قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1386 المؤرخ في 4 19 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات ختلطة للطب الدولة ب العيون 1249
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 4 من ملحق القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1949 والمتضمن احداث الكلية المختلطة للطب والصيدلة بمدينة الجزائر وللمعهد الرمدى وطب العيون الاستوائي تعدل كما يلى :
يدير المعهد مدير يكون لزوما أستاذا صاحب كرسي في طب العيون » .
المادة 2
فتح المادةيعدل المقطعان 2 و 3 من المادة 5 من ملحق القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1949 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
2 - عضوان من الهيئة التدريسية فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة بمدينة الجزائر يعينان لمدة ثلاث سنوات من طرف مجلس الكلية
- مدير المعهد او ممثله » •
المادة 3
فتح المادةيعدل المقطع الثانى من المادة 7 من ملحق القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1949 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
بناء على اقتراح المدير ومع موافقة مجلس الادارة يمكن ان تعقد الندوات بواسطة اختصاصيين » .
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 10 من ملحق القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1949 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
يلزم المترشحون المسجلون بصورة قانونية أن يؤدوا رسوم التسجيل والامتحان كما هي محددة في التشريع النافذ وان المبالغ المقبوضة كما ذكر تدفع لفائدة ميزانية المعهد » .
المادة ه : يعدل المقطع الثانى من المادة 11 من ملحق القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1949 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
يحدد تاريخ الامتحان الذي تختم به الدروس عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة بناء على اقتراح مدير المعهد » :
تتمم المادة 12 المذكورة بمقطع رابع كما يلى : » 4 » يجب أن تدفع المبالغ المقبوضة للعون المحاسب بجامعة الجزائر »
المادة 7
فتح المادةتلفى المادة 13
المادة 8
فتح المادةتبقى نافذة الاحكام الاخرى من ملحق القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1994 والمشار اليه اعلاه
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 جمادى الثانية عام 1386 الموافق | 17 سبتمبر سنة 1966 احمد طالب وزارة الصحة العمومية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.