قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1436 الموافق 3 يونيو سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 . لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية 3
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1436 الموافق 3 يونيو سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 . لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.