قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير 6 اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم
النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني اشهر أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 66-266 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الفيتنامية الموقع عليها بمدينة الجزائر فى 19 يناير سنة 1965 1238 قوانين و أوامر أمر رقم 66-286 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن نقل مقر مجلس قضائي 1240 | مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة مرسوم رقم 66-297 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن نقل اختصاصات شؤون النقل الى وزارة الدولة 1240 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 2 الاطار . سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين وزير مفوض خارج 1240 وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات 1241
- مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام رئيس المحكمة الادارية 1241 وزارة المالية والتخطيط
- مرسوم رقم 66-287 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية الدولة 1241 مرسوم رقم 66-288 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام
1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1386 ه 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات | 21 سبتمبر سنة 1966 يقضى بتعيين أستاذ مشارك بكلية الى ميزانية وزارة السياحة 1245 | الآداب والعلوم الانسانية بجامعة الجزائر - 1249 الموافق 17 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1386 الموافق - قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1386 المؤرخ في 4 19 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات ختلطة للطب الدولة ب العيون 1249 قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386
- سبتمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات التجارة الموافق 18 وزارة العدل
- 69 المؤرخ الى ميزانية سبتمبر سنة 1966 يعدل بموجبه ملحق القرار 1245 مارس سنة 1949 والمتضمن أحداث الكلية الم والصيدلة بمدينة الجزائر والمعهد الرمدي وطي الموافق 21 الاستوائي الى وزارة وزارة الصحة العمومية 1247 قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1386 يوليو سنة 1966 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 66 سنة 1966 مرسومان مؤرخان في 26 و 27 جمادى الاولى عام 1386 في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سسات الموافق 12 و 13 سبتمبر سنة 1966 يتضمنان ية بمقاطعتي الجنسية الجزائرية . 1250 مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام قاض اكتساب والمتعلق بامتداد شمول التشريع النافذ في المؤ 1248 | الاستشفائية على المستشفيات والملاجىء العموم الواحات والساورة الموافق 21 1249 وزارة الصناعة والطاقة 138 الموافق قرارات مؤرخة فى 10 و 15 جمادى الاولى عام 1386 مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 6 م مساعد الموافق 27 غشت و 1 سبتمبر سنة 1966 تتضمن حركة 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مدير عا 1251 موظفين قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1386- 1249 للمؤسسات العمومية ( كهرباء وغاز الجزائر » - الموافق 14 وزارة الاشغال العمومية 138- الموافق سبتمبر سنة 1966 يتضمن اكتساب الجنسية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 6 يذ المهندسين الجزائرية ات الخارجية وزارة التربية الوطنية 1249 26 غشت سنة 1966 يتضمن تكملة المنحة للتلامي المقبولين لمتابعة دورة عادية للدراسة في المؤسس 1252 مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق | المؤهلة لتسليم اجازة مهندس اتفاقات دولية 1 يناير سنة أمر رقم 66-266 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 | الفيتنامية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 9 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاقية | 1965 . الثقافية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، والجمهورية الديمقراطية الفيتنامية الموقع عليها لثقافي المبرمة الجزائر في 19 يناير سنة 1965 والجمهورية جزائر في 19 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، ية للجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، بمدينة يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية التعاون 1 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الديمقراطية الفيتنامية الموقع عليها بمدينة ال يناير سنة 1965 وتنشر في الجريدة الرسمي الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ية للجمهورية وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمي الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 138 الموافق تأسيس الحكومة ، وبناء على اتفاقية التعاون الثقافي بين وحرر بالجزائر فى 16 جمادى الاولى عام 6 الجمهورية 2 سبتمبر سنة 1966 . مدين الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية هواري بو
الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 اتفاقية التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية الديمقراطية للفيتنام ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الفيتنام الديمقراطية رغبة منهما في تنمية مجموع العلاقات الثقافية بين البلدين قصد مضاعفة يعينون من طرف الجهات المختصة في حكومتي البلدين المادة السادسة ان الطرفين المتعاقدين يشجعان التعاون في ميدان الاذاعة والتلفزيون وتبادل الافلام الوطنية ( الافلام الطويلة والافلام العلمية وأشرطة الاحداث العالمية ) . المادة السابعة ان الطرفين المتعاقدين يشجعان ويسهلان ، تمشيا مع وتقوية روابط الصداقة التي تجمع بين الشعبين الجزائري | روح هذه الاتفاقية التعاون بين منظماتهما الوطنية المهتمة والفيتنامي ، قررتا توقيع هذه الاتفاقية وعينتا لهذا الغرض مفوضيهما : عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد العايدى احمد المدير العام للشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية . وعن حكومة جمهورية الفيتنام الديمقراطية السيد اتران فان - سو ، سفير فوق العادة ووزير مفوض للجمهورية الديمقراطية للفيتنام لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . اللذين بعد تبادل أوراق تفويضهما المعترف بها شكلا وموضوعا اتفقا على الاجراءات الآتية : المادة الأولى يقوم الطرفان المتعاقدان بتنمية وتقوية تعاونهما الثقافي بقدر الامكان ، على أساس احترام سيادة كل من البلدين ، والمساواة في الحقوق ، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للطرف الآخر . المادة الثانية يساهم الطرفان المتعاقدان في تدعيم علاقاتهما الثقافية ولهذا الغرض سيتبادلان تجاربهما وانجازاتهما في ميادين العلم والثقافة ، والتربية والتعليم والتربية البدنية والرياضية، وذلك بارسال الوفود ورجال العلم والثقافة ، وبتبادل الانباء والوثائق ذات الطابع الثقافي والتربوى وبتنظيم المعارض والحفلات الموسيقية والمهرجانات الفنية والرياضية المادة الثالثة يسهر الطرفان المتعاقدان على حفظ وحماية حقوق التأليف لمواطني الطرف الآخر المادة الرابعة أن كلا من الطرفين المتعاقدين سيضع تحت تصرف الطرف الآخر منحا دراسية حسب قوانينه المعمول بها داخل البلد ، وذلك فى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والفني والمعاهد المختصة لدراسة المواد التي ستحدد باتفاق مشترك بين الطرفين .. المادة الخامسة ان المستفيدين من المنح المنصوص عليها في المادة الرابعة (4) بالنشاط الثقافي المادة الثامنة ان الطرفين المتعاقدين سيدرسان كل الامكانيات للمعادلة بين الانجازات العلمية والشهادات الدراسية الصادرة عن المؤسسات التعليمية في بلد الطرف الآخر ، قصد ابرام اتفاق خاص في هذا الموضوع . المادة التاسعة لغرض تطبيق هذا الاتفاق ، فان الطرفين المتعاقدين يعدان كل سنة تصميما يعهد بتنفيذه الى المصالح المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين المادة العاشرة يتم انجاز النشاط الوارد فى المواد المذكورة بعد الاتفاق بين المصالح المختصة في حكومتي البلدين ، ويمنح كل من الطرفين المتعاقدين مساعدات مادية وتسهيلات في عمليات الصرف ، حسب الامكانيات والقوانين الجاري بها العمل داخل كل من البلدين ، وذلك قصد ضمان النجاح التام لهذه المبادلات الثقافية . المادة الحادية عشرة تبرم هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا ، مالم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين خطيا قبل ثلاثة أشهر عن نيته في تعديلها كليا أو جزئيا . المادة الثانية عشرة تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد الموافقة عليها وتبادل المذكرات فى شأنها بين الحكومتين المعنيتين وحرر بالجزائر في 19 يناير سنة 1965 في ثلاث نسخ باللغات العربية والفيتنامية والفرنسية وهي كلها نصوص أصلية لهذه الاتفاقية عن حكومة الجمهورية الجزائرية و عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الديمقراطية للفيتنام احمد العايدي المدير العام تران - فان - سو للشؤون السياسية والاقتصادية سفير فوق العادة والثقافية والاجتماعية ووزير مفوض لوزارة الخارجية
1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1386 ه قوانين وأوامر أمر رقم 66-286 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن نقل مقر مجلس قضائي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65 278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، . يأمر بما يلي : المادة الاولى : ينقل بصفة موقتة مقر المجلس القضائي بسعيدة الى معسكر . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة مرسوم رقم 66-297 مؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن نقل اختصاصات شؤون النقل الى وزارة الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-193 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 23 يوليو سنة 1965 والمتعلق باختصاصات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالنقل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنقل الاختصاصات المتعلقة بالنقل والممنوحة سابقا لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب المرسوم رقم 65-193 المؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 23 يوليو سنة 1965 والمشار اليه أعلاه الى السيد - رابح بطاط وزير الدولة • المادة 2 : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم المادة 3 : ينشر هذا المرسوم لديمقراطية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين وزير مفوض خارج الاطار ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-5 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمحدد بموجبه القانون الاساسي الخاص برجال السلك الدبلوماسي والقنصلي والمعدل والمتمم بالمرسومين رقم 63-314 المؤرخ فى 22 غشت سنة 1963 ورقم 64 63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 ولا سيما مادته 4 المقطع 2 ) والمتعلق بالتعيينات في رتبة وزير مفوض خارج الاطارات الدبلوماسية والقنصلية .
الثلاثاء 21 جمادي الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1341 وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد مسعود أيت شعلال وزيرا مفوضا خارج الاطار مع اعتباره من الطبقة الثانية والدرجة الاولى وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 أنهي انتداب السيد قدور ابن عزه المهام نائب عامل عمالة خنشلة ابتداء من 11 غشت سنة 1966 . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 انتدب السيد الاشخم بو شريط المهام نائب عامل عمالة عين وسرة ( بول غزال سابقا ) ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1966 بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 | الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 انتدب السيد عبد النور فرحاني لمهام نائب عامل عمالة بجاية ابتداء من 1 غشت سنة 1966 مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام رئيس المحكمة الادارية بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 أنهيت مهام السيد محفوظ بن مهل رئيس المحكمة الادارية لمدينة الجزائر ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1966 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-287 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر منه والمعدل بموجب الامر رقم 66 225 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-5 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1966 لوزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-9 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير التربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-12 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الاشغال العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-16 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الاقاف ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 25 المؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية في عام 1966 لوزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-27 المؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية في عام 1966 لوزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفا وثمانمائة وخمسون دينارا ( 850 ٫ 873 را (دج ) مقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفا وثمانمائة وخمسون دينارا ( 850ر 873 را دج ( يقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول ( ب ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير التربية الوطنية ووزير
1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1386 ها الاشغال العمومية والبناء ووزير الشبيبة والرياضة ووزير وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 الاوقاف ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى سبتمبر سنة 1966
الجدول (( أ )) الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح وزارة الداخلية 34-31 الامن الوطني تسديد النفقات هواري بومدين الاعتمادات الملفاة بالدينار الجزائري 1800000 مجموع الاعتمادات الملغاة من من ميزانية وزارة الداخلية 1800000 وزارة الاوقاف العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-22 التعليم الديني - الادوات والاثاث مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-31 مركز تكوين الاطارات - تسديد النفقات 34-36 مراكز تكوين الاطارات - التغذية 2000000 200000 الاوقاف 2200000 1000000 300000 34-46 الشبيبة والتربية الشعبية - التغذية والمطاعم 2000000 را مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الاشغال 3300000 را وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-15 المصالح الخارجية الالبسة 1600 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء 16,000
الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1386 ه. الابواب
الاعتمادات الملغاة العناوين بالدينار الجزائري وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 800000 34-15 المصالح الخارجية - الالبسة 350000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 1150000 وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 53 الفنون الجميلة - اللوازم 12850 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التربية الوطنية 850ر 12 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 850ر 873ر 1 الابواب 31-33 الامن الوطنى ولواحقها الجدول (( ب ) الاعتمادات المفتوحة العناوين بالدينار الجزائري وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
- الموظفون المناوبون والمياومون – الإجور 1800000 مجموع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية وزارة الداخلية 0000 180 وزارة الاوقاف العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 التعليم الديني - التعويضات المعلمي القرآن الكريم 2000000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-91 حظيرة السيارات - المادة 6 - الصيانة والاصلاح 200000 مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة الاوقاف 2200000
1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الابواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-1 0 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 34-11 المفتشيات العمالية - تسديد النفقات 34-13 المفتشيات العمالية - اللوازم 34-14 المفتشيات العمالية - التكليف الملحقة 34-32 مراكز تكوين الاطارات - الادوات والاثاث 34-34 مراكز تكوين الاطارات - التكاليف الملحقة 34-41 الشبيبة والتربية الشعبية - تزيد المطاعم الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1386 ه الاعتمادات المفتوحة بالدينار الجزائري 1000000 0000 180 800000 000 ٫ 30 100000 … ر.. 100000 200000 200000 34 42 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 200000 34-44 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحقة 000ر60 34-45 الشبيبة والتربية الشعبية الالبسة 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 صيانة بناءات الادارة المركزية 35-11 صيانة بناءات المصالح الخارجية 50,000 … ر.. 1000000 000ر400 150000 مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة الشبيبة 3300.00 را والرياضة وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول مرتبات العمل 31-03 - الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحق الاجور 16,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة الاشغال 16,000 العمومية والبناء وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-5 0 الادارة المركزية - الالبسة 800000 350000 مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 000ر115
الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار الجزائري وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع 34-62 الادوات وتسيير المصالح الفنون الجميلة - الادوات والاثاث 850 12 مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة التربية الوطنية 850 12 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 0 85 873 ر 1 مرسوم رقم 66-288 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 | الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية وزارة السياحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر منه والمعدلة بموجب | الامر رقم 66-225 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-32 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة السياحة ، : يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثون ألف دينار ( 300000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة السياحة في الباب 34-92 ( الايجارات » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثون ألف دينار ( 300000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة السياحة في الباب 34-91 ( حظيرة السيارات » المادة 6 الصيانة والترميم ) المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 19 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات الى ميزانية الدولة ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولاسيما المادة 4 مكرر منه والمعدلة بموجب الامر رقم 66-225 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-12 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1966 لوزير الاشغال العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-7 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 30 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الصحة العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفا واربعة وسبعون دينارا ( 74 . ر 388 دج ( مقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفا واربعة وسبعون دينارا 074ر 388 دج ) يقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة
1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1386 ه في الجدول ( ب ) الملحق بهذا القرار . وحرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 19 سبتمبر سنة 1966 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الابواب المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين الجدول (( أ )) العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار الجزائري وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 900 2150 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 800000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 700000 31-31 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - الاجور الرئيسية 30100 31-71 المصالح الخارجية للغابات وحماية واستصلاح الاراضي 100 4٫ 4 وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 14-11 المصالح الخارجية للصحة العمومية - المرتبات الرئيسية 974 14 الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 074 0 388 الجدول (( ب ) (( ) ( الاعتمادات المفتوحة العناوين بالدينار الجزائري وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الخارجية للاشغال العمومية - المرتبات الرئيسية 900 ره 21 31-12 المصالح الخارجية للاشغال العمومية - التعويضات والمنح المختلفة 800000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح الموظفون - مرتبات العمل
الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار الجزائري 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون 0000 70 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 200 ر77 وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل مرتبات الموظفين المرخصين يعطلة طويلة الأمد 974 14 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 074 ر 388 قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر يقرر ما يلى : سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات الى وزارة التجارة المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ان وزير المالية والتخطيط . خمسة وعشرون ألف دينار (250000 دج) مقيد في ميزانية التجارة وفي بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول القرار . عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس المادة 2 : الحكومة . الابواب المبينة في الجدول (1) الملحق بهذا يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره خمسة وعشرون ألف دينار 25000.1 دج يقيد في ميزانية التجارة وبمقتضى الامر رقم 65 وفي الابواب 320 المؤرخ في 18 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المادة 3 : المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا القرار . ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر منه والمعدلة بموجب الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الامر رقم 66 225 المؤرخ في 8 شوال عام 1385 الموافق وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، 21 سبتمبر وبمقتضى المرسوم رقم 66-14 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير التجارة ، الجدول (( أ )) ) الابواب العناوين وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة بالدينار الجزائري الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح الخارجية التعويضات والمنح المختلفة 100000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
- 1 .34 الادارة المركزية - تسديد النفقات مجموع 15,000 الاعتمادات الملغاة 250000
1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1386 ه الجدول ( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار الجزائري وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 - الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 100000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-11 - المصالح الخارجية - تسديد وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 26 و 27 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 12 و 13 سبتمبر سنة 1966 يتضمنان اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية محمد بن محمد بن مهدى المولود في 21 نوفمبر سنة 1926 بالمالح (وهران) • غالي هاشمية بنت احمد المولودة سنة 1936 ببشار | ( الساورة ) . عبد القادر بن محمد المولود سنة 1942 بعين تموشنت ( وهران ) ويسمي من الآن فصاعدا : العملي عبد القادر • يا نارلي روزينة أرملة أوحدة مولود المولودة في 21 أكتوبر سنة 1911 بقاسينو أقليم فروسينون (ايط ليا) خالدي عبد القادر المولود سنة 1920 ببني ( صاف (تلمسان) وأولاده القصر : خالدي عبد الله المولود في 8 ابريل سنة 1947 بالمرسى الكبير ( وهران ) ، خالدى يامنة المولودة في 5 غشت سنة 1949 بالمرسي الكبير ، خالدى رحمة المولودة في 14 ديسمبر سنة 1950 بالمرسي الكبير ، خالدى خديجة المولودة في 21 فبراير سنة 1952 بالمرسي الكبير ، خالدى فتيحة المولودة في 20 ابريل سنة 1955 بالمرسى الكبير ، خالدي الطيب المولود في 19 أكتوبر سنة 1963 بالمرسي الكبير (وهران) • ستوتي قويدر المولود في 20 نوفمبر سنة 1941 بندرومة ( تلمسان ) النفقات 150000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 250000 أدريس ولد سي لحسن المولود سنة 1929 بتاغزيت ( المغرب ) وأولاده القصر : محمد ولد ادريس المولود في 14 غشت سنة 1959 بتلمسان ، حفيظة بنت ادريس المولودة فى 19 يناير سنة 1961 بتلمسان ، نورية بنت أدريس المولودة فى 10 مارس سنة 1962 بتلمسان ، رضا ولد ادريس المولود في 2 مارس سنة 1964 بتلمسان ، ويسمون من الآن فصاعدا : بلحسن أدريس ولد سي لحسن ، وبلحسن محمد، وبلحسن حفيظة، وبلحسن نورية، وبلحسن رضا . الفاسي ولد عبد القادر بن علي المولود سننة 1909 بوهران • فطيمة بنت حدو المولودة في 11 يناير سنة 1938 بمعسكر ( مستغانم ) وتسمي من الآن فصاعدا : عشاشي فطيمة بنت حدو . عبد الرحمن بن محمد بن حمو المولود سنة 1919 بازرو تروغيت تامسامان ( المغرب ) وأولاده القصر : امحمد بن عبد الرحمن المولود في 27 ديسمبر سنة 1945 بالخميس ( الاصنام ) ، مريم بنت عبد الرحمن المولودة فى أول مارس سنة 1948 بالخميس ، فطيمة بنت عبد الرحمن المولودة في 12 مارس سنة 1950 بالخميس ، عبد القادر ولد عبد الرحمن المولود في 17 مارس سنة 1952 بالخميس ،
الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 عائشة بنت عبد الرحمن المولودة في 11 سبتمبر سنة 1954 بالخميس ، معمر ولد عبد الرحمن المولود في 5 نوفمبر سنة 1956 بالخميس ، ابراهيم ولد عبد الرحمن المولود في 7 سبتمبر سنة 1961 بالخميس ، ابن يوسف ولد عبد الرحمن المولود في 12 ابريل سنة 1963 بالخميس ، ويسمون من الآن فصاعدا : مغربي عبد الرحمن ومغربي امحمد ومغربي مريم ومغربي فطيمة ومغربي عبد القادر ومغربي عائشة ومغربي معمر ومغربي ابراهيم ومغربي ابن يوسف . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 13 سبتمبر سنة 1966 تجنست بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 14 من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدة دوغروط كوني المولودة فى 20 فبراير سنة 1921 بروتردام (هولندا) مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 تمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 وضع حد ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1966 لمهام السيد مولود بودربالة القاضي بمحكمة قسنطينة قرارات مؤرخة في 10 و 15 جمادى الاولى عام 1386 - الموافق 27 غشت و 1 سبتمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 27 غشت سنة 1966 ألفي قرار تعيين السيد احمد بلقائد. ككاتب ضبط متمرن بصفة موقتة لدى محكمة بوفاريك الصادر ب 22 محرم عام 1386 الموافق 13 مايو سنة 1966 . بموجب قرار مؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 27 غشت سنة 1966 أوقف السيد حسين سكفالي من ممارسة مهامه ككاتب ضبط مكلف بمصلحة كتابة الضبط في محكمة الجزائر ( الجهة الجنوبية ) ، وذلك ابتداء من 4 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 23 يوليو سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 27 غشت سنة 1966 أوقف السيد ضياح محمد من ممارسة مهامه كرئيس للكتابة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى لدى نيابة الدولة بمحكمة مدينة الجزائر . قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 14 سبتمبر سنة 1966 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 14 سبتمبر سنة 1966 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية : الزهار السيدة بن ناصر جوزفين رايموند زوجة الشريف على المولودة في 17 ابريل سنة 1944 بالجزائر وتسمى من الآن فصاعدا : بن ناصر وسيلة وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يقضى بتعيين أستاذ مشارك بكلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 ، عين السيد عبد المجيد مزيان أستاذا مشاركا في كلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة الجزائر لمدة سنتين ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي 785 . قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 17 سبتمبر سنة 1966 يعدل بموجبه ملحق القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1949 والمتضمن احداث الكلية المختلطة للطب والصيدلة بمدينة الجزائر والمعهد الرمدى وطب العيون الاستوائي ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 4 مارس سنة 1949 والمتضمن
1250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1386 ه احداث كلية مختلطة للطب والصيدلة بمدينة الجزائر والمعهد الرمدى وطب العيون الاستوائي ، وبعد الاطلاع على مداولات مجلس الجامعة بتاريخ ه شوال عام 1385 الموافق 26 يناير سنة 1966 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان المادة 4 من ملحق القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1949 والمتضمن احداث الكلية المختلطة للطب والصيدلة بمدينة الجزائر وللمعهد الرمدى وطب العيون الاستوائي تعدل كما يلى : يدير المعهد مدير يكون لزوما أستاذا صاحب كرسي في طب العيون » . المادة 2 : يعدل المقطعان 2 و 3 من المادة 5 من ملحق القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1949 والمشار اليه اعلاه كما يلي : 2 - عضوان من الهيئة التدريسية فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة بمدينة الجزائر يعينان لمدة ثلاث سنوات من طرف مجلس الكلية
- مدير المعهد او ممثله » • المادة 3 : يعدل المقطع الثانى من المادة 7 من ملحق القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1949 والمشار اليه اعلاه كما يلي : بناء على اقتراح المدير ومع موافقة مجلس الادارة يمكن ان تعقد الندوات بواسطة اختصاصيين » . المادة 4 : تعدل المادة 10 من ملحق القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1949 والمشار اليه اعلاه كما يلي : يلزم المترشحون المسجلون بصورة قانونية أن يؤدوا رسوم التسجيل والامتحان كما هي محددة في التشريع النافذ وان المبالغ المقبوضة كما ذكر تدفع لفائدة ميزانية المعهد » . المادة ه : يعدل المقطع الثانى من المادة 11 من ملحق القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1949 والمشار اليه اعلاه كما يلي : يحدد تاريخ الامتحان الذي تختم به الدروس عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة بناء على اقتراح مدير المعهد » : تتمم المادة 12 المذكورة بمقطع رابع كما يلى : » 4 » يجب أن تدفع المبالغ المقبوضة للعون المحاسب بجامعة الجزائر » المادة 7 : تلفى المادة 13 المادة 8 : تبقى نافذة الاحكام الاخرى من ملحق القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1994 والمشار اليه اعلاه المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 جمادى الثانية عام 1386 الموافق | 17 سبتمبر سنة 1966 احمد طالب وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 66 69 المؤرخ- في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بامتداد شمول التشريع النافذ في المؤسسات الاستشفائية على المستشفيات والملاجيء العمومية بمقاطعتي الواحات والساورة ان وزير الصحة العمومية ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 57-1090 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1957 والمعدل بالمرسوم رقم 61 569 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1961 والمتمم بالقرار رقم - 564 مكرر المؤرخ في 21 يونيو سنة 1961 والمتعلق بالمستشفيات والملاجيء العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-510 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1959 والقاضي بمد شمول احكام الكتاب التاسع من قانون الصحة العمومية والمتعلق بالقانون العام لموظفى المؤسسات العمومية للاستشفاء والمعالجة والاستجمام الى المادة 6 : يعدل المقطع الثاني من المادة 12 من ملحق | الجزائر ، القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1949 والمشار اليه اعلاه كما يلي : 2 – يمكن للمعهد أن يتلقى اعانات أو وصايا أو هبات أو تعويضات مختلفة من الادارات أو الجماعات العمومية أو الخاصة أو الافراد وايرادات الاموال » .
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-69 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والقاضي بامتداد التشريع النافذ في المؤسسات الاستشفيائية الى المستشفيات والملاجيء العمومية بمقاطعتي الواحات والساورة ،
الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251 وبمقتضى القرار المؤرخ فى 2 مارس سنة 1942 والقاضي بتنظيم محاسبة المستشفيات ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 يناير سنة 1958 المحدد لكيفيات حساب أسعار الخدمة اليومية ، ن وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1961 والمؤسسة بموجبه اللجان الطبية الاستشارية للمستشفيات والمعدل بالقرار المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1961 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1961 والمعدل والمتعلق بتحديد الاجور الطبية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام ، 6 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تدير كلا من من مستشفيات عمالتي الواحات والساورة لجنة ادارية . ان تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها ونظام مداولاتها تحدد طبقا للفقرة 11 من المرسوم رقم 57 1090 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1957 والمعدل بالمرسوم رقم 61-569 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1961 والمتمم بالقرار رقم 564 مكرر المؤرخ في 21 يونيو سنة 1961 والمتعلقة بالمستشفيات والملاجيء العمومية . المادة 2 : يطبق على مستشفيات عمالتي الواحات والساورة القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1961 والمحدثة بموجبه اللجان الطبية الاستشارية الخاصة بالمستشفيات والملاجىء العمومية بالجزائر والمعدل بالقرار المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1961 المادة 3 : يسرى علي موظفي المستشفيات العمالية للواحات والساورة الكتاب التاسع من قانون الصحة العمومية المتعلق بالقانون العام لموظفي مؤسسات الاستشفاء والمعالجة أو الاستجمام العمومية وذلك حسب الكيفيات المحددة بموجب المرسوم رقم 59-510 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1959 والقاضي بامتداد أحكام هذا النص الى الجزائر ستحدد نصوص خصوصية ولضرورات انتقالية طرائق تطبيق هذه المادة سيما ما يتعلق منها بالوضعية الادارية لهيئة المستخدمين المرسمين المشتغلين حاليا . المادة 4 : تخضع محاسبة المستشفيات في عمالتي الواحات والساورة للأحكام التي ينظمها القرار المؤرخ في 2 مارس سنة 1942 يجب أن تحتوى الميزانية الأولى الموضوعة بهذا الشكل على قائمة تتضمن مداخيل ومصاريف وبقايا التحصيل وبقايا الدفع عن المؤسسات القديمة للمساعدة الطبية الاجتماعية . ان اسعار الخدمات اليومية المطبقة على مختلف أصناف | المعالجين المعانين أو غير المعانين ومختلف أسعار الكلفة وكيفيات حسابها يسرى عليها القرار المؤرخ في 30 يناير سنة 1958 المحدد كيفيات حساب أسعار الخدمات اليومية في المستشفيات والملاجيء العمومية بالجزائر يدفع المرضي غير المعانين والمرضى غير الداخليين عن أنواع الفحوص والعلاج الاجور المحددة طبقا للقرار رقم 823 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1961 والمعدل . المادة ه : يسرى مفعول أحكام المادتين 3 و 4 في أول يناير سنة 1967 وأحكام المادتين 1 و 2 فى أول أكتوبر سنة 1966 المادة 6 : يكلف الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 وزير الصحة العمومية التيجيني هدام وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخة في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مدير عام مساعد للمؤسسة العمومية (( كهرباء وغاز الجزائر )) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-132 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن اعادة التنظيم الاداري للمؤسسة العمومية ( كهرباء وغاز الجزائر ( ولا سيما المادة الأولى منه ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد النور كرمان مديرا مساعدا للمؤسسة العمومية «كهرباء وغاز الجزائر»
1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1386 ها المادة 2 : يكلف مدير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 غشت سنة 1966 يتضمن تكملة المنحة للتلاميذ المهندسين | المقبولين لمتابعة دورة عادية للدراسة في المؤسسات الخارجية | المؤهلة لتسليم اجازة مهندس ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-12 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1966 لوزير الاشغال العمومية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يمكن للمترشحين الجزائريين المرخصين من قبل وزارة الاشغال العمومية والمقبولين لمتابعة الدورة العادية لدروس المهندسين في المؤسسات الاجنبية المؤهلة لتسليم اجازة مهندس استلام تكملة المنحة بناء على مقرر من وزير الاشغال العمومية . المادة 2 : تحدد تكملة هذه المنحة ب 200 دج في كل شهر . المادة 3 : يجرى صرف تكملة المنحة في آخر كل شهر بعنوان المؤسسة الموجود فيها المنتفع . المادة 4 : يجب على كل طالب لهذه التكملة ان يقدم لدعم طلبه تعهدا بالعمل فى الادارة الجزائرية للاشغال العمومية لمدة عشر سنوات يترتب على عدم احترام شروط التعهد بالعمل بما في ذلك الفشل فى الدراسات الارجاع الكامل والفوري للمبالغ الممنوحة بعنوان هذا القرار المادة ه : تخصم المبالغ الضرورية لدفع تكملات المنحة من اعتمادات الباب 43-1. لميزانية وزارة الاشغال العمومية المادة 6 : يكلف مدير الميزانية والرقابة لوزارة المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة ومدير مدرسة المهندسين والاشغال العمومية بمدينة الجزائر التابع لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 غشت سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وزير الاشغال العمومية والبناء المدير العام للمالية عبد النور علي يحيى اسماعيل محروق المطبعة الرسمية 130907 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -