مرسوم رئاسي رقم 15-296 مؤرخ في 4 صفر إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، باب رقمه 37-08 وعنوانه "نفقات تسيير سلطة ضبط السمعي البصري".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار (32.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 25 نوفمبر سنة 2015 م تنظيمية
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار (32.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-08 "نفقات تسيير سلطة ضبط السمعي البصري".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1437 الموافق 16 نوفمبر سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 14-10
- أمر رقم 15-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 15-49
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.