أمر رقم 66-266 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الفيتنامية الموقع عليها بمدينة الجزائر فى 19 يناير سنة 1965 1238
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون 1 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الديمقراطية الفيتنامية الموقع عليها بمدينة ال يناير سنة 1965 وتنشر في الجريدة الرسمي الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ية للجمهورية وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمي الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 138 الموافق تأسيس الحكومة ، وبناء على اتفاقية التعاون الثقافي بين وحرر بالجزائر فى 16 جمادى الاولى عام 6 الجمهورية 2 سبتمبر سنة 1966 .
مدين الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية هواري بو الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 اتفاقية التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية الديمقراطية للفيتنام ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الفيتنام الديمقراطية رغبة منهما في تنمية مجموع العلاقات الثقافية بين البلدين قصد مضاعفة يعينون من طرف الجهات المختصة في حكومتي البلدين المادة السادسة ان الطرفين المتعاقدين يشجعان التعاون في ميدان الاذاعة والتلفزيون وتبادل الافلام الوطنية ( الافلام الطويلة والافلام العلمية وأشرطة الاحداث العالمية ) .
المادة السابعة ان الطرفين المتعاقدين يشجعان ويسهلان ، تمشيا مع وتقوية روابط الصداقة التي تجمع بين الشعبين الجزائري | روح هذه الاتفاقية التعاون بين منظماتهما الوطنية المهتمة والفيتنامي ، قررتا توقيع هذه الاتفاقية وعينتا لهذا الغرض مفوضيهما :
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد العايدى احمد المدير العام للشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية .
وعن حكومة جمهورية الفيتنام الديمقراطية السيد اتران فان - سو ، سفير فوق العادة ووزير مفوض للجمهورية الديمقراطية للفيتنام لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . اللذين بعد تبادل أوراق تفويضهما المعترف بها شكلا وموضوعا اتفقا على الاجراءات الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيقوم الطرفان المتعاقدان بتنمية وتقوية تعاونهما الثقافي بقدر الامكان ، على أساس احترام سيادة كل من البلدين ، والمساواة في الحقوق ، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للطرف الآخر .
المادة الثانية يساهم الطرفان المتعاقدان في تدعيم علاقاتهما الثقافية ولهذا الغرض سيتبادلان تجاربهما وانجازاتهما في ميادين العلم والثقافة ، والتربية والتعليم والتربية البدنية والرياضية، وذلك بارسال الوفود ورجال العلم والثقافة ، وبتبادل الانباء والوثائق ذات الطابع الثقافي والتربوى وبتنظيم المعارض والحفلات الموسيقية والمهرجانات الفنية والرياضية المادة الثالثة يسهر الطرفان المتعاقدان على حفظ وحماية حقوق التأليف لمواطني الطرف الآخر المادة الرابعة أن كلا من الطرفين المتعاقدين سيضع تحت تصرف الطرف الآخر منحا دراسية حسب قوانينه المعمول بها داخل البلد ، وذلك فى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والفني والمعاهد المختصة لدراسة المواد التي ستحدد باتفاق مشترك بين الطرفين ..
المادة الخامسة ان المستفيدين من المنح المنصوص عليها في المادة الرابعة (4) بالنشاط الثقافي المادة الثامنة ان الطرفين المتعاقدين سيدرسان كل الامكانيات للمعادلة بين الانجازات العلمية والشهادات الدراسية الصادرة عن المؤسسات التعليمية في بلد الطرف الآخر ، قصد ابرام اتفاق خاص في هذا الموضوع .
المادة التاسعة لغرض تطبيق هذا الاتفاق ، فان الطرفين المتعاقدين يعدان كل سنة تصميما يعهد بتنفيذه الى المصالح المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين المادة العاشرة يتم انجاز النشاط الوارد فى المواد المذكورة بعد الاتفاق بين المصالح المختصة في حكومتي البلدين ، ويمنح كل من الطرفين المتعاقدين مساعدات مادية وتسهيلات في عمليات الصرف ، حسب الامكانيات والقوانين الجاري بها العمل داخل كل من البلدين ، وذلك قصد ضمان النجاح التام لهذه المبادلات الثقافية .
المادة الحادية عشرة تبرم هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا ، مالم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين خطيا قبل ثلاثة أشهر عن نيته في تعديلها كليا أو جزئيا .
المادة الثانية عشرة تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد الموافقة عليها وتبادل المذكرات فى شأنها بين الحكومتين المعنيتين وحرر بالجزائر في 19 يناير سنة 1965 في ثلاث نسخ باللغات العربية والفيتنامية والفرنسية وهي كلها نصوص أصلية لهذه الاتفاقية عن حكومة الجمهورية الجزائرية و عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الديمقراطية للفيتنام احمد العايدي المدير العام تران - فان - سو للشؤون السياسية والاقتصادية سفير فوق العادة والثقافية والاجتماعية ووزير مفوض لوزارة الخارجية 1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1386 ه قوانين وأوامر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.