مرسوم رقم 66-288 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات 21 سبتمبر سنة 1966 يقضى بتعيين أستاذ مشارك بكلية الى ميزانية وزارة السياحة 1245 الآداب والعلوم الانسانية بجامعة الجزائر - 1249 الموافق 17 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1386 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثون ألف دينار ( 300000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة السياحة في الباب 34-92 ( الايجارات » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثون ألف دينار ( 300000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة السياحة في الباب 34-91 ( حظيرة السيارات » المادة 6 الصيانة والترميم )
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 19 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات الى ميزانية الدولة ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولاسيما المادة 4 مكرر منه والمعدلة بموجب الامر رقم 66-225 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-12 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1966 لوزير الاشغال العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-7 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 30 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الصحة العمومية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفا واربعة وسبعون دينارا ( 74 . ر 388 دج ( مقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفا واربعة وسبعون دينارا 074ر 388 دج ) يقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة 1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1386 ه في الجدول ( ب ) الملحق بهذا القرار .
وحرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 19 سبتمبر سنة 1966
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الابواب المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين الجدول (( أ )) العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار الجزائري وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 900 2150 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 800000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 700000 31-31 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - الاجور الرئيسية 30100 31-71 المصالح الخارجية للغابات وحماية واستصلاح الاراضي 100 4٫ 4 وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 14-11 المصالح الخارجية للصحة العمومية - المرتبات الرئيسية 974 14 الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 074 0 388 الجدول (( ب ) (( ) ( الاعتمادات المفتوحة العناوين بالدينار الجزائري وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الخارجية للاشغال العمومية - المرتبات الرئيسية 900 ره 21 31-12 المصالح الخارجية للاشغال العمومية - التعويضات والمنح المختلفة 800000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح الموظفون - مرتبات العمل الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار الجزائري 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون 0000 70 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 200 ر77 وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل مرتبات الموظفين المرخصين يعطلة طويلة الأمد 974 14 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 074 ر 388
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.