قرار مؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1409 الموافق 18 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية دالي إبراهيم، ولاية الجزائر. 1157
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تخصيص مؤسسة الوقاية بباب الجديد كمؤسسة لاعادة التربية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989.
علي بن فليس وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول .
أكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا بموجب مقرر مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 صادر عن والي ولاية مستغانم، يعين السيد عبد الفتاح حماني، عضو المجلس التنفيذي لولاية مستغانم رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، قائما بالاعمال مؤقتا.
لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التربية قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 اكتوبر سنة 1983 المتضمن إنشاء فروع المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة، والاذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في الولايات.
إن وزير التربية والتكوين بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى الامر رقم 69-37 المؤرخ في 6 ربيع | الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 المتضمن إحداث مركز وطني للتعليم المعمم بالمراسلة، والاذاعة والتلفزيون، وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رجب عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 المتضمن تنظيم المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة، والاذاعة والتلفزيون.
الاربعاء 4 ربيع الأول عام 1410 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 محرم عام 1404 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 المتضمن انشاء فروع المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة، والاذاعة والتلفزيون يقرر ما يلي
المادة الأولى
فتح المادةينشأ فرع تابع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة، والاذاعة والتلفزيون لدى قسم استثمار الموارد البشرية في ولاية سطيف
المادة 2
فتح المادةإن أقسام الموارد البشرية المغطاة بكل فرع من الفروع التي أنشئت بالقرار المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه، وبفرع سطيف هي محددة في الجدول المرفق بهذا القرار
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر س1989 سنة سليمان الشيخ الملحق مقر الفرع قسم استثمار الموارد البشرية لولاية الشلف قسم استثمار الموارد البشرية لولاية الأغواط قسم استثمار الموارد البشرية لولاية بجاية قسم استثمار الموارد البشرية لولاية بسكرة اقسام الموارد البشرية المغطاة بالفرع الشلف، مستغانم غليزان، عين الدفلى الأغواط، غرداية ورقلة بجاية جيجل بسكرة، الوادي، باتنة الاربعاء 4 ربيع الأول عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1161 الملحق مقرر الفرع قسم استثمار الموارد البشرية لولاية بشار قسم استثمار الموارد البشرية لولاية تيارت قسم استثمار الموارد البشرية لولاية تيزي وزو قسم استثمار الموارد البشرية لولاية الجزائر قسم استثمار الموارد البشرية لولاية سطيف قسم استثمار الموارد البشرية لولاية سعيدة قسم استثمار الموارد البشرية لولاية سكيكدة قسم استثمار الموارد البشرية لولاية عنابة قسم استثمار الموارد البشرية لولاية قسنطينة قسم استثمار الموارد البشرية لولاية المدية قسم استثمار الموارد البشرية لولاية وهران ( تابع ) اقسام الموارد البشرية المغطاة بالفرع بشار، ، أدرار، تندوف تيارت الجلفة، تيسمسيلت تيزي وزو البويرة بومرداس، الجزائر، تيبازة، تامنغست اليزي سطيف، المسيلة، برج بوعريريج سعيدة، معسكر، البيض النعامة سكيكدة، ميلة عنابة قالمة سوق أهراس تبسة، الطارف قسنطينة، خنشلة، أم البواقي، المدية البليدة وهران، تلمسان، سيدي بلعباس عين تيموشنت 1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الصناعة مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين لولاية برج بوعريريج بتاريخ 8 و 25 يناير سنة 1989.
بموجب مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يوافق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين لولاية برج بوعريريج بتاريخ 8 و 25 يناير سنة 1989 كما هو منصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 المتضمن انشاء رخص محلات بيع التبغ لصالح الاعضاء القدماء لجيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع الاربعاء 4 ربيع الأول عام 1410 قائمة المستفيدين الاسم واللقب | مركز الاستغلال الدائرة الطاهر نايت عمر برج بوعريريج . برج بوعريريج خيرة درش برج بوعريريج برج بوعريريج سعد بن احمد برج بوعريريج برج بوعريريج بو الأنوار جدى برج بوعريريج برج بوعريريج عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 72-2
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.