مرسوم رقم 82 328 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من طرف الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطها في ميدان انتاج اج وبيع الاسمنت ومشتقاته، الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد. 2002 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتضمن أحداث
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
I- النشاطات التي تدخل فى ميدان الانتاج والبيع التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ، 2 الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بنشاطات الانتاج والبيع الداخلة في نطاق أهداف مؤسسة الاسمنت في غرب البلاد التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ،
3 - الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة النشاطات والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتضمن النشاطات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
I احلال مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد محل الشركة الوطنية لمواد البناء في نشاطها الخاص بالانتاج والبيع وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1983 ، للجمهورية الجزائرية 2003 1 (1) اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ،
2 - قائمة تحدد بقرار بين الوزير المكلفة بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . -3 حصيلة ختامية للنشاطات والوسائل المستخدمة في أعمال الانتاج والبيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الاسمنت في غرب البلاد.
ويجب أن تكون هذه الحصية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما التشريع الجارى به العمل.
ب تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية 2 انتهاء الصلاحيات التي تمارسها في ميدان الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الانتاج والبيع الشركة الوطنية لمواد البناء بموجب الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه وذلك ابتداء من نفس التاريخ.
الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد المستخدمون المرتبطون بسير مجموع غير ان احلال محل الشركة الوطنية لمواد البناء الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة لا يشمل سوى الوحدات الواقعة في حدود مناطق تدخل مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات مما تملكه الشركة الوطنية المواد البناء أو تسيره بعنوان نشاطها في الانتاج | والبيع ما يأتي :
الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.