قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1386 يوليو سنة 1966 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 66 سنة 1966 مرسومان مؤرخان في 26 و 27 جمادى الاولى عام 1386 في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سسات الموافق 12 و 13 سبتمبر سنة 1966 يتضمنان ية بمقاطعتي الجنسية الجزائرية . 1250
المادة 6
فتح المادةيعدل المقطع الثاني من المادة 12 من ملحق | الجزائر ، القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1949 والمشار اليه اعلاه كما يلي : 2 – يمكن للمعهد أن يتلقى اعانات أو وصايا أو هبات أو تعويضات مختلفة من الادارات أو الجماعات العمومية أو الخاصة أو الافراد وايرادات الاموال » .
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-69 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والقاضي بامتداد التشريع النافذ في المؤسسات الاستشفيائية الى المستشفيات والملاجيء العمومية بمقاطعتي الواحات والساورة ، الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251 وبمقتضى القرار المؤرخ فى 2 مارس سنة 1942 والقاضي بتنظيم محاسبة المستشفيات ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 يناير سنة 1958 المحدد لكيفيات حساب أسعار الخدمة اليومية ، ن وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1961 والمؤسسة بموجبه اللجان الطبية الاستشارية للمستشفيات والمعدل بالقرار المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1961 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1961 والمعدل والمتعلق بتحديد الاجور الطبية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام ، 6 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتدير كلا من من مستشفيات عمالتي الواحات والساورة لجنة ادارية .
ان تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها ونظام مداولاتها تحدد طبقا للفقرة 11 من المرسوم رقم 57 1090 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1957 والمعدل بالمرسوم رقم 61-569 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1961 والمتمم بالقرار رقم 564 مكرر المؤرخ في 21 يونيو سنة 1961 والمتعلقة بالمستشفيات والملاجيء العمومية .
المادة 2
فتح المادةيطبق على مستشفيات عمالتي الواحات والساورة القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1961 والمحدثة بموجبه اللجان الطبية الاستشارية الخاصة بالمستشفيات والملاجىء العمومية بالجزائر والمعدل بالقرار المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1961
المادة 3
فتح المادةيسرى علي موظفي المستشفيات العمالية للواحات والساورة الكتاب التاسع من قانون الصحة العمومية المتعلق بالقانون العام لموظفي مؤسسات الاستشفاء والمعالجة أو الاستجمام العمومية وذلك حسب الكيفيات المحددة بموجب المرسوم رقم 59-510 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1959 والقاضي بامتداد أحكام هذا النص الى الجزائر ستحدد نصوص خصوصية ولضرورات انتقالية طرائق تطبيق هذه المادة سيما ما يتعلق منها بالوضعية الادارية لهيئة المستخدمين المرسمين المشتغلين حاليا .
المادة 4
فتح المادةتخضع محاسبة المستشفيات في عمالتي الواحات والساورة للأحكام التي ينظمها القرار المؤرخ في 2 مارس سنة 1942 يجب أن تحتوى الميزانية الأولى الموضوعة بهذا الشكل على قائمة تتضمن مداخيل ومصاريف وبقايا التحصيل وبقايا الدفع عن المؤسسات القديمة للمساعدة الطبية الاجتماعية .
ان اسعار الخدمات اليومية المطبقة على مختلف أصناف | المعالجين المعانين أو غير المعانين ومختلف أسعار الكلفة وكيفيات حسابها يسرى عليها القرار المؤرخ في 30 يناير سنة 1958 المحدد كيفيات حساب أسعار الخدمات اليومية في المستشفيات والملاجيء العمومية بالجزائر يدفع المرضي غير المعانين والمرضى غير الداخليين عن أنواع الفحوص والعلاج الاجور المحددة طبقا للقرار رقم 823 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1961 والمعدل .
المادة ه : يسرى مفعول أحكام المادتين 3 و 4 في أول يناير سنة 1967 وأحكام المادتين 1 و 2 فى أول أكتوبر سنة 1966
المادة 6
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 وزير الصحة العمومية التيجيني هدام وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخة في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مدير عام مساعد للمؤسسة العمومية (( كهرباء وغاز الجزائر )) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-132 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن اعادة التنظيم الاداري للمؤسسة العمومية ( كهرباء وغاز الجزائر ( ولا سيما المادة الأولى منه ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد النور كرمان مديرا مساعدا للمؤسسة العمومية «كهرباء وغاز الجزائر» 1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1386 ها
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 غشت سنة 1966 يتضمن تكملة المنحة للتلاميذ المهندسين | المقبولين لمتابعة دورة عادية للدراسة في المؤسسات الخارجية | المؤهلة لتسليم اجازة مهندس ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-12 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1966 لوزير الاشغال العمومية ، يقرران ما يلي :
المادة الاولى : يمكن للمترشحين الجزائريين المرخصين من قبل وزارة الاشغال العمومية والمقبولين لمتابعة الدورة العادية لدروس المهندسين في المؤسسات الاجنبية المؤهلة لتسليم اجازة مهندس استلام تكملة المنحة بناء على مقرر من وزير الاشغال العمومية .
المادة 2 : تحدد تكملة هذه المنحة ب 200 دج في كل شهر .
المادة 3
فتح المادةيجرى صرف تكملة المنحة في آخر كل شهر بعنوان المؤسسة الموجود فيها المنتفع .
المادة 4
فتح المادةيجب على كل طالب لهذه التكملة ان يقدم لدعم طلبه تعهدا بالعمل فى الادارة الجزائرية للاشغال العمومية لمدة عشر سنوات يترتب على عدم احترام شروط التعهد بالعمل بما في ذلك الفشل فى الدراسات الارجاع الكامل والفوري للمبالغ الممنوحة بعنوان هذا القرار المادة ه : تخصم المبالغ الضرورية لدفع تكملات المنحة من اعتمادات الباب 43-1. لميزانية وزارة الاشغال العمومية
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والرقابة لوزارة المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة ومدير مدرسة المهندسين والاشغال العمومية بمدينة الجزائر التابع لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 غشت سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وزير الاشغال العمومية والبناء المدير العام للمالية عبد النور علي يحيى اسماعيل محروق المطبعة الرسمية 130907 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 57-1090
- مرسوم رقم 59-510
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.