مرسوم رقم 76-208 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة - 66
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون ومائة وستة وخمسون ألف دينار (1.1560000 دج) مقيد في المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه ميزانية وزارة التجارة وفي الباب 36 «اعانة التسيير بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية للمعهد التقنولوجى للتجارة .
الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون ومائة | 1976 وستة وخمسون ألف دينار (1.156.000 دج يقيد في ميزانية هواري بومدين رقم الابواب 31 02 الادارة المركزية الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
- التعويضات والمنح المختلفة 10.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 563.000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 16.000 03-34 الادارة المركزية
- اللوازم 72.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 385.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 110.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة .... 1.156.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 76-15
- الدستور
- أمر رقم 75-93
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.