغ لصالح الاعضاء القدماء لجيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع الاربعاء 4 ربيع الأول عام 1410 قائمة المستفيدين الاسم واللقب | مركز الاستغلال الدائرة الطاهر نايت عمر برج بوعريريج . برج بوعريريج خيرة درش برج بوعريريج برج بوعريريج سعد بن احمد برج بوعريريج برج بوعريريج بو الأنوار جدى برج بوعريريج برج بوعريريج عبد القادر بن مبارك - الجزائر -