مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 النعامة. الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تعيين النائب العام لدى مجلس قضاء 8

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.