قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 - سبتمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات التجارة الموافق 18
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ان وزير المالية والتخطيط . خمسة وعشرون ألف دينار (250000 دج) مقيد في ميزانية التجارة وفي بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول القرار .
عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس
المادة 2
فتح المادةالحكومة .
الابواب المبينة في الجدول (1) الملحق بهذا يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره خمسة وعشرون ألف دينار 25000.1 دج يقيد في ميزانية التجارة وبمقتضى الامر رقم 65 وفي الابواب 320 المؤرخ في 18 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المادة 3 :
المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا القرار .
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر منه والمعدلة بموجب الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الامر رقم 66 225 المؤرخ في 8 شوال عام 1385 الموافق وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، 21 سبتمبر وبمقتضى المرسوم رقم 66-14 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير التجارة ، الجدول (( أ )) ) الابواب العناوين وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة بالدينار الجزائري الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح الخارجية التعويضات والمنح المختلفة 100000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
- 1 .34 الادارة المركزية - تسديد النفقات مجموع 15,000 الاعتمادات الملغاة 250000 1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1386 ه الجدول ( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار الجزائري وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 - الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 100000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-11 - المصالح الخارجية - تسديد وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 26 و 27 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 12 و 13 سبتمبر سنة 1966 يتضمنان اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية محمد بن محمد بن مهدى المولود في 21 نوفمبر سنة 1926 بالمالح (وهران) • غالي هاشمية بنت احمد المولودة سنة 1936 ببشار | ( الساورة ) .
عبد القادر بن محمد المولود سنة 1942 بعين تموشنت ( وهران ) ويسمي من الآن فصاعدا : العملي عبد القادر • يا نارلي روزينة أرملة أوحدة مولود المولودة في 21 أكتوبر سنة 1911 بقاسينو أقليم فروسينون (ايط ليا) خالدي عبد القادر المولود سنة 1920 ببني ( صاف (تلمسان) وأولاده القصر :
خالدي عبد الله المولود في 8 ابريل سنة 1947 بالمرسى الكبير ( وهران ) ، خالدى يامنة المولودة في 5 غشت سنة 1949 بالمرسي الكبير ، خالدى رحمة المولودة في 14 ديسمبر سنة 1950 بالمرسي الكبير ، خالدى خديجة المولودة في 21 فبراير سنة 1952 بالمرسي الكبير ، خالدى فتيحة المولودة في 20 ابريل سنة 1955 بالمرسى الكبير ، خالدي الطيب المولود في 19 أكتوبر سنة 1963 بالمرسي الكبير (وهران) • ستوتي قويدر المولود في 20 نوفمبر سنة 1941 بندرومة ( تلمسان ) النفقات 150000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 250000 أدريس ولد سي لحسن المولود سنة 1929 بتاغزيت ( المغرب ) وأولاده القصر :
محمد ولد ادريس المولود في 14 غشت سنة 1959 بتلمسان ، حفيظة بنت ادريس المولودة فى 19 يناير سنة 1961 بتلمسان ، نورية بنت أدريس المولودة فى 10 مارس سنة 1962 بتلمسان ، رضا ولد ادريس المولود في 2 مارس سنة 1964 بتلمسان ، ويسمون من الآن فصاعدا : بلحسن أدريس ولد سي لحسن ، وبلحسن محمد، وبلحسن حفيظة، وبلحسن نورية، وبلحسن رضا .
الفاسي ولد عبد القادر بن علي المولود سننة 1909 بوهران • فطيمة بنت حدو المولودة في 11 يناير سنة 1938 بمعسكر ( مستغانم ) وتسمي من الآن فصاعدا : عشاشي فطيمة بنت حدو .
عبد الرحمن بن محمد بن حمو المولود سنة 1919 بازرو تروغيت تامسامان ( المغرب ) وأولاده القصر :
امحمد بن عبد الرحمن المولود في 27 ديسمبر سنة 1945 بالخميس ( الاصنام ) ، مريم بنت عبد الرحمن المولودة فى أول مارس سنة 1948 بالخميس ، فطيمة بنت عبد الرحمن المولودة في 12 مارس سنة 1950 بالخميس ، عبد القادر ولد عبد الرحمن المولود في 17 مارس سنة 1952 بالخميس ، الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 عائشة بنت عبد الرحمن المولودة في 11 سبتمبر سنة 1954 بالخميس ، معمر ولد عبد الرحمن المولود في 5 نوفمبر سنة 1956 بالخميس ، ابراهيم ولد عبد الرحمن المولود في 7 سبتمبر سنة 1961 بالخميس ، ابن يوسف ولد عبد الرحمن المولود في 12 ابريل سنة 1963 بالخميس ، ويسمون من الآن فصاعدا : مغربي عبد الرحمن ومغربي امحمد ومغربي مريم ومغربي فطيمة ومغربي عبد القادر ومغربي عائشة ومغربي معمر ومغربي ابراهيم ومغربي ابن يوسف .
بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 13 سبتمبر سنة 1966 تجنست بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 14 من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدة دوغروط كوني المولودة فى 20 فبراير سنة 1921 بروتردام (هولندا) مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 تمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 وضع حد ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1966 لمهام السيد مولود بودربالة القاضي بمحكمة قسنطينة قرارات مؤرخة في 10 و 15 جمادى الاولى عام 1386 - الموافق 27 غشت و 1 سبتمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 27 غشت سنة 1966 ألفي قرار تعيين السيد احمد بلقائد.
ككاتب ضبط متمرن بصفة موقتة لدى محكمة بوفاريك الصادر ب 22 محرم عام 1386 الموافق 13 مايو سنة 1966 .
بموجب قرار مؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 27 غشت سنة 1966 أوقف السيد حسين سكفالي من ممارسة مهامه ككاتب ضبط مكلف بمصلحة كتابة الضبط في محكمة الجزائر ( الجهة الجنوبية ) ، وذلك ابتداء من 4 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 23 يوليو سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 27 غشت سنة 1966 أوقف السيد ضياح محمد من ممارسة مهامه كرئيس للكتابة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى لدى نيابة الدولة بمحكمة مدينة الجزائر .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.