مرسوم رقم 76-209 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 64 البريد والمواصلات . 67. 67
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (26.500.000 دج) مقيد المادة 3 :
في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات وفي الابواب فيما يخصه، يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستة | 1976 .
وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (26.500.000 دج) يقيد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين وزارة البريد والمواصلات العنوان الثالث وسائل المصالح 60 الشراءات 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 619 تغطية تدابير مختلفة لصالح الموظفين 63 الصيانة والاشغال واللوازم 636 الدراسات والابحاث والوثائق التقنية هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) 5.500.000 1.000.000 15.500.000 3.500.000 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة .... 26.500.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة البريد والمواصلات العنوان الثالث وسائل المصالح 6.120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 6.121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية الاعتمادات المفتوحة (دج) 2.130.000 20.370.000 6.122 أجور المستخدمين غير المرسمين المساعدين والمناوبين 1.200.000 613 تسديد النفقات 2.800.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 0100:... 26.500.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.