مرسوم رقم 76-205 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدخلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • O 10 و 152 منه ذي الحجة عام حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية 29 لسنة 1976 ولاسيما المادة 11 منه، رقم الابواب 1976 هواري بومدين الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.242.000 31 02 الادارة المركزية
- التعويضات والمنح المختلفة 150.000 31 41 الحماية المدنية - الاجور الرئيسية 307.000 33 ΟΙ الادارة المركزية 33 03 الادارة المركزية القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح : المنح العائلية 337.500 : الضمان الاجتماعي 150.000 مجموع الاعتمادات الملغاة .... 2.255.500 الأحد 26 محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 22 الادارة المحلية - التعويضات والمنح المختلفة 116.500 42-31 الحماية المدنية - المنح والتعويضات المختلفة 1.430.000 31 51 المواصلات الوطنية - الاجور الرئيسية 345.000 31 52 المواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة 364.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة .... 2.255.500
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 75-93
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.