مرسوم رقم 76-206
مرسوم رقم 76-206 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 65
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية، وفي الباب رقم 31-3 الا من الوطنى - الاجور الرئيسية
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون | دينار (1.000.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الداخلية، وفى
الباب 34 — 36 الامن الوطني - التغذية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر 1976 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-93
- مرسوم رقم 76-3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.