قرار

قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 - سبتمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات التجارة الموافق 18

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.