مرسوم رقم 76-207 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائة وستة وستون ألف دينار (166.000) (دج) مقيد في العمل والشؤون الاجتماعية وفي الباب 31 المركزية - الاجور الرئيسية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون ميزانية وزارة الاجتماعية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الادارة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائة وستة - 1976 وستون ألف دينار (166.000 دج يقيد في رقم الابواب ميزانية وزارة هواري بومدين الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح الخارجية - مديريات الولايات للعمل والشؤون الاجتماعية - الاجور الرئيسية 98.000 31 12 المصالح الخارجية - مديريات الولايات للعمل والشؤون الاجتماعية - التعويضات والمنح المختلفة 56.092 31 13 المصالح الخارجية - مديريات الولايات للعمل والشؤون الاجتماعية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 92-31 مرتبات الموظفين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-93
- مرسوم رقم 76-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.