مرسوم رئاسي رقم 2000-270 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 19 سبتمبر سنة 2000، يحدث منحة مدرسية خاصة لصالح الأطفال المتمدرسين المحرومين. 4
المادة الأولى
فتح المادةتحدث للدخول المدرسي 2000-2001 منحة مدرسية خاصة مبلغها ألفا دينار (2.000 دج) عن كل طفل معوز مسجل في المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية وكل معوق متمدرس في المؤسسات التربوية المتخصصة.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالطفل المعوز ، الطفل :
اليتيم
- ابن أو بنت ضحية الإرهاب
- المتحدر من عائلة محرومة من لا يتوفر لعائلته أي دخل أو هي بصدد فقد حقوقها على مستوى منظومة التأمين عن البطالة من يقل دخل عائلته الشهري عن ثمانية آلاف دينار (8.000) دج ) .
المادة 3
فتح المادةتقرّر إعطاء هذه المنحة لجنة يرأسها رئيس الدائرة أو ممثله، وتتكون من :
- ممثل أولياء التلاميذ
- ممثل المجلس الشعبي البلدي،
- ممثل المكتب البلدي للنشاط الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةيكلّف مسيّر المؤسسة المدرسية بدفع هذه المنحة على أساس القوائم التي تقررها اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عن طريق مناشير وزارية مشتركة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 19 سبتمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 21 جمادي الثانية عام 1421 ه الجريدة الرسمية 20 سبتمبر سنة 2000م.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.