قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام رؤساء المصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات ونائبي رئيسي مصلحتين. 17

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.