مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.