قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 21 فبراير سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غيرالممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المورّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية كما هو مبيّن في الجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 57707 828 عون خدمة من المستوى الأول 4 – حارس 422 – سائق سيارة من المستوى الأول 1515 – عامل مهني من المستوى الثاني 9996 – سائق سيارة من المستوى الثاني 64 – عون خدمة من المستوى الثاني 2 – سائق سيارة من المستوى الثالث 1 – رئيس حظيرة 1 – عامل مهني من المستوى الثالث 7620 – عون وقاية من المستوى الأول 8829 – عون خدمة من المستوى الثالث 2 – عامل مهني من المستوى الرابع 1 – عون وقاية من المستوى الثاني 572 – المجموع 86736 828 عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي 1 4 58540
– – 4 1 200 2–424 1–1516 2 219
– – 9996
– – 64 3 240
– – 2
– – 1 4 263
– – 1
– – 7620 32–8861 5 288
– – 2
– – 1 6 315 4–576 7 348 40 4 87608 “
المادة 2
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار جداول توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان الإدارة المركزية ومديريات التربية بالولايات وكذا الدواوين والمراكز والمعاهد الوطنية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 21 فبراير سنة .2018 وزير المالية وزيرة التربية الوطنية عبد الرحمان راوية نورية بن غبريت عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة البيئة والطاقات المتجددة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.