مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1410 الموافق 2 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم شؤون الدفاع والأمن برئاسة الجمهورية. 1159
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1410 الموافق 2 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم شؤون الدفاع والأمن برئاسة الجمهورية. 1159
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.