قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1396 الموافق 15 نوفمبر سنة 1976 يتضمن يومية العطل بالنسبة لنصفي السنة الجامعية 1976 - - • 1977 • 63
المادة الأولى
فتح المادةتحدد العطلة لنصف السنة الجامعية 76-1977 من 27 يناير مساء الى 19 فبراير 1977 صباحا 64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 محرم عام 1397 ه
المادة 2
فتح المادةتحدد عطلة الصيف لسنة 1977 ابتداء من 4 يوليو وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-3 المؤرخ في II محرم مساء الى 17 سبتمبر 1977 صباحا عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر الجزائرية الديمقراطية الشعبية • رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ، حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1396 الموافق 15 نوفمبر سنة 1976 يرسم ما يلى :
محمد الصديق بن يحيى وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألفا وخمسمائة دينار (2.255.500 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.